المادة الحادية والأربعون بعد المائة 141 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن مذكور فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
اللائحة
141/1 التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها.
141/2 مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشرع قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير.
زر الذهاب إلى الأعلى