المادة 119 التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
للمحقق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.