البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الحادية والأربعون (41): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الحادية والأربعون:

يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

اللائحة:

41/1- يكون تبليغ مأمور التنفيذ للمذكورين في هذه المادة وفق إجراءات التبليغ الواردة في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وإذا تعذر إبلاغ المذكورين في هذه المادة؛ فيُكتفى بإعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ بالمحكمة، أو الموقع الإلكتروني، ويتولى مأمور التنفيذ إجراء ذلك.

 

زر الذهاب إلى الأعلى