الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

هل يحكم القضاء للمرأة المتزوجة بحضانة أولادها من زوجها الأول؟

هل يحكم القضاء للمرأة المتزوجة بحضانة أولادها من زوجها الأول؟

الجواب: لا يخفى أن القضاء السعودي قبل أكثر من عشر سنوات كان يحكم للأب بالحضانة إذا كانت الأم متزوجة؛ استدلالاً بقوله: “أنت أحق به مالم تنكحى”

بل القضاء السعودي كان آنذاك على أن البنت بعد السابعة للأب جرياً على مذهب الحنابلة، إلا أن الملاحظ في السنوات الأخيرة تغير الاجتهاد القضائي السعودي ولاسيما في الحكم بحضانة البنت بعد بلوغها السابعة للأم، حتى أصبح الحكم للأب بحضانه البنت بعد السابعة أشبه بالأحكام التي تكاد أن تندثر لقلة من يحكم به ، وتغير الاجتهاد القضائي في الأحكام مع مر السنوات آمر صحي لا خلاف فيه ، وأما المسالة التي نحن بصددها فقد كثرت الأحكام أخيراً لصالح المرأة المتزوجة بشرط رضا زوجها الجديد وهو الذي تطمئن له النفس ، وهو قول الحسن وأبو محمد ابن حزم ، وابن القيم ، وابن سعدي قال ابن القيم في زاد المعاد : ” إذا رضى الزوج بالحضانة ، وأثركون الطفل عنده في حجره ، لم تسقط الحضانة ، هذا هو الصحيح، وهو مبني على أصل وهو : أن سقوط الحضانة بالنكاح هومراعاة لحق الزوج ، فإنه يتنغص عليه بالاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره، ويتنكد عليه عيشه مع المرأة ولا يؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودة والرحمة ، ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها وهي بحقوق الزوج ، فتضيع مصلحة الطفل ، فإذا آثر الزوج ذلك وطلبه ، وحرص عليه زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة، والمقتضى قائم فيترتب عليه أثره ، يوضحة أن سقوط الحضانة ليست حقاً لله، وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه ، فإذا رضي من له الحق جاز ، فزال الإشكال على كل تقدير، وظهر أن هذا الحكم من رسول الله ﷺ : من أحسن الأحكام وأوضحها وأشدها موافقة للمصلحة والحكمة والرحمة والعدل “أ.هـ وهذا كله في حال وجود العدالة الظاهرة بالنسبة للأبوين ،وليس فيما يخل بأهليتهما للحضانة أصلاً ، وأما حديث : “أنت أحق به ما لم تنكحي” فقد أجيب عن الاستدلال به في أحقية الأب بالحضانة، ويراجع فيه كتاب زاد المعاد للاستزادة

والله الموفق. حرر في 1440/09/01هـ

زر الذهاب إلى الأعلى