البحوث القانونية

تسبيب رد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي للتمويلية

وبعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرون من نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم مرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 13 / 08 / 1433 هـ

 

ونصها : (تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام)

 

وبعد الاطلاع على الفقرة ثالثا من صدر المرسوم الملكي لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 08 / 1433 هـ ونصها :

1- تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالآتي :

أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما . .

ب – الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار . .

ج – جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى -الداخلة في اختصاصها – بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.

 

2- لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ما يلي :

أ – الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقًا عينيًا على عقار.

ب – الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل )
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي صدر برقم ( أ / 24 )بتاريخ 18 / 2 / 1437هـ والمتضمن تشكيل الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بناءً على الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ الصادر بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل .

 

ولما جاء في المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية من بيان اختصاصات المحاكم العامة وللمادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولان التحقق من الاختصاص هو من المسائل الاولية التي يقتضي حسن سير العدالة سرعة البت فيه ولكون المطالبة بين الطرفين لا تختص المحاكم بنظره عدا في العقارات ولا خلاف بينهما في هذه الجزئية

 

فقد قررت رد دعوى المدعي……………… في مطالبته المدعى عليها…………………..

زر الذهاب إلى الأعلى