المادة 164 الرابعة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المحتويات المقالة
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.