البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 204 الرابعة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 204 الرابعة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

الفصل الثالث

إعادة النظر

المادة الرابعة بعد المائتين:

يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:

١ – إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا.

٢ – إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.

٣ – إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

٤ – إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم.

٥ – إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.

زر الذهاب إلى الأعلى