المادة 63 الثالثة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية الباب الرابع إجراءات التحقيق الفصل الأول تصرفات المحقق المادة الثالثة والستون: للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.