البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة العشرون بعد المائة 120 نظام المرافعات الشرعية

المادة العشرون بعد المائة 120 نظام المرافعات الشرعية

المادة العشرون بعد المائة:

يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.

اللائحة

120/1 إذا كان طلب المعاينة سابقاً لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها.

120/2 إذا كان طلب المعاينة لاحقاً لرفع الدعوى الأصلية فتحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.

120/3 يكون تحديد ذوي الشأن المذكورين في هذه المادة من قبل الدائرة.

120/4 لا يشترط لسماع دعوى المعاينة، وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة إذا بلغ ذوو الشأن بالموعد.

زر الذهاب إلى الأعلى