السوابق والمبادئ القضائية

تقليد العلامة التجارية، شطب العلامة لكون تسجيلها مبنى على غش وبيان كاذب من طالب التسجيل

علامات تجارية

فهرس

  1. اختصاص وشكل .

  2. حماية العلامة التجارية .

  3. تقليد العلامة التجارية .

  4. التفرقة بين العلامة التجارية وبين ما يشابهها .

  5. منطوق أحكام .

  6. متفرقات .

ثالثاً : تقليد العلامة

شطب العلامة لكون تسجيلها مبنى على غش وبيان كاذب من طالب التسجيل :

التسجيل :

« حكمت الدائرة بشطب العلامة التجارية ( …. ) التي قامت مؤسسة      ( … ) بتسجيلها لدى وزارة التجارة ورفض باقي طلبات المدعية وأسست قضاءها على أسباب حاصلها أن المدعية كانت تقوم بتوريد البضاعة الحاملة للعلامة ( … ) بحروف أجنبية إلى المدعي عليها بصفتها وكيله لها في المملكة ولم تقم المدعية بتسجيل العلامة تلك في المملكة فقامت المدعي عليها بتسجيلها بذات صفتها وشكلها وأضافت إليها كلمة ( … ) وهذا من شأنه أن يوهم الجمهور المستهلك أن هذه البضاعة الحاملة للعلامة امتداد للمنتج السابق الذي عرفه لدى المدعي عليها في حين أنه من شرط العلامة أن تكون صالحة لتمييز البضاعة عن غيرها من البضائع وهو أمر لم يتحقق في هذه العلامة .. وفي تقديم المدعي عليها لهذه العلامة للتسجيل على ذلك الأساس تغيير للحقيقة وإدلاء بيانات كاذبة ترتب عليها تسجيل العلامة لدى الجهات المختصة وطبقاً للمادة ( 29 ) من نظام العلامات التجارية فإنه يتعين الحكم بشطب تسجيلها وعن طلب التعويض فإن المدعية لم تثبت أنه وقع عليها ضرر من ذلك مما يتعين معه رفض هذا الطلب».

مؤيد بالقرار رقم 141/ت / 4 لعام 1410 هـ .

ملخص

حكمت الدائرة : بشطب تسجيل العلامة المسجلة لدى وزارة التجارة برقم (… ) بالفئة السادسة وبنت ذلك على أن المدعية تستعمل ذات العلامة وأن المدعي عليه يتعامل مع المدعية باستيراد منتجاتها وإفادته بأن هذه العلامة مبتكره غش وبيان كاذب لأنه يعلم بوجود علامة المدعية قبل قيامه بتسجيل العلامة الخاصة به وذلك من خلال تعامله مع المدعية بشراء منتجاتها .

مؤيد بالحكم رقم 60/ت / 4 لعام 1416 هـ .

ملخص

الموضوع : تقدمت وزارة التجارة بطلب شطب العلامة المسجلة لصالح شركة ( … ) المسجلة بالفئات ( ، ، ، ) لأن تسجيلها تم بناء على غش من الشركة المدعي عليها إذ قدمت إقرار بأن العلامة مبتكره وأتضح أنها مملوكة لشركة أخرى .

حكمت الدائرة : بشطب العلامة من سجلات وزارة التجارة .

مؤيد بالحكم رقم 66/ت / 4 لعام 1416 هـ .

ملخص

تعمد التقليد في العبوة له أثر عند هيئة التدقيق في الحكم بالتشابه بين العلامتين لظهور سوء نية صاحب العلامة المعترض عليها وأن التشابه في العلامة والعبوة من شأنه إحداث الخلط بين العلامتين .

راجع القرار رقم 18/ت/ 4 لعام 1412 هـ .

يشترط للحكم بالإدانة ببيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو حيازتها بقصد البيع – علم المتهم بالتزوير أو التقليد :

حمت الدائرة بعدم إدانة المدعي عليه بالمخالفة المنسوبة إليه لأنه يلزم لقيام المخالفة في الدعوى الجنائية بصفة عامة توافر علم المخالف بها عند ارتكابها وأن المدعي عليه في هذه القضية قد نفى علمه بأن العلامة المثبتة على الأقلام محل الدعوى مقلدة وأن الوزارة لم تقدم ما يثبت علمه بذلك .

أيدت هيئة التدقيق ذلك وأضافت أن الفقرة ( 3 ) من المادة ( 49 ) من نظام العلامات التجارية نصت على : « كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك .. » ولم تقدم الوزارة في اعتراضها ولا المستندات المحالة منها أي دليل أو قرينة تدل على علم المدعي عليه بالعلامة الأصلية أو بأن البضاعة التي عرضها للبيع تحمل علامة مقلدة .

حكم رقم 105/ت / 3 لعام 1417 هـ .

الحكم بالإدانة والبراءة أمر لاحق لتوجيه الاتهام والقيام بمساءلة من يمكن أن تنسب إلهي هذه المخالفة طبقاً لما يقضي به النظام كما أنه من المسلم به أن الحكم لذي يصدر عن الدائرة ويتم نقضه يصبح غير قائم ولا يمكن التعويل عليه ومن ثم فإن قرار الدائرة الأخير بعدم العدول عن حكمها المنقوض يكون رداً على غير محل .

قرار رقم 102/د / ت لعام 1409 هـ .

حكمت الدائرة : بإدانة المتهم بجريمة عرض وبيع بضاعة مقلدة وتغريمه خمسة آلاف ريال ومصادرة ما تم ضبطه من ( شمغ ) وفقاً للمادة ( 58 ) من نظام العلامات .

اعتراض هيئة التدقيق : لم يتضمن الحكم كيفية التصرف في تلك البضاعة المصادرة ، ويتعين عليها بموجب المادة ( 45 ) أن تقرر إما بيعها وخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو أيلولته لخزينة الدولة أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها مناسبة .

قرار رقم 144/ت / 4 لعام 1409 هـ .

تقليد الشعارات العامة والإعداد الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها المملكة بالمثل :

نصت المادة الثانية من نظام العلامات التجارية في فقرتها الرابعة : « لا تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام : « ( 4 ) الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل أو بمنظمة دولية أو حكومية ، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء » والبين من هذا النص أن المنع من اتخاذ هذه الأسماء أو الشعارات أو الرموز علامة تجارية لم يكن القصد منه – كما اجتهدت الدائرة – الخشية من تضليل الجمهور وغشه . كما أنه لا يشترط في المنع كذلك اتحاد نشاط المنظمة الدولية مثلا مع نوع النشاط التجاري الذي ستسجل العلامة من أجله كما أخذت بذلك الدائرة بل المنع في الحقيقة أنما هو حماية لهذه الأسماء وما إليها من الشعارات والرموز من أن تتخذ أسما أو علامة تجارية بحيث يمتنع الاجتهاد في تلمس العلة مع وجود النص الصريح .

حكم رقم 89/ت / 3 لعام 1417 هـ .

لا تحمى إلا العلامة المسجلة في المملكة ويستثنى من ذلك العلامات ذات الشهرة العالمية :

الحماية التي يكفلها نظام العلامات التجارية لا تسبغ إلا على العلامات المسجلة في المملكة فلا تتمتع العلامة التي لم تسجل في سجل العلامات التجارية إلا ما ورد في الفقرة ( 10 ) من المادة الثانية من النظام عن العلامات ذات الشهرة العالمية ولم تكن مسجلة في المملكة .

ملخص

الموضوع : رفعت وزارة التجارة دعوى على المدعي عليه لتقليده للعلامة التجارية … ) المسجلة للمؤسسة الشاكية .

حكمت الدائرة : بمجازاة المدعي عليه بغرامة مالية قدرها ألف ريال ، وذكرت فيه أنه ثبت لها استعمال المدعي عليه لعلامة ( … ) المسجلة لغيره ، وبما أنه كان يستعملها قبل تسجيلها لمن سجلت له فإن تهمة التقليد ليست ثابتة في حقه إذ الواضح أنه أخطأ في الاستمرار في استخدام العلامة ولما كان نظام العلامات التجارية قد جاء في مادته الخمسين على أن من استعمل علامة يؤدي استعمالها إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها فإنه يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة المذكورة .

مؤيد بالحكم 196/ت / 4 لعام 1416 هـ .

ملخص

الموضوع : رفعت وزارة التجارة دعوى على المدعي عليه لتقليده لعلامة مسجلة لغيره .

حكمت الدائرة : برد الدعوى على أساس أن مالكة العلامة لم تلتزم بعلامتها المسجلة حيث أضافت إليه أشياء غير موجودة في العلامة المسجلة كما أن المدعي عليه هو الآخر لم يلتزم بعلامته المسجلة بزيادته أشياء غير مسجلة مما يجعل النزاع خارجاً عن نطاق التقليد إلى مخالفة كل منهما للعلامة المسجلة له.

لم يعترض على الحكم ممثل وزارة التجارة وأعترض عليه صاحب العلامة المقلدة .

الهيئة : بما أن الشركة مالكة العلامة اعترضت على الحكم فاعتراضها مقبول باعتبار الشركة المذكورة هي صاحبة المصلحة في إقامة الدعوى .. وانتهت إلى تأييد الحكم .

حكم رقم 193/ ت / 4 لعام 1416 هـ .

توافر أركان جريمة التقليد في المتهم :

ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهم هو المنتج لمطهر ( بيتول ) وهو الذي وضع على عبوات هذا المنتج علامة تشابه تشابهاً كبيراً في الشكل العام والجرس الصوتي علامة ( ديتول ) في المملكة كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجال للشك في إقدامة على ارتكاب جريمة تقليد العلامة التجارية ( ديتول ) مع توافر ركنيها المادي والمعنوي في حقه وهو ما يتعين معه معاقبته عملاً بالمادة ( 49 ) من نظام العلامات التجارية مع الأمر بإتلاف العلامة المقلدة وكذا المنتجات التي تحمل هذه العلامة عملاً بالمادة ( 58 ) من النظام المذكور .

حكم رقم 206/ت / 4 لعام 1412 هـ .

ملخص

شروط ثبوت جريمة التقليد – الفرق بين التقليد والتزوير – تعريف الركن

المادي والمعنوي لهذه الجريمة الذي ينبغي توافره للحكم بالتقليد :

الدائرة : قضت بعدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما ( بعرض بضائع مقلده للبيع ) لعدم كفاية الأدلة على ثبوته في حقهما .

الأسباب : أن الجريمة المنسوبة إلى المتهمين لا تقوم وفقاً للمستفاد من المادة ( 49/3 ) من نظام العلامات التجارية إلا إذا كانت العلامة الأصلية مسجلة وكانت المنتجات المعروضة للبيع تحمل .

علامة مزورة أو مقلدة أو مغتصبة مع علمهما بذلك وأنه يشترط توافر الركن المادي للجريمة بأن تحمل المنتجات علامة مزورة أو مقلده أو مغتصبه ، والتزوير يعني نقل العلامة نقلاً حرفياً وتاماً من دون تغيير ، والتقليد يعني اتخاذ علاقة تشبه في مجموعها العلامة المسجلة على نحو يؤدي إلى تضليل الجمهور ووقوع الخلط بين العلامتين والعبرة في هذا بنظرة المستهلك العادي ، كما يشترط توافر الركن المعنوي للجريمة بأن يثبت علم المتهمين بتزوير أو تقليد أو اغتصاب العلامة التجارية ، وكلا الركنين لا بد من ثبوتهما بدليل قطعي لا يحتمل الشك .

مؤيد بالقرار رقم 79/ت / 4 لعام 1409 هـ .

ملخص

وجوب تحرير المدعي العام لدعواه وتلخيص الوقائع وتقديم الأدلة قبل نظر الدعوى :

الموضوع : اتهام من وزارة التجارة للمدعي عليهم بتوزيع عبوات كريم مقلده .

الدائرة : أصدرت قراراً بإعادة القضية لوزارة التجارة لاستكمال الدعوى وتلخيص الوقائع والأدلة .

مؤيد من هيئة التدقيق بالقرار رقم 82/ت / 4 لعام 1409 هـ .

لا يجوز طلب اليمين فيما كان حقاً لله :

« تلاحظ الهيئة أن الدائرة ذكرت في الأسباب أنه ليس لممثل الإدعاء على المتهمين سوى إيمانهم بأنهم لا يعلمون أن الأشرطة محل النزاع مقلدة عند شراءهم وحيازتهم وبيعهم إياها ، ولما عجز عن إثبات علمه بالقتليد أفهمته بذلك إلا أن لم يقبل بإيمانهم ، كما ذكرت أن المتهمين أبدوا استعدادهم للحلف على الصفة المذكورة وهذا الذي رأته الدائرة فيه نظر ، ذلك أن الحق في دعوى التقليد يجتمع فيه حقان حق لله وحق للعبد مالك العلامة المقلدة المعتدى عليها والرأي عند جمهور الفقهاء أنه متى اجتمع في الدعوى حقان حق لله وحق للعبد فإنه لا يجوز الاستحلاف .. » .

قرار رقم 10/ت / 4 لعام 1410 هـ .

إجراءات الدعوى الجنائية :

« الحكم في الدعوى الجزائية غيابياً يلزم لصحته أن تكون الدائرة أعلنت المدعي عليه بموعد الجلسة الأولى إعلاناً صحيحاً فإذا لم يحضر أعيد طلب إحضاره لجلسة أخرى ، فإذا تخلف بعد ذلك جاز للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابياً طبقاً لما نصت عليه المادة ( 19 ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم .

ولما كان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم أن ممثل الإدعاء طلب من الدائرة التعديل في لائحة الدعوى بأن توجه لمدير الشركة بدلاً من الشركة ذاته مع إلزامه بتقديم الميزانية عن السنتين اللتين تأخر في تقديم ميزانية عنهما . وقد أجابتهم الدائرة إلى طلبه دون أن تعلن المدعي عليه بالتعديل الذي طرأ على لائحة الدعوى لذا فإن من الواجب إعلانه بذلك قبل إصدار الحكم .. » .

قرار رقم 110/ت / 4 لعام 1411 هـ .

( وحيث أن هيئة التدقيق بدراستها لحكم الدائرة والاعتراض عليه وإطلاعها على مستندات القضية فإنها تلاحظ أن تقرير الحكم محل التدقيق بتوافر القصد الجنائي بحق المدعي عليه محل نظر ذلك أن الدائرة لم تحقق في دفاع المدعي عليه الذي أبداه منذ التحقيق معه من قبل سلطات الضبط في وزارة التجارة وما زال يدفع به ويتمثل في أنه يملك العلامة التي يدعي الشاكي أنها تقليد لعلامته التجارية يملكها منذ زمن بعيد وأنه يستعملها ويضعها على منتوجاته وبضائعه التي يتجر فيها قبل تسجيل الشاكي للعلامته أو استعماله لها بزمن طويل. ومقتضى هذا الدفع أن المدعي عليه ينازع الشاكي في ملكيته للعلامة أو في أحقيته في منعه من استعمال علامته لأسبقيته في الاستعمال وإذا ثبت دفع المدعي عليه واسبقيته في استخدام العلامة المدعي بمشابهتها لعلامة المؤسسة الشاكية انتفت عنه تهمة التقليد وصار من حقا الشاكي باعتباره مالكاً للعلامة طلب منعه من استخدام علامته أو علامة مشابهة لها وفق مقتضى المادة ( 25 ) من نظام العلامات التجارية وتعين بالتالي على القضاء النظر في موضوع الأحقية وفقاً للمستقر من القواعد العامة والسوابق القضائية في هذا المجال وإذ خالف الحكم محل التدقيق فإن من المتعين نقضه .

حكم رقم 87/ت / 3 لعام 1418 هـ .

