البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 57 السابعة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 57 السابعة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة السابعة والخمسون:

لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى