البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والتسعون 92 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والتسعون 92 من نظام المرافعات الشرعية

الفــصل الثــالث

ترك الخصومة

المادة الثانية والتسعون:

يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.

اللائحة

92/1 ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.

92/2 يكون تبليغ المدعي لخصمه بترك الخصومة وإطلاعه على مذكرة الترك وفق الإجراءات الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا النظام، وتزود الدائرة بنسخة من ذلك لتدونه في ضبط القضية.

92/3 إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها وتعدد المدعون جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين، وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم.

92/4 يبدي المدعى عليه قبوله أو رفضه ترك الخصومة بمذكرة موقعة منه إلى الكاتب المختص، أو مشافهةً في الجلسة، ويدون ذلك في الضبط، فإن لم يبد قبوله أو رفضه بعد تبلغه وحتى موعد الجلسة عد موافقاً على ترك الدعوى.

زر الذهاب إلى الأعلى