البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 20 العشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة العشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

الفصل التاسع

الإفراج المؤقت

المادة العشرون بعد المائة:

للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت – سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم – أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى