البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 32 الثانية والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 32 الثانية والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثانية والثلاثون:

لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله – في حال التلبس بالجريمة – أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى