المادة 143 الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.