Web Analytics
أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

طعن في حكم بالسداد

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا سامي بن سعد بن عبدالله آل عتيق   القاضي في محكمة التنفيذ بمحافظة جدة    وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة جدة برقم وتاريخ 16/01/1436 هـ  المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 16/01/1436 هـ  ففي يوم  الإثنين الموافق09/02/1436 هـ افتتحت الجلسة الساعة 35 : 12  وفيها حضر طالب التنفيذ سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم وحضر لحضوره فلسطيني الجنسية بموجب السجل المدني رقم  وادعى المنفذ ضده قائلا في تحرير دعواه لقد تبلغت بالأمر القضائي الصادر من دائرتكم برقم  وتاريخ 25/8/1435هـ والمتضمن إلزامي  بدفع مبلغ قدره ألفا ريال لطالب التنفيذ والمبني على الصك الصادر من المحكمة الجزائية بجدة برقم في 30/1/1435هـ  لكنني قمت بتسليم المبلغ كاملا  قبل صدور الحكم لابن طالب التنفيذ وذكرت ذلك للقاضي مصدر الحكم ولكنه لم يحكم بتخليص ذمتي من المبلغ بل حكم بالزامي بدفع كامل المبلغ  لذا أطلب   تخليص ذمتي من هذا المبلغ  وإنهاء التنفيذ هذه دعواي وبناء على ما سلف من الدعوى   وبناء على الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ والتي هذا نصها ( إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء , أو الإبراء , أو الصلح , أو المقاصة , أو الحوالة , أو التأجيل و نحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.) فمهوم المادة ما كان قبل صدور السند التنفيذي  فهو خارج اختصاص قضاء التنفيذ  وبناء على الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها (  كل دفع , أو منازعة أمكن ذكرها أثناء المرافعة لدى قاضي الموضوع ولم تذكر , فهي من اختصاصه , ولا يوقف التنفيذ إلا إذا ورد قرار بالتوقف من قاضي الموضوع )  وبما أنه لم يردنا من قاضي الموضوع قرار بالتوقف وبما أن الصكوك الصادرة من المحاكم لا يقبل الطعن فيها إلا بادعاء  التزوير  كما تم الاطلاع على الصك المذكور فوجدته حكما مصدقا من محكمة الاستئناف   لذا كله قررت ما يلي :

1ـ صرف النظر عن دعوى المنفذ ضده فلسطيني الجنسية بموجب السجل المدني رقم فيما ادعاه لعدم الاختصاص 

 2ـ قررت السير في إجراءات التنفيذ ضد المنفذ فلسطيني الجنسية بموجب السجل المدني رقم بكامل المبلغ وقدره الفا ريال  وأفهمت المنفذ ضده بأن المختص  قاضي الموضوع وأنه لا يتوقف عن السير في إجراءات التنفيذ إلا بقرار من  قاضي الموضوع و به حكمت وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل  بناء على المادة الثالثة والتي هذا نصها ( يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.) واستنادا إلى المادة السادسة من نظام التنفيذ تم عرض الحكم على المنفذ ضده فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 1.30 وتم إغلاق الجلسة الساعة 1.00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى