Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والعشرون بعد المائة 121 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والعشرون بعد المائة 121 من نظام المرافعات الشرعية

الفصل الخامس

الشهادة

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.

اللائحة

121/1 إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عنها.

121/2 إذا قررت الدائرة سماع شهادة الشهود وعين جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك في ضبط القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى