البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 41 الحادية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 41 الحادية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

الفصل الرابع

تفتيش الأشخاص والمساكن

المادة الحادية والأربعون:

للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.

زر الذهاب إلى الأعلى