البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الثانية والسبعون (72): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الثانية والسبعون:

يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

 وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.

وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

اللائحة:

72/1- للدائرة عند الضرورة تأجيل البدء بإخلاء العقار، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثين يوماً.

72/2- يوضع إعلان على مدخل العقار المقرر إخلاؤه قبل موعد الإخلاء بخمسة أيام، ويضمن الإعلان موعد الإخلاء، وفصل الخدمات.

72/3- تنفيذ إخلاء العقار المشغول بمنشأة تتعلق بها حقوق غير الحائز، كالمدارس، والمصانع، والمستشفيات، وما في حكم ذلك، يكون بعد إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء الذي تحدده الدائرة؛ لتباشر ما يتعلق بها.

72/4- للدائرة – عند الاقتضاء – الاستعانة بالخبراء لإنهاء إجراءات الإخلاء، ويتحمل المنفذ ضده سداد الأجرة لهم بعد تقديرها من قبل الدائرة.

72/5- يراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء، أو أطفال، الضوابط الشرعية، وتسهيل مغادرتهم بما لا يعرقل إجراءات التنفيذ، ويكون التنفيذ في هذه الحال بحضور القوة المختصة.

72/6- يحرر مأمور التنفيذ محضراً بإخلاء العقار.

72/7- إذا كانت المنقولات الموجودة في العقار عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال، ولم يحضر صاحبها، أو امتنع من استلامها؛ فتُباع وفق ما ورد في الفقرة (50/10) من اللائحة.

72/8- إذا كانت المنقولات مما يسرع إليها الفساد؛ فلا تسلم للحائز إلا بعد استيفاء ما عليها من مصروفات، وإذا لم يسلم الحائز المصروفات؛ فتباع المنقولات ويستوفى من ثمنها قيمة المصروفات.

72/9- إذا حصل نزاع في ملكية المنقولات الموجودة داخل العقار، فيُعد مأمور التنفيذ محضراً بذلك، ويقدمه للقاضي، ويُسلم المنقولات للخازن القضائي.

72/10- إذا ظهر أن العقار مشغول بغير المنفذ ضده، وامتنع شاغل العقار عن الإخلاء، فإن كان الشاغل يحمل سنداً تنفيذياً يتضمن حقاً في استغلال العقار؛ فتُعد من منازعات التنفيذ، وإن كان لا يحمل ذلك؛ فلا توقف إجراءات التنفيذ، وله التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.

زر الذهاب إلى الأعلى