البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والتسعون بعد المائة 191 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والتسعون بعد المائة 191 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، أيدته مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًا أو جزئيًا، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.

اللائحة

191/1 إذا حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم فتصدر قراراً بذلك، وتهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى، وتبعثه رفق ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتدوين مضمونه على الضبط والسجل.

191/2 إذا وجدت محكمة الاستئناف على الحكم المدقق ملحوظات قد تقضي بنقضه ولا تستوجب حضور الخصوم ولا غيرهم، فلها استيفاؤها دون مرافعة.

191/3 إذا حكمت المحكمة الاستئناف بنقض الحكم المدقق كلياً فتصدر قراراً بذلك، ويهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله ثم تنظر في الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفعها.

191/4 إذا حكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المدقق جزئيا وأيدت الباقي فتصدر قراراً بذلك، ويهمش بمضمونه على حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر فيما نقض وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

زر الذهاب إلى الأعلى