موضوع الحق 2
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا سامي بن سعد بن عبدالله آل عتيق القاضي في محكمة التنفيذ بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة جدة برقم وتاريخ 22/12/1435 هـ المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 22/12/1435 هـ ففي يوم الخميس الموافق12/02/1436 هـ افتتحت الجلسة الساعة 41 : 09 وفيها حضرالمنفذ ضده وحضر لحضوره طالب التنفيذ وادعى المنفذ ضده قائلا في تحرير دعواه لقد تبلغت بالقرار الصادر من دائرتكم برقم في 11/10/1435هـ المتضمن إلزام موكلتي بدفع مبلغ قدره ثمانية ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال لطالبة التنفيذ كما تبلغت بالقرار الصادر من دائرتكم برقم في 04/08/1435هـ والمتضمن إلزام موكلتي بدفع مبلغ قدره خمسة ملايين وستمائة وخمسون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال لطالبة التنفيذ ولكن السندات لأمر المبني عليها القرارات المذكورة أعلاه مشروطة بعقود لم يتم تنفيذ جزء منها والسندات المقدمة عبارة عن أداة ضمان وبيننا عقود واتفاقيات لم تنفذ من قبل طالبة التنفيذ وسبب كتابة هذه السندات لأمر أن يقوم المنفذ ضده ببناء عمائر حسب العقود التي بيننا لذا أطلب إيقاف التنفيذ وإنهائه وتخليص ذمة موكلتي من هذه السندات هذه دعواي وبتأمل ماتم رصده وبما أن الاختصاص الولائي من المسائل الأولية التي يتعين على قاضي التنفيذ النظر فيها ابتداء ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم وبما أن السندات لأمر المقدمة مكتملة الشروط النظامية والشكلية الواجب توفرها حسب ما ورد في المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية وبما أنه تم ذكر موعد لاستحقاقها وقد حل موعد استحقاقها وبناء على إقرار المنفذ ضده وكالة بوجود السبب ومشروعيته وأن السندات لأمر مقابل بناء عمائر ودفعه بموضوع الحق بأن المنفذ ضده لم يقم بتنفيذ العقود المتفق عليها وبما أن قاضي التنفيذ يختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي بناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب في الرضا أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه أو إنكار التوقيع عليه ونحو ذلك ) وأما ما يتعلق بموضوع الحق فإن المختص بالنظر فيها قاضي الموضوع استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك )
وبما أن النزاع في موضوع الحق لا يوقف السير في إجراءات التنفيذ استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ والمتضمنة ما نصه ( لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ مالم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف ) وبما أنه لم يردنا من قاضي الموضوع قرار بالتوقف
لذا كله قررت ما يلي :
1ـ صرف النظر عن دعوى المنفذ ضده فيما ادعاه من طلبه إنهاء التنفيذ وتخليص ذمة موكلته من السندات التنفيذية لعدم الاختصاص
2ـ قررت السير في إجراءات التنفيذ على المنفذ ضدها
شركة سجل تجاري رقم وأفهمت المنفذ ضده بأن المختص بنظر النزاع في موضوع الحق قاضي الموضوع وأنه لا يتوقف عن السير في إجراءات التنفيذ إلا بقرار من ناظر القضية قاضي الموضوع و به حكمت واستنادا إلى المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه فإن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبناء على المادة السادسة من نظام التنفيذ ولوائحه تم عرض الحكم على المنفذ ضده فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 10.30 وتم إغلاق الجلسة الساعة 10.08
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12/02/1436 هـ .