المادة السادسة والثمانون 86 من نظام المرافعات الشرعية
البــاب الســابـع
وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
الفــصل الأول
وقف الخصومة
المادة السادسة والثمانون:
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء مَّا.
وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.
وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركاً دعواه.
اللائحة
86/1 عند موافقة الدائرة على وقف الدعوى فتدون الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون المادة، ويراعى ألا يترتب على الوقف ضرر على طرف آخر.
86/2 يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
82/5 الموعد الحتمي، كل ميعاد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاءً إجرائياً، كموعد الاعتراض على الاحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، أو الصادرة في جزء من الدعوى قبل قرار الوقف.