المادة 46 السادسة والأربعون من نظام خدمة الأفراد 1397هـ المملكة العربية السعودية
المادة 46 السادسة والأربعون من نظام خدمة الأفراد
المادة 46 السادسة والأربعون من نظام خدمة الأفراد 1397هـ المملكة العربية السعودية
نظام خدمة الأفراد
1397 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 53) وتاريخ 22 / 3 / 1397هـ.
وبعد الاطلاع المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) في 22 / 10 / 1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط وعلى المرسوم رقم (م / 64) وتاريخ 7 / 11 / 1394هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الافراد في القوات العربية السعودية المسلحة.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16 / 3 / 1397هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً: يعدل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) في 28 / 8 / 1393هـ ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: يبدأ العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غرة ربيع الثاني سنة 1397هـ.
رابعاً: على نائب رئيس مجلس ورئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران وزير الداخلية والجهات المعنية الأخرى تنفيذ مرسومنا هذا،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام الضباط ونظام خدمة الأفراد العسكريين ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على الدراسات المتخذة على المشروع المذكور.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
رابعاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر. ،،،
نظام خدمة الأفراد
الفصل الثاني عشر ( الاجازات )
المادة 46
الاجازات التي تمنح للفرد هي:
أ- إجازة سنوية.
ب- إجازة ميدانية.
ج- إجازة عرضية.
د- إجازة استثنائية.
ه- إجازة مرضية.
تعديلات المادة
المادة 46
عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10هـ، وذلك بإضافة فقرة (و) لتكون الفقرة بالنص الآتي: “و- إجازة أداء الامتحان الدراسي”.
المادة 46
– عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ، لتون بالنص الآتي:
“الإجازات التي تُمنح للفرد هي:
أ- إجازة سنوية.
ب- إجازة ميدانية.
ج- إجازة عرضية.
د- إجازة استثنائية.
هـ- إجازة مرضية.
و- إجازة أداء الامتحان الدراسي.
ز- إجازة مرافقة دراسية”.