المادة 159 التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلًا في لائحة الدعوى في أي وقت – ما لم يقفل باب المرافعة في القضية – ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقًا للنظام.