وحيث أن هيئة التدقيق بإطلاعها على الحكم والاعتراض عليه ودرساتها لمستندات القضية فإنها تتفق مع الدائرة فيما خلصت به من لقضاء بعد إدانة المدعي عليه لما هو منصوص بصريح نص الفقرة ( 3 ) من المادة 49 من نظام  العلامات التجارية التي تشترط لتحقق الإدانة بما ورد بها العلم بالمخالفة ومن لازم ذلك في حق المدعي عليه العلم بتسجيل العلامة وقد نفى ذلك مؤكداً عدم علمه بتسجيلها .. أما احتجاج الوزارة في اعتراضها بالنشر عن العلامة في الجريدة الرسمية فإنه لا يصح سنداً لإثبات العلم لأن النشر إنما يتحقق به العلم الافتراضي وتقوم به الحجة في حالات محددة بالنظام ليس من بينها ما ورد في الفقرة ( 3 ) من المادة 49 من نظام العلامات التجارية المشار إليها التي تستلزم حقيقة العلم بالمخالفة مما يتعين معه رفض الاعتراض وتأييد الحكم محمولاً على هذه الأسباب.

مؤيد بالحكم رقم 153/ت / 3 لعام 1418 هـ .

حكمت الدائرة بعدم إدانة المدعي عليه بالتهمة المنسوبة إليه وبإلزامه بعدم التصرف في البضاعة موضوع الدعوى إلا بعد طمس العلامة الموضوعة عليها طمساً كاملاً . وبنت قضاءها على ما حاصله أن الفقرة ( 3 ) من المادة 49 من نظام العلامات التجارية اشترطت لمعاقبة المخالف علمه بأن العلامة مزورة أو مقلدة وأن المدعي عليه قد نفى علمه بأن العلامة مقلدة …. وأضافت الدائرة أن المادة 58 من نظام العلامات التجارية نصت على جواز الحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد أو إتلاف العلامات المزورة أو المقلدة أن الأشياء التي تحمل هذه العلامات حتى في حال الحكم بالبراءة وأن المادة 45 من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور أجازت للديوان التصرف في الأشياء المحجوزة بأي طريقة يراه مناسبة ولذا اكتفت الدائرة بما قضت به من طمس العلامة المقلدة.

مؤيد بالحكم رقم 168/ت / 3 لعام 1418 هـ .

لا يلزم من عرض بضاعة مقلدة من قبل المؤسسة أن يكون صاحبها هو المسئول عن هذه المخالفة بل لابد من تحديد اسم الشخص المسئول عن هذه الواقعة والذي يمكن أن تنسب إليه المخالفة سواء كان صاحب المؤسسة أو أي مسئول فيها ) .

دعوى تقليد العلامة من الحق العام الموكل إلى وزارة التجارة :

« رفع الدعوى العامة بطلب مجازاة المتهم بتقليد علامة تجارية لقاء الحق العام محصور بالجهة التي يحددها وزير التجارة …

ليس من حق صاحب العلامة المقلدة أن يباشر هذا الحق بنفسه أو يتولاه بالنيابة عن الجهة المختصة .

قرار 35/ت / 4 لعام 1410 هـ .

الهيئة :

حكمت الدائرة :

أولاً : بعدم إدانة المدعي عليهما بما نسب إليهما .

ثانياً : مصادرة ما تم حجزه لديهما من زيت الفازلين المقلد وقدره واحد وتسعون قارورة وإتلافه . وأقامت قضاءها على سند من إنكار المدعي عليهما علمهما بأن زيت الشعر الذي قاما بشرائه من دولة الإمارات كان مقلد وأنهما كانا يظنان أنه زيت أصلي لموافقته في اللون والشكل لزيت الفازلين الأصلي وأن الدائرة لم يتبين لها ما يدل على علمهما بأن هذه البضاعة مقلدة وكانت المادة               ( 49/3 ) من نظام العلامات التجارية تعاقب بالحبس .. مع علمه بذلك » .

مؤيد بالقرار رقم 54/ت / 4 لعام 1410 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى