المادة الحادية عشرة بعد المائة 111 نظام المرافعات الشرعية
الفصل الثالث
اليمين
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً، ويُعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.
اللائحة
111/1 ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة.
111/2 لا يعتد باليمين التي يحلفها الخصم دون إذن الدائرة.
111/3 للدائرة رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها.
111/4 إذا أعد الدائرة صيغة اليمين اللازمة، عرضتها على الخصم، وخوفته -شفاهةً – من عاقبة الحلف الكاذب، وعليها تدوين صيغة اليمن وحلفها في ضبط القضية وصكها.
111/5 للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك.