Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والستون )

 ( المادة الثالثة والستون )

النظام:

يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال ، ويقوم مأمور التنفيذ ، والجهة الملتزمة ، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها ، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقوداً ، أم منقولاً ، أم عقاراً ، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

اللائحة:

63/1 – المودع من المنقول , والعقار المشار إليه في المادة , هو ثمنه بعد بيعه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى