البحوث القانونية

المجموعة الخامسة عشرة للاستشارات القضائية

المجموعة الخامسة عشرة للاستشارات القضائية

هل يملك القاضي الطلاق ع الزوج وبعده يملك الزوج الرجعة؟

لا وإلا مافائدة طلاق القاضي

القاضي يملك الفسسسسخ

والمرأة تملك الخلع

والرجل يملك الطلاق

كما يملك القاضي الحكم بالانقياد لبيت الطاعة

()

مشايخنا

استشارة

شخص اتفق مع عامل على أعمال الكهرباء (شغل يد فقط) ب ١٤ ألف من بداية عمارة الفيلا حتى نهايتها بناء على المخطط، توقف العامل عن العمل بعد نصف الشغل تقريبا وقال لا أرغب في إكمال العمل ، وبسؤاله عن ذلك قال لأن صاحب الفيلا يضيف إضافات لم تكن موجودة في المخطط كزيادة ملحق مثلا ، وبعرض ذلك على صاحب الفيلا قال لقد زدت زيادات ورضي بها العامل وصادق العامل على ذلك .

فسؤالي

هل العقد صحيح وهل فيه جهالة أم لا ؟

إذا كان العقد صحيحا وتوقف العامل في هذه الحالة هل يستحق الأجرة لما مضى وهل هي أجرة المثل أو بقدرها من المسمى ؟ وهل يلزم بإتمام العمل أم لا ؟

العقد صحيح ومعلوم للطرفين

يلزم العامل بإتمام العمل ويفهم بأنه إذا لم يتمه فلا أجرة له لما مضى

مازاد على العقد لايلزمه ومايلزمه هو ما كان العقد عليه بالأجرة المذكورة ومازاد على ذلك فلا

يلزمه متى مارضي به ويكون عقد آخر

الحنابلة-الأصحاب- ليس له أجرة إلا إن أتم عمله.

الجمهور أجرة المثل لما عمله.

والله أعلم.

يلزمه متى مارضي به ويكون عقد آخر

إذن يلزمه أجرة أخرى لأن العقد قد لزم بالأجرة الماضية

ولكنه رضي بالاضافة دون زيادة الاجر

صحيح

فكأنه تأسيس على ما مضى

أهلا بمشايخنا

العامل رضي بالإضافة والمبلغ الذي ذكرته هو مع الإضافة المتفق عليها لاحقا للاختصار

ولكن العامل قال لن أكمل لأني أخشى من إضافات لاحقة.

هذا وعد منه

العمل نفذ

وجزى الله كل من أفادني

يعني يلزم أو أجرة المثل لما عمل

ولكن الإشكالية أن أجرة المثل لما عمله العامل قريبة من السعر الإجمالي مع أنه لم يكمل إلا نصف العمل تقريبا

فيكون فيه إجحاف على صاحب العمارة ، وهو ملزمحينئذ بالاتفاق مع عامل آخر ويكون السعر مرتفعا لأن التمديدات الداخلية لا يعرفها إلا العامل الأول أو يصعب على العامل الثاني معرفتها

العمل نفذ

مالك لوا

العمل باقي ما انتهى

عمل النصف تقريبا أو الثلثين

لكن الاضافات نفذت

لعل يكون فيه صلح ليكمل العمل وصاحب العمل يتعهد بعدم إضافة زيادات

وإﻻ يفسخ العقد ويكون له إجرة المثل

صحيح الإضافات انتهت

ولكن العامل يقول أخشى من إضافات لاحقة على ما بقي من العمل

أخبره بأن أي إضافة لا تلزمه إلا بحقها

العامل رافض إكمال العمل بتاتا مع محاولتي لهما بالصلح

الغاء العقد يلحق الضرر بصاحب العمارة

إذن يرد ما أخذه من الأجرة

ويفهم بأجرة المثل لما نفذه من العمل

والإشكالية أن صاحب الفيلا قال ذهبت لأتفق مع عامل آخر لإكمال الباقي ولكن قال لي سعر قريب من السعر الأول الإجمالي

ليست إشكالية

لأن التمديدات الأول من الصعوبة معرفتها

ارى ان يعطى العامل الباقي من العقد بعد خصم اجرة العامل الجديد

لانه هو من رفض اتمام العقد دون سبب وجيه

واعطائه اجرة المثل يضر صاحب العمارة

ارى ان يعطى العامل الباقي من العقد بعد خصم اجرة العامل الجديد

——–

هذا الذي في بالي

أو نقول يعطى ما استحقه من الأجرة المسماة

الاجرة مشروطة باتمام العقد

وكونه رفض اكمال العقد دون سبب فيكون عبئ الخسارة عليه

بالنسبة لي

العامل إذا رفض العمل أو المؤجر إذا أخرج المستأجر قبل تمام المدة فلا شيء لهما

لأن عقد الإجارة عقدٌ لازم وإذا قلنا له أجرة المثل فما فائدة اللزوم

ولو أراد مستأجر أن يخرج قبل المدة المحددة فهل يقال للمؤجر أجرة المثل لما مضى ويلتزم هذا من يقول بأن له أجرة المثل

وهذا أيسر شيء ع العامل يعمل ثم إذا بدا له ترك العمل وقال أعطني أجرة مثلي!!!

نعم يعطى اجرة ماأتم من عمل فقط

السؤال

عقد الإجارة لازم؟

وفي الزامه وهولايريد العمل فيه مضرة على صاحب الفيلا

التزم من البداية

ثم لما رأى الربح في غيره تملص

في رأيي لا شيء له

يكمل ولا مع السلامة

الإجارة عقد لازم

و من جرب العمار والتعامل مع العمال؛

علم أن الإنصاف لا يكون إلا بمنع العامل من الأجرة حتى يكمل العمل المتفق عليه تماما، فإما أن يكمل العمل أو يعيد الدفعات التي أخذ وليس له شيء.

وإلزام المستأجر بدفع الأجرة كاملة إذا كان المنع من قبله، أو كان امتناع العامل بسبب تعديلات أضافها بعد العقد؛ فإما أن يمكن العامل من إكمال عمله المتفق عليه فقط أو يدفع الأجرة كاملة مع توقف العامل عن العمل.

وهذا كله مشروط فيما إذا كان العقد والاتفاق أصلا واضح لا يحتمل التفسيرات

والله أعلم

أي تعديلات في العقد الأول لا تكون إلا باتفاق من الطرفين وتراض عليها

أو امتنع الأجير من تكميل العمل، أو من التسليم في بعض المدة أو المسافة لم يكن له) أي المؤجر ولا الأجير أجرة (لما فعل) الأجير (أو سكن) المستأجر (نصا) قبل أن يحوله المؤجر لأن كلا منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق شيئا كمن استأجر إنسانا ليحمل له كتابا إلى بلد معين فحمله بعض الطريق فقط، أو ليحفر له عشرين ذراعا فحفر له عشرة وامتنع من حفر الباقي.

()

دعوى ضد شركة نجم أن الموظف معد تقرير الحادث رفض كتابة تقرير وأن الحادث عبارة عن تمثيل لكي يستفاد من التأمين يطلب قيمة  تلفيات السيارة من نجم ؟

ما رأيكم بهذه الدعوى

شركات التامين

المادة العشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني:

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها ، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام . ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة – فيما يتعلق بهذه المخالفات – الموظفون الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

م ن ق و ل

()

دعوى عضل تقدم لها اثنان فرفضتهما والآن تقدم لها الثالث فرفضه أبوها لكثرة ذهابه للبحرين وأماكن الفساد وهي تريده وتقول إنه تاب

مارأيكم هل هذا عضل؟

ليس بعضل بل هذا نصح

هل يطلب من الأب الببنة؟

وما فائدة ولاية الزواج إذن!

البينة

الأصل فيه الحفظ والصيانة والله أعلم

شيخ أحمد هي أقرت بذهابه ؟

تقول سمعت أنه كان يذهب ويفعل ولكنه تغير بعد ذلك

قولها تاب إقرار منها عليها

يعني لايحتاج إلى بينة؟

إذا حضر المدعى عليه والدها ستعرف بمناقشته هل يصلح للولاية أم لا

ولايتضح مما ذكر أعلاه العضل

لكن ينظر في توبته إن كانت قريبه فكثير من الشباب يظهر التوبه عند رغبته الزواج وبعضهم يتوب ولكن ينتكس سريعا

حضر وبينهم عداوة شديدة وهم من الشيعة

المتقدم عمره خمسين سنة

هي ردت الخطاب مرتين .. صح

هل تدعي تقدم غير صاحب البحرين ؟

نعم ردت اثنين أحدهما وافق عليه الأب

التوبة أمر خفي ويشترط لها مرور الزمن حتى يصدق صاحبها

طيب لو كانت هي فاسدة ألا يكون كفؤا لها؟

العار يلحق أولياءها

صدقت

إذا يصرف النظر عن دعواها

ما التسبيب

لإقراراها بأسفاره المشبوهة و هذا أمر ظاهر بخلاف التوبة التى تدعيها فهي أمر خفي و محتمل ..

()

()()

شخص اشترى بذر بطاطس وبعدما زرعه تبين أنه معيب ولم ينتج إلا انتاجاً لا يذكر

وقد ثبت بالبينة أن البذر كان معيباً عند شراء المدعي له

استنير بعلمكم

ﻓﺈﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻳﻈﻨﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎ, ﻓﺒﺎﻥ ﻣﻌﻴﺒﺎ, ﻓﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ, ﻣﻦ ﺭﺩﻩ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ, ﺃﻭ ﺇﻣﺴﺎﻛﻪ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﻌﻴﺐ. ﻓﺈﻥ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ, ﻓﻄﺎﻟﺒﻪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ, ﻭﺃﺑﺎﻩ ﺍﻵﺧﺮ, ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺤﻆ; ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺤﻆ ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻆ.

المغني لابن قدامة

شخص اشترى بذر بطاطس وبعدما زرعه تبين أنه معيب ولم ينتج إلا انتاجاً لا يذكر

وقد ثبت بالبينة أن البذر كان معيباً عند شراء المدعي له

استنير بعلمكم

…………..

ثلاثة أقوال :

الاول له أرش النقص

الثاني أن له استرداد الثمن كله ويكون الزرع بينهما شركة

الثالث أن النتاج للبائع وللمشتري اجرة الزراعة مع استرداد للثمن

شخص اشترى بذر بطاطس وبعدما زرعه تبين أنه معيب ولم ينتج إلا انتاجاً لا يذكر

وقد ثبت بالبينة أن البذر كان معيباً عند شراء المدعي له

استنير بعلمكم

——–

مسألة الرد بالعيب: إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه زريعة وزرعها فلم تنبت، فإن وجد من تلك الزريعة بقية فإنها تجرب، فيعرف صدق المشتري من كذبه، فيجب له إذا عرف صدقه الرجوع بقيمة العيب إن لم يكن البائع مدلسا، وبجميع الثمن إن كان مدلسا، ولا يجب له شيء إذا عرف كذبه، فإن لم يبق منها ما تجرب به كلف المبتاع أن يثبت أنه زرعها في أرض تربة تنبت فلم تنبت، فإذا أثبت ذلك كان الأمر فيه على ما تقدم من الرجوع بجميع الثمن أو بقيمة العيب، وإن لم يثبت ذلك حلف البائع على العلم أنه ما علم أنها لا تنبت، من مفيد الحكام نقله عن ابن رشد.

تبصرة الحكام

ج ١ ص ١٧١

يمكن بعث عينة البذور لمختبر الزراعة للفحص لكن الاشكال اذا كانت البذور قديمة لانهم سيشيرون الى ان للمدة ولضروف التخزين اثر في النتيجة ولكن الاستئناف يصر على ذلك فقد اصر الاستئناف على فحص البذور رغم عدم تصادق الطرفين على انها من البذور المباعة ولها سنتين تقريبا لدى المشتري ونقضت لذلك حكم احد الزملاء

وفي النهاية عاد الامر عندي على ما ذكره ابن فرحون

فحكمت بصرف النظر واليمين على نفي العلم

يا شيخ مبارك

البذور فحصت وفي المعاملة تقرير فني من الزراعة يفيد بفساد البذور وتعفنها وأنها تالفة بنسبة ٩٥٪

وشهد بينة معدلة أنها رأت البذر فاسداً قبل زرعه ..

طيب لماذا ترك المطالبة مع قيام البينة بفساد البذر قبل بذره

يعلل بتعليلات منها أن بعض الشهود قالوا له من الممكن أنه ينتج وأنه يجهل بالزراعة ،،، الخ

يعني قيل له انه معيب

ومع ذلك اشترى

ما لك لوا يا شيخ أبا فيصل

بل بعدما اشترى وأراد زرعه قيل له ذلك .

جميل

يعني قبل ان يبذر قيل له انه معيب

ولكنه بذر

اليس هذا الفعل دليل الرضا بالعيب

نعم

وأبلغ الشركة بذلك فعوضوه بطن بذر زيادةً فزرع فتبين أن كل البذر فاسد الزيادة وما اشتري ابتدءً

()

مشايخنا

صبحكم الله بالخير

هل هناك تعميم يمنع من تدبيس الأوراق وإنما توضع بالطريقة الصحيحة عن طريق تخريمها .

………،..

نعم هناك تعميم بذلك

()

السلام عليكم

اصحاب الفضيلة لدي قضية زوجية تطلب الزوجة الفسخ حيث ان الزوج هجرها لمدة ١٤ سنة ويرفض طلاقها او ارجاعها

فما رايكم

تفسخ للمضارة

()

مشايخنا اﻷفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي دعوى مقامة من وكيل ورثة على المدعى عليه للمطالبة بدية قتل خطأ نسبة الخطأ في الحادث 100% المدعي مقتنع بالنسبة والدية لمن يوجد قصر من ضمن الورثة هل ترفع للإستئناف..دمتم في رضا من الرحمن

لا يلزم رفعها للإستئناف

()

مسألة أخرى

شخص خطب بنت آخر ودفع لهم مبلغ ٢٥ ألف ريال وطقم ذهب ويذكر الولي أنه اشترط على الخاطب أنه لا يحق له المطالبة بما دفعه من الصداق إذا تراجع عن الخطبة والخاطب يقول صحيح ولكنني لم أوافق عليه ولم أرد هذا الشرط بل سكت حين شرطه علي والولي يقول لدي بينة على موافقته

وبعد مرور سنة من الخطبة وعدم عقد النكاح حصلت مشكلات فتراجع الخاطب عن الخطبة

وطلب ما دفعه من مقدم الصداق

هل يحق للخاطب المطالبة بما دفعه من الصداق إذا ثبت هذا الشرط ؟

حكمت بإعادة ما دفع من الصداق لأنه لم يتم عقد النكاح والعبرة بالعقد فما أخذ من الصداق لا مقابل له ما دام أنه لم يتم العقد فلاحظ قضاة الإسئناف بالتالي ما مستند فضيلته بالحكم مع وجود الشرط المشار إليه أعلاه

ما رأي المشائخ الفضلاء ؟؟

المسلمون على شروطهم

والشرط كالعقد

لابد ان تسبب بابطال الشرط اذا كنت ترى بطلانه

الولي لايملك المهر فاشتراطه فضول.

ما يشكل على هذا الشرط

١/ الشرط لم يكن من شروط العقد لأن العقد لم يتم فالشرط وقع قبل العقد

٢/ أن الصداق لا يجب بعضه أو كله إلا بالعقد

ومثله كمن تواعدا ببيع أرض لقاصر فدفع الراغب بالشراء مبلغاً  عند معاملة إذن البيع وبعد مرور سنة وقبل تمام عقد البيع تراجع الراغب في الشراء عنه وكان قد شرط عليه ولي القاصر عدم استعادة ما دفع هل يسلم له بذلك ولم يتم العقد ؟؟

هدية الزوج ليست من المهر فما دفعه قبل العقد إن وعدوه ولم يفول رجع بها فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع

انظر الإنصاف(٢١/٢٤٨)

شكر الله لكم

الطرفان متفقان على أن ما دفع جزء من الصداق فيما لو تم عقد النكاح

ما داما قد اتفقا على أن المدفوع جزءٌ مقدَّم من الصداق، ولأن الصداق إنما يجب بالعقد، وبما أن العقد لم يتم بعد، فلم يتحقق سبب وجوب الصداق، فالأصل أنه لاحقَ للمخطوبة في الصداق، لكن يشكل عليه اشتراط الشرط، والأصل في الشروط الصحة واللزوم، كما أنه يصح  الاشتراط قبل العقد، ومباشرة الولي للاشتراط كالوكيل عن المخطوبة في ذلك، ومحصل هذا الشرط بينهما : أنه إن لم يتم العقد فالمبلغ هدية للمرأة، وسكوت الخاطب بيانٌ وقبول للشرط، لذا فالأظهر استحقاق المخطوبة للمبلغ، والله أعلم .

مالذي جعله كالوكيل ؟

——-

تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن في التصرف، بل تنعقد بالفعل الدالّ، وهو اختيار أبو العباس، فلو قالت المرأة لوليها اشترط على الخاطب كذا، كان ذلك توكيلاً .. والأصل أن الولي قائم مقام موليته في عقد النكاح؛ لأنه طرف فيه، ولاينعقد إلا بإيجابه، وهو مستأمن على ما يصلحها ..

()

هل تعاطي  الهيروين فيه حد

الهيروين كالحشيشة او اشد فيما اعلم

الهروين مهبط

والحشيش من المهلوسات

بل مخدر وله نشوة ولذة خبيثة تنسحب من الجسم وتؤدي لاعراض خطيرة جدا

كلها مخدرة

والهروين اخطر لكنه من صنف مختلف عن الحشيش

هناك رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء عن المخدرات والمفترات واذكر انه جعله من المخدرات ،، ولا يخفاكم ان الهروين يستخرج من الافيون وهو مخدر وله نشوة وتغطية للعقل

اعلم انه من انواع المخدرات وخطير

لكن هل فيه حد

حكم الحد متعلق بوجود التغطية للعقل والاسكار وهذا مبحث طبي ويحتاج لاهل الاختصاص وحسب علمي فهو يغطي العقل ويعطي نشوة لمستخدمه

(؟()

اذا اثبت ملكية ارض لشخص هل اهمش على الصك بثبوت الملكية او ابعثه لمصدر الصك لتهميش

اذا كان الحكم صادر منكم فنعم

اذا كان صادر من محكمة اخرى

صك الملكية؟

صك الملكية صادر من محكمة ثم نقل بلد العقار الى ولاية المحكمة التي اعمل بها

بغض النظر من اين صدر صك. الملكية. مادام ان صك الحكم صدر منم فيهمش عليه ويبعث لمصدره لنقل التهميش لسجله

()

شخص قام ببيع أرض على مشتري لا صك عليها ولا حتى إحياءات وإنما وضع يد بمبلغ عشرة اﻷف ريال وبعد مدة من البيع يقول أن اﻷرض تم بيعها أكثر من مرة أطلب ارجاع المبلغ….مارأي أصحاب الفضيلة

—-

هل سبق بيعه بيع اخر

على الكلام البائع لا والمشتري يقول نعم

اذا ثبت ان هناك بيع سبق بيعه فيكون شراؤه باطل والا فالاصل الصحة

فيه مخرج بس بيورطهم ،، وهو ان تخاطب البلدية وتسألهم هل هذه الأرض يحق لصاحبها التصرف فيها بالبيع والشراء والتملك وسائر التصرفات ام لا

اللي اعرفه انهم بيجاوبون لا وخلاص يبطل البيع ،، بس لابد يكون فيه كروكي للارض وتكون واضحة عشان مخاطبة البلدية

اﻹشكال أن اﻷرض قريبة من البحر وهي ملك للدولة..لكن لضعف التعديات تجرأ من تجرأ على تلك اﻷراضي

خاطب البلدية وخلهم يجاوبون هالجواب وثبته و ابن عليه ويكون التصرف باطل

لكن المدعي لم يدع بعدم تملك البائع

وهذا فيه تلقين وميل من وجهة. نظري

بل فيه تصحيح للمعاملة الفاسدة فهو من بيع ما لايملك فيما ارى

اﻹشكال أن مثل هذه البيوع منتشرة في تلكم المناطق

هل ثبت عدم تملكه

تخاطب البلدية للاستفسار عن صحة التملك

السنا نخاطب كتابات العدل للاستفسار عن سريان مفعول الصك دون الرجوع للطرفين للتحقق من حالته ؟ عندي ان مخاطبة البلدية للتحقق من صحة الملك مثل ذلك

الحال مختلف

وفائدة هذا الاجراء عدم استخدام المحكمة لإثبات التعاملات غير النظامية وغير الشرعية ، هذه وجهة نظري

النظام عالجها وذلك بتذييل الصك انه لايفيد التملك

عالج الجانب النظامي فقط وبقي الجانب الشرعي

شيخ علي اﻹشكال في صحة البيع من عدمه

وايضا فلا يسلم صك فض النزاع لاي منهما حسب النظام

مثل هذا البيع منتشر ومتعارف عليه

عندي مثل ذلك ولكن لو تعارف الناس على بيع ممنوع شرعا فهل نمضيه لمجرد انتشاره ؟

أيضا اﻷراضي ليست ملكا ﻷحد بل هو ملك للدولة

وكيف يكون ممنوع شرعا

لانه من بيع ما لا يملك

النظام لايلزمك ببحث التملك

الشرع يلزمك بذلك للتحقق من صحة البيع

ويمكنك فض النزاع دون التعرض لصحة التملك

وهذا فيه تمرير لبيع مخالف للشرع

اثبات صحة التملك يعني اجراء مجرى الحجة

بل يحكم بدون ذلك ويفهمه بأن عليه اثبات ملكية الارض قبل التصرف فيها

والبلدية خصم وليست حكم

هل من حق لجنة التعديات ازالة اي احداث على هذه الارض في حالتها الآن ام لا ؟

نعم ويمكنه رفع دعوى باستردادها

ليست بخصم في الوضع الحالي لم تصبح خصما ، وولي الامر اذن لهم بالازالة للمصلحة ، وقدرتهم على ازالة الاحداثات دليل على عدم تمام الملك لانه مقتضى الملك عدم قدرة الغير على التصرف فيه الا بإذن مالكه

ايه يرفع دعوى الله يقويه بس لا يورط المسلمين بالتبايع فيها إلى أن يثبت ملكه لها

شخص قام ببيع أرض على مشتري لا صك عليها ولا حتى إحياءات وإنما وضع يد بمبلغ عشرة اﻷف ريال وبعد مدة من البيع يقول أن اﻷرض تم بيعها أكثر من مرة أطلب ارجاع المبلغ….مارأي أصحاب الفضيلة

……………….

تحكم بالدعوى على المدعي البينة أن الأرض ليست ملكاً للمدعى عليه وقت البيع فإن أحضرها استحق الثمن أو يمين المدعى عليه على نفي الدعوى

وتفهما أن هذا الحكم لا يفيد التملك إنما لقطع الخصومة استناداً للمادة رقم ٢٣٤/١ من نظام المرافعات الشرعية

شخص قام ببيع أرض على مشتري لا صك عليها ولا حتى إحياءات وإنما وضع يد بمبلغ عشرة اﻷف ريال وبعد مدة من البيع يقول أن اﻷرض تم بيعها أكثر من مرة أطلب ارجاع المبلغ….مارأي أصحاب الفضيلة

……………….

تحكم بالدعوى على المدعي البينة أن الأرض ليست ملكاً للمدعى عليه وقت البيع فإن أحضرها استحق الثمن أو يمين المدعى عليه على نفي الدعوى

وتفهما أن هذا الحكم لا يفيد التملك إنما لقطع الخصومة استناداً للمادة رقم ٢٣٤/١ من نظام المرافعات الشرعية

…..

هناك تعميم عام 1427 أظن فيه أنه لابد من الكتابة هل الأرض من الأراضي البيضاء الحكومية أم لا

بل عام 1430

()

عاجل ..

أريد تعميم الأراضي القبلية ..

رقم ١٣/ ت /١٦٤٧

()

اصحاب الفضيلة

شخص قبض عليه وبحوزته حبتين امفيتامين وحزمة قات

وطلب المدعي العام معاقبته بنظام المخدرات للحبتين وبالامر الملكي القديم للقات .

فهل يعاقب  بهما ام ان الاعلى يغني عن الادنى ؟

واذا كان يعاقب بهما هل يكون في قضية واحدة ام تفرز ؟

الأصل في العقوبات التداخل والاكتفاء بالأشد

()

السلام عليكم

تقدم شخص قد أوقف عمارته على جهات البر

وجعل جمعية البر ناظرا على هذا الوقف

ويريد تغيير الناظر

هل له ذلك ؟

………….

ان  كان جعل النظارة للجمعية فقط فالمذهب بلا خلاف ليس له تغيير الناظر وان كان جعل النظارة لنفسه ثم للجمعية فالراجح مذهبا له التغيير

وان كان اشترط لنفسه عند الوقفية أن يغير فله ذلك

()

استشارة

شخص تعاقد مع آخر ووكله بأن يدير أملاكه ثم رفع ورثته على الوكيل دعوى يطالبونه بالتصفية

أحيلت للمحاسب القانوني فقرر استحقاق الورثة لاربعة ملايين ودفع الوكيل المدعى عليه بأنه دفع مليون ريال مصاريف ادارة العقارات ورواتب العمال ونحوه ولم يثبت ذلك بمستندات

هل يقال بأن تقرير المحاسب غايته نفي ما ادعاه المدعى عليه الوكيل وهو وكيل والوكيل أمين فالقول قوله مع يمينه ؟ أم يقال بأن التقرير المحاسي فيصل في القضية وحيث لم يثبت الوكيل ما ادعاه فهو مفرط والمفرط أولى بالخسارة ؟

………….،

بل القول قوله في مقدار ما صرفه

()

سورية معها صورة ورقة مرسلة بالفاكس مضمونها : أن والدها المقيم في سوريا حاليا وكل فلانا بإجراء عقد زواجها نيابة عنه ، والمأذون يسأل هل يتم إجراء عقد النكاح بولاية هذا الوكيل بموجب هذه الورقة أم يتم العقد بولاية القاضي ؟

اذا شهد اثنان بصحة الوكالة فيتولى الوكيل تزويجها

المأذون يختص بالعقد للسعوديين فقط وليس له العقد للأجنبية سواء اعتبرت ورقة التوكيل ام لا .

نعم لكن ولاية العقد هل تكون للقاضي ام للوكيل هذا هو السؤال

الشهود على الورقة أيضا في سوريا

ألا يوجد من يشهد بأن التوكيل صادر عن أبيها ولو يتحقق الشاهد من ذلك بالاتصال هاتفيا بوالدها ان كان يعرفه

()

دعاوى المنع من السفر

ما الذي جرى العمل فيها؟

كغيرها ان كانت بعد اقامة الدعوى ففي ضبطها وان كانت قبل ففي ضبط مستقل

وردتني في ملف مستقل!

وإحالة جديدة بعد ضبط الدعوى

تسمع في ضبط الدعوى ويحكم بها وتخضع للاستئناف

ألايكتفى بخطاب ؟

لا

لا بد من حكم

طيب التأمين كيف يقدر

يقدره القاضي

ان امكن والا هيئة النظر

المادة أسندته للقاضي

اذا أمكنه

()

شيخ سلام وبقية المشايخ

استشارة :

شخص يسير على رصيف بجانب فندق فسقطت عليه قطعة رخام من جدار الفندق وتعرض لاصابات قدرت بمبلغ مالي …فرفع دعى يطالب مالك الفندق بارش الاصابات , ودفع المالك بانه مؤجر والمستأجر ملتزم بالصيانة ..الخ?

هل تتوجه الدعوى على مالك الفندق ?

……………..

تتوجه  عليه  ويمكن  ادخال  المستأجر

وجه تضمينه  انه  المالك

ألا يدخل في “العجماء جبار”

لا

بل من  حفر بئرا  فوقع فيه انسان

هل يلزم لإثبات البلوغ دون الرشد لفتاة في الثانية عشر من عمرها الكتابة للمستشفى للإفادة عن بلوغها دون رشدها ؟

ذكر في كتاب الإنهاءات تحقق القاضي من بلوغ القاصر عن طريق الكتابة للجهة المختصة للكشف عليه والافادة عن حاله (٤٢٨/١)

هل يلزم لإثبات البلوغ دون الرشد لفتاة في الثانية عشر من عمرها الكتابة للمستشفى للإفادة عن بلوغها دون رشدها ؟

يكفي قول وليها بذلك

ذكره بن القيم في الطرق الحكمية

هل يلزم لإثبات البلوغ دون الرشد لفتاة في الثانية عشر من عمرها الكتابة للمستشفى للإفادة عن بلوغها دون رشدها ؟

ذكر في كتاب الإنهاءات تحقق القاضي من بلوغ القاصر عن طريق الكتابة للجهة المختصة للكشف عليه والافادة عن حاله (٤٢٨/١)

*******

لا يلزم ولايوجد مايقتضيه لا شرعا ولا نظاما

وأما ماذكره الشيخ ونقله عن عن كتاب الإنهاءات فهو خارج محل السؤال لصورة أخرى مغايرة

وهي ما إذا بلغ القاصر سنا الخامسة عشرة ولما يعقل أو يرشد بعد لقصر في عقله أو سفه في تصرفاته

والله أعلم.

()

أصحاب الفضيلة

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

المدعي يقول إن المدعى عليه سبه وشتمه والمدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه لشخصه – ﻻ إشكال – في عدم حضوره

لكن المدعي ليس له إلا شاهد واحد فهل تتوجه عليه اليمن أو أن ذلك خاص باﻷموال

وتكون اليمين متوجه على المدعى عليه عند من يرى شمولها لمثل السب والشتم

أفيدونا جزاكم الله خيرا

…………

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم يكمل بينته بيمينه وهذا هو الراجح وهو رواية في المذهب واختيار الموفق

()

امرأة تطالب بنفقتها وادعت أنه أحضرها إلى بيت أهلها وتركها بلا نفقة وأنكر الزوج ذلك وادعى أنها خرجت بغير إذنه فمن القول قوله؟

النفقة مقابل التمكين ، والقول هنا قول الزوج لأنه المنكر .

قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٣٥ :

(و) إن اختلفا (في نشوز زوجة أو) اختلفا في (أخذ نفقة) بأن ادعى الزوج نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت (حلفت) ; لأنها منكرة، والأصل عدم ذلك لكن لو كانت مثلا بدار أبيها وادعت أنها خرجت بإذنه فقوله ; لأن الأصل عدمه .

قال في الإنصاف : (وإن اختلفا في النشوز أو تسليم النفقة إليها فالقول قولها مع يمينها، هذا المذهب)..

بل قول الزوجة شيخ بندر، فهي التي تنكر النشوز ..

النشوز خارج المنزل يختلف عن النشوز داخل المنزل

فالنشوز الذي داخل المنزل فالقول قولها كما في الشرح الكبير ، أما خروجها من المنزل فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الإذن .

والمسألة تستبين اذا جمعت أقوال الفقهاء .

التفريق هو مذهب الحنفية، وظاهر مذهب الحنابلة الإطلاق، وعليه نص في الكشاف، بل تفريق ..

تأمل فضيلة الشيخ عصام قول البهوتي :

لكن لو كانت مثلا بدار أبيها وادعت أنها خرجت بإذنه فقوله ; لأن الأصل عدمه .

()

استشارة

تهمة التسلل للبلاد والإقامة فيها بطريقة غير نظامية أو التستر على من كان هذا حاله

هل نظر الدعوى فيها من اختصاص المحاكم؟

……

أظنها منصوصة في نظام الإقامة وليست من اختصاص المحاكم .

()

صرف النظر لعدم الاختصاص الولائي في قضية مالية هل هناك إشكال كونه خرج في صك أو لابد من قرار

لا إشكال

النظام الجديد كل حكم في صك وانتهت القرارات

()

مشايخنا اﻷفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقدم للمحكمة وكيل ورثة جميعهم بالغون يريد تقسيم التركة  وهي عبارة عن مجموعة عقارات بينهم … ماهو اﻹجراء في ذلك علما بأني أقوم بأعمال كتابة العدل

إن قسموها بينهم بالتراضي فهي من اختصاص كتابة العدل حسب لائحة كتاب العدل

()

مشايخنا : عاجل

عند تقديم إثبات الرجعة  هل يلزم فيه إحضار أصل صك الطلاق ؟ لأني فهمت من الاستدعاء الرسمي أنه يكفي صورة صك الطلاق إن وجدت مع المطلق

نعم لابد من الأصل ليهمش عليه بالرجعة

الأصل لابد يسحب

()

إن كنت تقصد القتل عمدا

فإن راجع أولياء الدم وادعوا العمدية وطلبوا القصاص فأنتم من ينظر في تركيز الإدانة..

أقصد التعزير في مثل التهريب والترويج للمرة الثانية..

بل عندكم ..

()

يامشايخ

لدي معامله مدعي خاص يطلب مجازاة المدعى عليه لانه رفع عليه السلاح أثناء مشادة كلامية بينهما والمدعى عليه يسكن خارج اختصاص محكمتنا المكاني وأفهمه سلفي بأن مكان اقامة الدعوى بلد المدعى عليه وبعدها رجعت المعامله لي ومرفق بها خطاب من الداخليه بان مكان وقوع الجريمة هو مكان اقامة الدعوى استناداً للمادة132من نظام الاجراءات فمارئيكم

يرد عليهم بأن هذه الدعوى ليست عامة ليكون نظام الإجراءات الجزائية هو الحاكم بل دعوى خاصة خاضعة لنظام المرافعات

وإذا لم يمش الحال يصرف النظر بموجب المادة ويفهم بالإعتراض ويفصل الاستيناف

إذا كانت المعاملة محالة

لإنهاء الحق العام فتدخل الدعوى الخاصة تبعا إذا أقامها صاحبها قبل الحكم في الحق العام

وأما إذا لم يكن فيها دعوى للحق العام

أو كان الحق العام انتهى بحكم دون أن يتقدم المدعي الخاص بدعواه

فتصرف النظر لعدم الاختصاص وتفهمه بإقامة دعواه في محل إقامة المدعى عليه إن رغب

()

ما رأي المشايخ الكرام في طلب إضافة حفيظة النفوس أو السجل المدني لمتوفى في صك عقار صادر من كتابة العدل، هل هو من اختصاص المحكمة ؟

نعم لأنه يحتاج إلى إثبات

شكر الله لكم شيخ أحمد..

المادة ٣٠ من لائحة كتاب العدل ذكرت أن التعديل على الاسم أو السجل المدني من اختصاص كاتب العدل ،،

ما رأي المشايخ الكرام في طلب إضافة حفيظة النفوس أو السجل المدني لمتوفى في صك عقار صادر من كتابة العدل، هل هو من اختصاص المحكمة ؟،،،،،

،،،،،،،،

نحن مختصون بصكوكنا وهم بصكوكهم

()

السلام عليكم أصحاب الفضيلة

لدي دعوى حكمت في الحق العام وقنع المدعى عليه واعترض المدعي العام بﻻئحة

ثم تقدم صاحب الحق الخاص بدعواه السؤال

أوﻻ هل ينتظر إلى أن تنتهي الدعوى الخاصة أم ترفع المعاملة للاشتئناف

ثانيا هل تضبط المعاملة بعدد جديد ام يتبع للحق الخاص

للاستئناف

()

هل للمدعي العام المطالبة بحد القذف

======

لا لأنه حق خاص وفيه تعميم

()

لدي قضية جنائية مشتركة يطالب المدعي العام بالقصاص من شخص قتل اباه بطعنه تسع طعنات ومصدق اعترافه شرعا ،

فهل الأصوب أن يقتل قصاصا ام تعزيرا؟

أرجوا الإفادة . فإن كان الأصوب قتله تعزيرا فكيف التصرف مع دعوى المدعي العام؟ وما الصياغة المناسبة؟

مقدرا لكم مشاركتم

——

تسبب لعدم. الحكم بالقصاص ثم تصرف النظر عن طلب القصاص وتحكم بما يظهر لك

وعادة يكون تكييف قتل من لايتصور منه القتل وامنه صاحبه حد غيلة

ان كان هذا طلب المدعي العام

فإما أن يعدل الطلب أو ترد دعواه

وخله يعرف كيف يدعي

()

ضابط مهم في الاجراءات القضائية: ( ماكان أقرب الى فصل الخصومة كان أولى ).

المغني لابن قدامة

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إطلاق النار في الهواء بقصد الاحتفال في مسيرة زواج هل هي من اختصاص القضاء العام؟

نعم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إطلاق النار في الهواء بقصد الاحتفال في مسيرة زواج هل هي من اختصاص القضاء العام؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إطلاق النار للاحتفال في مناسبات الزواج مثلاً لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزئية وفيه تعميم  المجلس رقم 107149 في 1430/9/18 بشأن اختصاص النظر في إطلاق النار في الحق الخاص والعام بين المحاكم العامة وديوان المظالم تجده على الموقع

()

السلام عليكم

حكم القاضي بحكم غيابي

ثم قدم المحكوم عليه لائحة اعتراضية رصدها القاضي ولم يصرح برجوعه عما حكم، لكن طلب حضور المدعى عليه أصالة لأداء اليمين.

هل يلزم القاضي الخلف  رفعها للإستىناف أم يكملها مباشرة دون إذن؟

ترفع للاستيناف للتوجيه ..

()

السلام عليكم ورحمة وبركاته

مشايخنا الكرام

لدي إنهاء مقدم من امرأة مجهولة الهوية تطلب فيه إثبات نسبها بفلان وأنه جدها

فما الإجراء في ذلك ؟ علما بأن المعاملة أتتني من الأحوال المدنية

إن كان والدها حيا أحضره واضبط إفادته فإن أقر كفى في الإثبات.

ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني.

()

أصحاب الفضيله

كثير من الإنهاءات  خلال هذا الأسبوع. طلب صك اعاله وبالذات النساء ع شان التقديم على وزارة الإسكان

فهل  يعطون ام يلزم خطاب  ام ماذا جزاكم الله خير

صك الاعالة اذا كان سيقدم لجهة حكومية فالعمل انه لابد من خطاب منها

إلا إذا كان المنهي غير موظف فيكتفى بإقراره على ذلك مع تحديد الغرض من الإثبات

أقصد تحديده في الصك

()

ما الإجراءات اللازمة لاستخراج صك بدل مفقود لصك أصدره قاضٍ أحيل للتقاعد؟

…………..

ما هو الصك؟

…………

صك دعوى مالية

يتقدم صاحب الصفة بستدعاء  يطلب فيه ذلك

(يوجد نموذج للصكوك بدل فاقد)

*يحال من الرئيس للسجلات فان ام يكن عليه ملاحظات فيخرج له صك بدل فاقد

ويتم التهميش على السجل

بانه قد اخرج صك بدل فاقد لهذا السجل للمرة الاولى بموجب الاستدعاء المقيد بالمحكمة برقم وتاريخ والله الموفق حرر في

وكذلك يهمش على الصك كذلك انه بموجب الاستدعاء المفيد بالمحكمة برقم وتاريخ فقد اخرج هذا الصك بدل مفقود للمرة الأولى والله الموفق حرر في

* يوقع ويختم من رئيس المحكمة بختمه الشخصي وكذلك الرسمي

* يسلم لطالبه بموجب توقيعه بدفتر لدى السجلات وكذلك في ذيل استدعاءه

* الأفضل تصوير الصك بدل فاقد وارفاقه مع الاستدعاء الى الأرشيف

()

ش أبو خالد

أين يوقع ويختم الرئيس؟

تحت التهميش

ويسجل صفة واسم مصدر الصك الاساس وبينهما يكتب ختمه وتوقيعه

()

سلام عليكم ..

أصحاب الفضيلة ..

لدي قضية تدعي فيها المدعية أن المدعى عليه تزوجها قبل ثلاثة عشر سنة ولها منه ولدان وان المدعى عليه سيء العشرة معها وهو كبير في السن و غير قادر على الجماع  والمدعى عليه يقر بالزواج والأولاد و ينكر الباقي …

وعمر الزوج سبعون سنة والزوجة ستة وعشرون سنة .

السؤال

هل كبر سن الزوج موجب للفسخ ، حيث أنه لم يثبت حتى الآن عدم قدرته على الجماع ؟؟

زواجها منه بمثابة الرضا عن كبر سنه ، سيما مع بقائها معه هذه المدة و إنجابها منه ..

حتى لو رضيت به ثم حدث به عيب يضرها فلا تلزم بالبقاء معه

أرى أنه لايُبحث في رضاها بكبر سنه من عدمه؛ لأنه ليس عيبًا موجبًا للفسخ .

المؤثر سوء العشرة

وعدم القدرة على الجماع

فيقتصر البحث عليهما

.يا مشايخ كره الزوجة لزوجها وعدم اطاقتها له من الأسباب الموجبة للفسخ بحد ذاتها إذا كانت مستعدة ببذل العوض

هذا خلع وهو مقبول شرعا

طلب الزوجة الطلاق أو الفسخ إذا كان بسبب من جهتها فعليها العوض وإذا كان بسبب من جهته فليس عليها ذلك

فالكره يكون من جهتها ، ولذا فلا يفسخ النكاح بسببه مجانا، وعليها أن تفتدي منه بعوض

أما العيوب التي تكون في الزوج وتتضرر منها الزوجة فالفسخ يكون مجانا إلا أن تكون رضيت بها قبل

ومنه عدم القدرة على الجماع أو الإنجاب بل حتى تعاطيه الدخان لأن فيه ضرر عليها بخلاف المعاصي التي ليس عليها منها ضرر

والله أعلم.

ليس في المذهب رواية بإلزام الزوج بالخلع.

المذهب الاستحباب.

وأما الإلزام فليس فيه رواية بل حتى قول شيخ الإسلام فيه مختلف وهذا الذي ذكره المرداوي نقله بنصه من كلام ابن مفلح في الفروع.

قد نص شيخ الإسلام على عدم الإلزام ففي عشرة النساء من مختصر الفتاوى :

إذا أبغضته هي وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك فإن فعل وإلا أمرت المرأة أن تصبر إذا لم يكن هناك ما يبيح  الفسخ .

فهذا صريح بعدم الإلزام وأن الكره ليس سببا مستقلا للفسخ.

راجع كلام الشراح في حديث ولكني أكره الكفر في الإسلام .

وفرق عندما تستعد بدفع العوض  وعندما تطلب الفسخ مجانا .

يظهر ألا قائل بالوجوب من أتباع المذاهب الأربعة

بعد بحث في مسألة إجابة الزوج في الخلع؛ وأن المذهب هو استحباب اجابته مع بغض الزوجة:

أن المسألة مفروضة في حال طلب الزوجة الخلع من زوجها بدون حاكم؛ وحينئذ يكون عقداً من طرفين يشترط له الرضى..

وإن لم يقبل الخلع، واشتكته عند حاكم فقد أصبح الأمر من الشقاق بين الزوجين الذي يخشى معه عدم إقامة شرع الله؛ فيفسخ الحاكم برأيه أو بحكم الحكمين وغير ذلك.. ودليله: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للمخالعة: أتردين عليه حديقته… اقبل الحديقة..

فلم يسأل الزوج ايجاب زوجته للخلع؛ وهذا يكون عن الحاكم..

وفائدة الخلاف في مسألة إجابة الزوج للخلع حينئذ: إن قلنا بالوجوب؛ فيجب على الحاكم الفسخ مباشرة إذا استعدت بالمهر؛ لوجوب إجابة الزوج..

وأما الاستحباب؛ فإنه لابد من بعث الحكمين ورأي حاكمٍ حتى يتم الفسخ، وهو داخل في باب سوء العشرة..

هذا ماظهر لي بعد تأمل لكلام شيخ الإسلام وسياق المذهب؛ وذلك أن باب الخلع يبتدأه الأصحاب بمسألة: هل يفتقر لحكم حاكم؟..

استنير بآرائكم وتنبيهاتكم..

مع تقديري لرأي الشيخ ماجد، إلا أن الأئمة الأربعة وأتباعهم من الفقهاء لم يصرفوا الأمر عمايقتضيه -أصلاً- إلا لصارف، ولو لم يكن ثم صارف لأبقوا الأمر على الوجوب -كماقالوا به في مسائل أخريات-..

ولكن -بشكل عام- ماهو الصارف الذي يصرف الأمر عن الوجوب ؟

منهج الأئمة الأربعة وأتباعهم أنهم يصرفون الأمر عن الوجوب لنصّ صريح أو لقاعدة خاصة أو عامة أو لمقصد شرعي خاص أو عام أو لقرائن مستنبطة من خلال النص نفسِه أو غيره، ونحو ذلك ..

وهذا بخلاف منهج بعض المتأخرين فلايصرفون الأمر عن الوجوب إلا لنص خاص صريح .. ولذا نجد أن جملة من المسائل الفقهية -خاصة في الآداب- حكم الفقهاء الأربعة وأتباعهم -قاطبة- فيها بالاستحباب أو الكراهية، بينما حكم بعض المتأخرين فيها بالوجوب أو التحريم؛ لأنه لايوجد صارف خاص صريح ..

ولذا نتج عن ذلك ما يسمى بمنهج المتقدمين والمتأخرين في الفقه والاستنباط، والله أعلم .

وكتب / أبو علي شداد بن علي العيسي

زر الذهاب إلى الأعلى