البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والأربعون بعد المائة 141 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والأربعون بعد المائة 141 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن مذكور فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

اللائحة

141/1 التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها.

141/2 مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشرع قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى