البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة 144 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة 144 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة -محل النزاع- بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في الضبط تبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى