Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة 136 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة 136 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل.

اللائحة

136/1 إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره في المحكمة يكون عن طريق العناوين المسجلة في صحيفة الدعوى وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة، حسب إجراءات التبليغ.

136/2 للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره ومرافقاته وعليه إعادة الأصول إلى المحكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى