البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 122 الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 122 الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

زر الذهاب إلى الأعلى