نظام خدمة الأفراد

المادة 14 الرابعة عشر من نظام خدمة الأفراد 1397هـ المملكة العربية السعودية

نظام خدمة الأفراد

1397 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ

 

بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 53) وتاريخ 22 / 3 / 1397هـ.
وبعد الاطلاع المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) في 22 / 10 / 1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط وعلى المرسوم رقم (م / 64) وتاريخ 7 / 11 / 1394هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الافراد في القوات العربية السعودية المسلحة.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16 / 3 / 1397هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً: يعدل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) في 28 / 8 / 1393هـ ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: يبدأ العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غرة ربيع الثاني سنة 1397هـ.
رابعاً: على نائب رئيس مجلس ورئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران وزير الداخلية والجهات المعنية الأخرى تنفيذ مرسومنا هذا،،،

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ

 

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام الضباط ونظام خدمة الأفراد العسكريين ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على الدراسات المتخذة على المشروع المذكور.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
رابعاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر. ،،، 

 

نظام خدمة الأفراد

المادة 14

 

يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي اسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.

 

مرفق المادة

المادة (14) مكرراً

– إضافة مادة تحمل الرقم (14 مكرراً) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ، لتصبح بالنص الآتي: “يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة”.

تعديلات المادة

المادة (14) مكرراً

– عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11هـ، لتصبح بالنص الآتي: “يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون إخلال بما تقضي به الاحكام الأخرى الواردة في هذا النظام”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى