البحوث القانونية

المجموعة السادسة للاستشارات القضائية ومعها ثلاثون سؤالا

موجهة للشيخ عبد الرحمن التويجري  وجوابه عليها جمع الأخيرة أبو سديم

المجموعة السادسة للاستشارات القضائية ومعها ثلاثون سؤالا موجهة للشيخ عبد الرحمن التويجري  وجوابه عليها جمع الأخيرة أبو سديم

 عاجل من أحد الزملاء فماترون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استشارة

مشايخنا الكرام

وقع حادث تصادم بين سيارتين، وتوفي في الحادث أربعة أشخاص بالاضافة إلى المتسبب في الحادث وهو باكستاني الحنسية وورثته في باكستان، ويوجد له تأمين ساري المفعول أثناء الحادث، وقد حاولت إبلاغ الورثة فجاء الرد بأنه تعذر التبيلغ، فما الحل فيما ترون؟؟

……………

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ما دام الحال ما ذكر فإن القاضي ينصب من يمثل المدعى عليه ويسير في الدعوى واذا حكم عليه واكتسب القطعية فإن الحكم ينفذ على شركة التأمين

وخير من ينصب هنا سفارة بلد المدعى عليه ولذلك سابقة قضائية والله أعلم

…..

أظن هذه الحالة محكومة بالمادة57فقرة 3

وهي الحكم الغيابي .

()

1- نماذج قضايا التقسيط والأراضي والحوادث المرورية والجلسة القضائية :-

https://docs.google.com/folder/d/0B6h3knwaMjAkUnktRllJUEFqTnM/edit

2- نماذج قاضي التنفيذ :-

https://docs.google.com/folder/d/0B6h3knwaMjAkaEpZSl9LVWpBdGM/edit

3- إستشارات خاصة :-

https://docs.google.com/folder/d/0B1JzCyK2TnXzNTg2NzIzMmMtMmNkNS00NTc2LWFjOTItMTZlODI4MzNhMDA1/edit

4 – نماذج وزارة العدل :-

https://docs.google.com/folder/d/0B1JzCyK2TnXzMjJkZWU0YzktOWI1YS00ZGNmLWI1ZWEtZWUwMjRiNmQyMDUw/edit

للمزيد :

المفكرة القضائية

www.qdmemo.com/

()

( يجوز بولاية الحكم، مالايجوز بولاية النسب؛ بدليل تزويج الكافرة)

[كشاف القناع ١٦٤/٦]

……….

هذه  أخذها  الشيخ  منصور من البرهان ابن مفلح  وهو عن  الدجيلي وأصل  التقعيد  من  كلام  الامام  ابي يعلى

()

استشارة المدعي وثلاثة من إخوته اشتروا من والدهم البيت المملوك له والذي يقيمون فيه هم وأخ آخر لم يشتر البيت ويطلبون من هذا الأخ إخلاء البيت وتسليم أجرة مكثه حتى الإخلاء والمدعى عليه يرفض ويدفع بأن البيع صوري والثمن زهيد والمقصد إخراجي من البيت حضر الأب وصادق البيع واستلام الثمن مارأيكم بدفع المدعى عليه وهل الببع صحيح لوثبتت المحاباة للمشترين وتكون كالهبة لبعض الأولاد؟

بينته على الصورية ؟ او مجرد دفع

الثمن قليل

مادام اقر الاب بالبيع واستلام الثمن وهمش رسميا عليه بذلك ، فالاصل صحته ولو قل المبلغ .

نعم همش عليه بذلك في كتابة العدل

ولامانع من استظهار ذلك باليمين ممن ادعى تأكيدا فجانبهم اقوى

إن كانت المواضعة يسيرة فإن العقد صحيح ، أما إن كان الفرق بيّناً فإنه يكون بمثابة الهبة لبعض الأولاد و المتوجه هو إبطال البيع .

لاشك متى ظهر ان المبلغ قليل جدا وانه حيلة فهذا متجه .

في بعض الأحيان يحصل في كتابة العدل أن يبيع الولد على الابن أو عدة أبناء بيع صوري ولم يستلم الثمن ولا ريال منهم

هو يهبها حقيقة ولا يمكن إثباتها على صيغة الهبة هكذا فيلجأ بعضهم للبيع

()

المدعي يدعي بأنه أجر المدعى عليه سيارة ولم يسلم المدعى عليه السيارة إلا عن طريق سحبها من قبل الشرطة

ويطالب بالأجرة

ولم يحضر المدعى عليه رغم الإتصال عليه أكثر من مرة

والمتوجه الحكم عليه غيابي

فهل يكفي عقد الإيجار

وورقة تسلم الشرطة للسيارة

أم لابد من يمين الإستظهار

تتوجه اليمن

()(

قضايا التأشيرات من اختصاص العامة او العمل

لا هذه ولا تلك

اذن

لجنة  بالامارة

في تعميم

نعم

لدي رقمه

١٣ /  ت  /  ٢٩٥١

في. ١٨ /  ٨  /  ١٤٢٧

هل احكم بها

لا  تحكم

مادام متفقين أليس تنهى القضية

ولو لم يكن في الاختصاص

لا  لأنك ممنوع من النظر أصلا

والذي يلغى من الاختصاص باتفاق الطرفين هو الاختصاص المكاني لا النوعي

قضايا التأشيرات من اختصاص العامة او العمل

ماهي الدعوى؟

المدعي أعطى المدعى عليه مبلغا مقابل تأشيرات حج ولم يف بها المدعى عليه ويطالب بالمبلغ

إذا كان يطالب بالمبلغ

فمن اختصاص المحاكم

ويطبق بشأنها المادة 31 من نظام المرافعات وينظر مقداره

سبق وأن نظرت مثل هذه القضية

وصرفت النظر وصدق الحكم.

والله أعلم.

()

أصحاب الفضيلة .. ارجو ممن سبق ان نظر قضية وقعت فيها ملاعنة تزويدي بالإجراءات فيها وكيفية حصول ذلك وضبطه

في مدونة الأحكام تطبيق لذلك

()

بحث مختصر و مفيد عن الحبس ـ السجن ـ

http://cutt.us/HTqT

بحث ـ مقال علمي عن عقوبة السجن في الإسلام

http://cutt.us/hCNoM

()

المشايخ الكرام :

هل مطالبة المرأة بالفسخ أو المخالعة وصدور الحكم بذلك يسقط حقها في مؤخر الصداق ؟

…….

لا يسقط:

ﻷنه مهرها وقد ثبت بالدخول فلا يسقط إلا برضاها وقد تجعله عوضها بالفسخ.

في فتاوى شيخ الإسلام:

(ولا يسقط المهر بمجرد زناها كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال: مالي قال {لا مال لك عندها إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها هو أبعد لك})

اذاكان المؤخر قد علق حلوله على الموت او الطلاق فلا تستحقه إذا كان طلب الفرقه من قبلها

و إن أجله و لم يذكر أجله فقال القاضي المهر صحيح و محله الفرقة فإن أحمد قال: إذا تزوج على العاجل و الآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة وقال أيضاً: فأما إن جعل للآجل مدة مجهولة كقدوم زيد ومجيء المطر ونحوه لم يصح لأنه مجهول، وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة بحكم العادة، وها هنا صرفه عن العادة بذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولاً فيحتمل أن تبطل التسمية، ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل }

ابن قدامة المغني

{ فصل : تأجيل جزء من المهر وحكم المؤجل… الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به ، وان لم يسميا أجلا ، بل قال الزوج مائة مقدمة ومائة مؤخرة ؛ فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة . هذا هو الصحيح ، وهو منصوص أحمد فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه : إذا تزوجها على العاجل والآجل ، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة . واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى ، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد .. ” انتهى . ”

إعلام الموقعين ” (3/81) .

هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل هو دين على الرجل يلزم بدفعه ؟ وهل تجب الزكاة فيه ؟”

الجواب

: ” الصداق المؤجل جائز ولا بأس به ؛ لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ )، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه . فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه : فلا بأس ، ولكن يحل إن كان قد عين له أجلاً معلوماً ، فيحل بهذا الأجل . وإن لم يؤجل : فيحل بالفرقة ، بطلاق ، أو فسخ ، أو موت ، ويكون ديناً على الزوج يطالب به بعد حلول أجله ، في الحياة وبعد الممات ، كسائر الديون .. ” ”

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (18/31) .

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أصحاب الفضيلة لدي دعوى يدعي فيها المدعي انه استأجر من المدعى عليه محلاً تجاريا” مع البضاعة الموجودة فيه وطلب منه عقد الإيجار وأوراق المحل الثبوتية فظهر انه ليس المستأجر الاول للمحل وانما هو متقبل له من شخص آخر حيث ان هذا الموقع داخل احد المولات التجارية وتؤجر ادارة المجمع على الاخرين والمدعى عليه متقبل من المستأجر الحقيقي له والعقد ينص انه لايؤجر على آخرين من الباطن. المدعي يقول إنه خدع وكان يعتقد ان المدعى عليه هو المستأجر الحقيقي للمحل والمدعى عليه يذكر انه اخبر المدعي بذلك ولم يكتم الامر أحضر المدعي بينة على ذلك شاهد شهد ان المدعى عليه اوهم المدعي بانه المستأجر الحقيقي للمحل  المدعي يطلب بفسخ العقد واعادة المبالغ التي سلمها  السؤال البضاعة الموجودة في المحل بعضها للمدعي وبعضها للمدعى عليه انا متوجة للفسخ ولكن البضاعة كيف العمل فيها حيث ان المدعي عمل في المحل واكيد انه باع من هذه البضاعة بالإضافة للبضاعة التي اشتراها

شيخ أبا صهيب تتوجه المقاصة إذا طالب المدعى عليه بقيمة ما باعه المدعي..

وذلك بأن تخصم قيمة بضاعة المدعى عليه من المبلغ المستحق للمدعي والله أعلم.

هل طالب بها

المدعى عليه لم يطالب بقيمة البضاعة وانما المتوجة لي المقاصة بينهما

لكن السؤال كيف تعرف قيمة ماباعة المدعي وعلى من عبء الإثبات يكون

محاسب قانوني

يبين مابيع من التاريخ الفلاني

وبعدها يعرف ما لكل من الطرفين

وبعده يجرد المحل

()

شخص يدعي ملكية لجزء مشاع من البيت و معه أخوه شاهد و المدعى عليه معه بينة أيضا و هي صك ملكية و قد اشترى المدعى عليه البيت من والدته و والدته أخت للمدعي و الشاهد و الشاهد كان له نصيب في البيت لكنه باعه على أخته و مقر بأن للمدعي نصيب و كان باسمه البيت ثم باعت اﻻخت البيت على ابنها .

كيف العمل مع وجود بينة مع كل واحد منهما ؟

عدل لو باسماء مستعارة

محمد و أخوه خالد و أختهم لطيفة يملكون بيتا بينهم .

باع خالد نصيبه على لطيفة بدون علم محمد و كان البيت باسمه و نقله باسم أخته .

ثم باعت لطيفة البيت على ابنها تركي .

و قام تركي بطرد محمد من البيت بناء على أنه هو المالك بموجب الصك .

تقدم محمد بدعوى عليهم .

معه أخوه يشهد بنصيبه من البيت و تركي معه بينة و هي صك ملكية و جحد نصيب محمد .

ما العمل ؟

هل تصادق لطيفه على ان خالدا باع البيت لها

هذا ما رفعت الجلسة لأجله

()

عاجل جدا ” وردني خطاب من الامارة بارفاق وجهة نظر القاضي المشارك معنا في قصية مشتركة ماراي أصحاب الفضيلة …… ليس لهم مثل هذا الطلب وأرى أن تكتب على خطابهم للمجلس للاطلاع

يلزم ارفاقها وفي ذلك تعميم بناء على طلب وزارة الداخليه

()

من عنده صوره خطاب المجلس بشأن ايقاف الإحالة للمستجد لمدة ٣ أشهر؟

()

استفسار أصحاب الفضيلة : في حصر ورثة قاصر ولم يخرج صك ولاية عليه وقد بلغ الآن كيف يهمش على حصر الإرث ببلوغه ؟

وهل ذكر في الحصر انه قاصر

نعم

الأصل بلوغه راشداً

فلايحتاج إثبات ذلك

الأصل بلوغه راشداً

تقدم القاصر لدى كاتب العدل لإفراغ عقار باسم مورثه فرفض وطلب إثبات بلوغه

وهل ذكر في الحصر انه قاصر

نعم

…………

ولأن  ذلك  كذلك  فيتقدم  بطلب اثبات  رشد  واذا ثبت  فيهمش على صك  الحصر ببلوغه ورشده

()(

ثلاثون سؤالا وجوابا للشيخ سلام

جمع أبو سديم

س١ : هل يحجر على الكبير الذي لايحسن التصرف في ماله وهل يحجر على ذمته بأن لا يقترض من أحد… ومن له الأحقية في إقامة الدعوى

الجواب / نعم  متى ثبت سفهه والاحق بالولاية  عليه  عصبته الاب ثم الابن وهكذا.

س٢: هل يحجر على ذمته؟

الجواب / نعم . والذي لايحجر على ذمته المفلس .

س٣ : مسألة تكثر في المحاكم… ألا وهي حينما يقوم البائع ببيع البيت وهي مرهونة للصندوق العقاري أو يبيع مزرعة وهي مرهونة للبنك الزراعي بقيمة متدنية ثم يأتي العفو من الدولة عن القرض بسبب وفاة البائع فيأتي ورثة البائع ويطالبون المشتري بسداد المتبقي من الأقساط التي تم العفو عنها من قبل الدولة لهم… ماهو النظر القضائي فيها وتكييفها وإن أمكن التسبيب المناسب لهذه القضية؟

الجواب /

ليس للورثة حق وذلك من وجوه :

الأول  : أن هذا من باب  الاسقاط لا التمليك  والإسقاط  لا  يوجب حقا.

الثاني : أن  المبلغ  ليس حقا لمورثهم  بل هو حق عليه  فكيف  يستحقون  ما  لم يستحقه  هو .

الثالث :  أن  المبلغ  المسقط  فرع الدين  الأصلي  وقد  انتقل  الأصل  فينتقل  الفرع  تبعا له .

س٤ :وما الجواب عن هذا ؛ هم باعوا عليه بخمسمائة ألف يسدد 200 ألفا لهم

و300 ألفا للصندوق

فإذا سددت عنهم المالية للصندوق عاد استحقاقهم لبقية المبلغ؟!!

………….

الجواب / الجواب سددك الله أن الثلاثمائة للصندوق وليست للورثة ونصيب الورثة مائتان وقد استلموه فليس لهم أكثر منه

أرأيت لو أن المشتري أراد سداد المبلغ المستحق للصندوق دفعة واحدة أليس يخصم له الصندوق أفيرجع البائع أو ورثته عليه إذا أسقط الصندوق عنه بعض المبلغ ؟

ثم إن كل حق كان للبائع انتقل للمشتري بالعقد فكيف يرجع ورثة البائع على المشتري في حق انتقل من مورثهم الى غيره ؟

ثم ما تقدم من كون هذا اسقاط لا استحقاق وكونه حقا على المورث لا له

هذا مع التنبه إلى أن اسقاط دين البنك متعلق بالميت لا الورثة وهو ليس حقا له حتى يرثه ورثته ومن المعلوم أن شرط الارث ملك الموروث وهنا الاسقاط لم يملكه الموروث لأنه لم يحصل إلا بعد وفاته فكيف يملك الورثة شيئا لم يملكه مورثهم أصلا ؟

والله أعلم

س٥ : لو قيل إن الاسقاط لأجل الميت وإبراء لذمته فهو ملكه وينتقل مباشرة للورثة ؟!!

الجواب / متى ملكه ؟!!

فرق بين الملك والإسقاط.

س٦ : إذا تم تعديل الحكم بناء على ملاحظة الاستئناف فإن المادة تقول أنه يعتبر خاضعا للتمييز . فهل معنى هذا أن تؤخذ قناعة الحكم من الطرفين بعد التعديل وإعطاء حق الاعتراض .. أو المقصود إعادتها فقط للاستئناف من دون اخذ قناعة الطرفين ؟

الجواب / هو حكم جديد تطبق عليه جميع تعليمات الاستئناف .

س٧ : الدعوى ضد إدارة المواصلات بخصوص رفع أيديهم عن أرض ليس عليها صك استحكام وإنما وثائق قديمة هل ترفع للإستئذان من المقام السامي؟ أم لا .

وماهي المادة التي ذكرت ذلك  ؟

الجواب / لا يلزم . بناءً على المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية .

س٨ : أشخاص حبسوا سنة وحكمت ببراءتهم وصدق الحكم من الاستئناف ، وقدموا لدي دعوى بطلب التعويض عن فترة الحبس.

السؤال : من الجهة التي تقام ضدها الدعوى ؟ علماً أن بعضهم سجن من التحقيق وبعضهم سجن بأمر قضائي من القاضي الذي نقض حكمه ؟

………..

الجواب / أما من سجنه التحقيق فيقيم الدعوى على هيئة التحقيق.

وأما من سجنه القاضي فعلى بيت مال المسلمين .

س٩ : هل يمكن تطبيق الماده ٧٧ من نظام المرور بخصوص التضامن في الديه

وهل لذلك مستند من كلام أهل العلم الاستثناء من قاعده المباشر والمتسبب

……..

الجواب / هذا السؤال أشكل علي أيضا .. سبب التضامن عند تسليم الحدث سيارة باسم والده وهل يضمن الوالد ايضا لو اخذ ابنه الحدث سيارة والده بغير اذن منه ؟

…………

المادة تشير الى التضامن في العقوبة والدية في قتل الخطأ كفارة لا عقوبة فلا تضامن فيها

أما مسألة الحدث فنعم في المذهب قول أن من أعطى سيفا لمجنون او صغير فقتل به فالضمان على المعطي

س١٠ : قضية زوجية حكم فيها السلف بالصلح بين الزوجين ثم طلبت المرأة فسخ النكاح هل هي من اختصاصي ام أنها ﻻ ترتبط بالمكتب بل بالقاضي ؟

الجواب / الأصل أنها دعوى جديدة حسب التوزيع .

س١١ :   هل بيع أسهم وحصص شركات القصر يلزم لها إذن بيع مثل الأراضي ؟

…………

الجواب / هذا يرجع  الى نص  صك  الولاية  وان كان الاصل  عدم  لزوم  الاستئذان  لان. الاستئذان خاص بالعقار .

س١٢:

أ -دعوى نفقة حكم فيها بمبلغ ٦٠ ألف وانتقل القاضي وتوفي المحكوم عليه ثم قدمت المدعية دعوى ثانية على ورثته تطالبهم بسداد النفقة المحكوم فيها على مورثهم

مالعمل فيها ؟

الجواب / اذا  كان  الحكم  مكتسبا  للقطعية فينفذ  على  التركة .

ب – :لايوجد تركة حسب إفادة المرأة ، فما العمل ؟

الجواب / وإذا لم يكن  له  تركه  فلا يلزم  الورثة  شيء

س١٣ :

أ – رجل توفي وخلف تركة عقارات وبيت شعبي ليس عليها صكوك .. انحصر ورثته في زوجته وبنتين قاصرات ووالدته واخوة واخوات أشقاء .. ادعت الزوجة على أخ المتوفى لأنه قد أسكن والدتهم في بيت المتوفى وهي لاتريد المغادرة .. ثم اصطلحوا على أن يستأجر نصيب الزوجة من المنزل مشاعا على أساس أن تحسب أجرة المنزل من ستمائة ريال في الشهر فيكون نصيبها وابنتيها أربعمائة وخمسة وسبعون ريالا .. فهل يلزم إحضار بقية الورثة أم لا ؟ وهل يمكن أن تكون الأجرة في نصيب الزوجة وبناتها المشاع فقط لإنهاء هذه القضية لتحقق الغبطة والمصلحة به ؟

الشيخ :  هل الساكن وارث ؟

السائل : نعم . ولكن ليس له كامل البيت ، وللزوجة والبنتين نصيب في المنزل ،والبيت شعبي فضيلة الشيخ ولا يمكنها أن تسكن في نصيب محدد لها !

الجواب / ما دام وارثا فإنه مع اشتراكه مع بقية الورثة بملك الرقبة فهو يشترك معهم بملك المنفعة ومن ملك المنفعة ملك الانتفاع فلها أن تسكن ولا تمنع غيرها من السكن فإن ضاق البيت وتشاحوا اقرع بينهم ومن قرع سكن وللآخر نصيبه من أجرة المثل .

السائل : ألا يمكن أن يصطلحوا مع الزوجة بنصيب من الأجرة وتخرج من المشاركة في البيت ؟

الجواب / نعم . يمكن ولا إشكال .

س١٤ :ملازم نظر قضية متعلقة باسترجاع مبلغ مالي دفع في حق شفعة أو أخذ الأرض ثم تبين له بعد ضبط أكثر من جلسة أنه ممنوع من نظر ما يتعلق بملكية العقار ما الحل والحالة هذه؟

………………

الجواب /  الحل أن يقرر توقفه عن نظر القضية ويحرر ذلك في الضبط ويعيد المعاملة الى القاضي ثم القاضي ينظر القضية ويتلو ما ضبط على الأطراف فإن صادقوا عليه يكمل النظر .

س١٥ :شخص باع منزلا بستمائة ألف ريال مقدم منها مائتي ألف .

والباقي تدفع بعد أربعة أشهر . وإن تأخر فيفسخ البيع ويعاد المنزل لصاحبه .

الآن يطالب صاحب المنزل باستعادته نظرا لعدم التزام المدعى عليه بذلك .

فهل له ذلك ؟

الجواب / اختيار أبي العباس أن له الفسخ .

س١٦ :هل ينطبق عليها مسألة : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا .؟؟

أو مسألة للبائع فسخ البيع إن ظهر أن المشتري معسرا أو مماطلا على قول ؟

الجواب / حسب العقد بينهما .

وأبو العباس يرى الخيار للبائع في المسألتين .

س١٧ : هل يصح التعليل بحيث وهل كلمة الحيثية صحيحة ومستعملة ؟

وما رأيك بما قاله تقي الدين الهلالي من أن هذا خطأ لأن أحد الزملاء في اجتماع القضاة عندنا نقل عنك  الرد على هذا الرأي وأنك تقول بأن استعمال حيث لدى القضاة صحيح فهل تتكرم ببيان هذا الموضوع شيخنا وتسمح لي بنقل الجواب للزملاء حفظك الله

……………….

من الخاص

شيخنا هل يصح التعليل بحيث وهل كلمة الحيثية صحيحة ومستعملة

وما رأيك بما قاله تقي الدين الهلالي من أن هذا خطأ لأن أحد الزملاء في اجتماع القضاة عندنا نقل عنك  الرد على هذا الرأي وأنك تقول بأن استعمال حيث لدى القضاة صحيح فهل تتكرم ببيان هذا الموضوع شيخنا ؟

……………….

الجواب / ما قرره الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله ليس عليه دليل

وحيث لا ريب أنها تأتي للتعليل

وجه ذلك : أنها تستعمل في الاصل مع ان المكسورة وتكون ظرف مكان وهو الافصح

لكن قد تستعمل مع المفتوحة

فلا تكون ظرفا وقد استعملت حيث في غير ظرف المكان ومن هنا صحت للتعليل ومن استعمالها في غير الظرفية

قول أبي المحاسن ابن عنين :

وأقتحم الأمر الجسيم بحيث أن ….. أرى الموت خلفي تارة وأمامي

ومذهب الأخفش وقرره ابن هشام في المغني أن حيث تأتي لغير ظرف المكان قال الشاعر :

حيثما تستقم يقدر لك الله

نجاحا في غابر الأزمان

والذي يدلك على أن حيث لا تلزم الظرفية دخولها على المفرد والخفض بها جاء في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده :

وحكى الَّلحيانيّ عن الكسائي أيضا أن منهم من يخفض بِـ”حيث”، وأنشد:

أما ترى حيث سُهَيلٍ طالعاً.

انتهى .

وقد نص بعض العلماء على أن حيث تأتي للتعليل

جاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:

قال أي حذيفة وسمعته أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخروا النساء حيث أخرهن الله قال الطيبي : حيث للتعليل أي أخرهن الله  في الذكر وفي الحكم وفي المرتبة فلا تقدموهن ذكرا وحكما ومرتبة ا.هـ

وقد استعمل الفقهاء من كافة المذاهب ( حيث) للتعليل ودونك نصوصهم مع التنبيه إلى أنك إذا أردت أن يتضح المعنى لديك في كل نقل من النقول الآتية فضع في كل نص كلمة  (والعلة ) مكان قوله (من حيث) :

الحنابلة :

قال الموفق في المغني

الايلاء  : قوله لا وطئتك في السنة إلا مرة فإن المرة لا تختص وقتا بعينه ومن نصر الأول فرق بين هذا وبين التأجيل ومدة الخيار من حيث ان التأجيل ومدة الخيار تجب الموالاة فيهما ولا يجوز أن يتخللهما يوم لا أجل فيه ولا خيار

وقال الشارح :

الاجارة عقد على المنفعة فإذا شرط بيع العين صار كبيعتين في بيعة ويفارق الصبغ من حيث ان الحاجة داعية إليه لان تحصيل الصبغ يشق على صاحب الثوب

وقال في المبدع :

(وإن قال: يحج عني حجة بألف، دفع الكل إلى من يحج) لأنه أوصى بها في حجة واحدة، فوجب أن يعمل بها، فإن فضل منها فضل، فهو لمن يحج، لأنه قصد إرفاقه، فكأن صرح به. وقيل: إرث، جزم به في «التبصرة» ولا يدفعها إلى وارث، نص عليه، زاد في «الشرح» وغيره حيث ان فيها فضل إلا بإذن الورثة، واختار جماعة للوارث أن يحج عنه إذا عينه، ولم يزد على نفقة المثل،

الشافعية :

الشرح الكبير للرافعي الزكاة :

والثالث) ويحكى عن القفال القطع بالمنع لان ملكه غير مستقر من حيث انه وقاية لرأس المال عن الخسران فصار كملك المكاتب

المالكية :

الثمر الدانى في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني :

ونقل النجاسة إلى أعلى الخف أشد من نقلها في أسفله أي من حيث إن ترك مسح الاعلى يبطل المسح دون الاسفل. وفي الكلام بحث قوي

الحنفية :

ما قرره الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله ليس عليه دليل

وحيث لا ريب أنها تأتي للتعليل

وجه ذلك : أنها تستعمل في الاصل مع ان المكسورة وتكون ظرف مكان وهو الافصح

لكن قد تستعمل مع المفتوحة

فلا تكون ظرفا وقد استعملت حيث في غير ظرف المكان ومن هنا صحت للتعليل ومن استعمالها في غير الظرفية

قول أبي المحاسن ابن عنين :

وأقتحم الأمر الجسيم بحيث أن ….. أرى الموت خلفي تارة وأمامي

ومذهب الأخفش وقرره ابن هشام في المغني أن حيث تأتي لغير ظرف المكان قال الشاعر :

حيثما تستقم يقدر لك الله

نجاحا في غابر الأزمان

والذي يدلك على أن حيث لا تلزم الظرفية دخولها على المفرد والخفض بها جاء في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده :

وحكى الَّلحيانيّ عن الكسائي أيضا أن منهم من يخفض بِـ”حيث”، وأنشد:

أما ترى حيث سُهَيلٍ طالعاً.

انتهى .

س١٨ : هل صدر حيال الحيز العمراني المؤقت أي تعميم ؟

وهل العقار إن كان مشمولا به فإن ذلك يغني عن الاستفسار عن دخوله في حدود التنمية ؟

الجواب / لا يغني بل لا بد من كون الموقع داخل النطاق ، لكن هناك نطاق يسمى النطاق المقترح ، والحيز المؤقت فيه تعميم لدى البلديات بخصوص العشوائيات.

س١٩ : من ثبت عليه قيامه بترويج الحشيش المخدر ، ثم ثبت قيامه بترويج الحبوب المحظورة ، فهل تنطبق عليه المادة السابعة والثلاثين الفقرة 5 من نظام المخدرات فيما يخص الترويج للمرة الثانية ؟

أم أنه يفرق بين الحشيش والحبوب .

الجواب / لافرق بينهما .

س٢٠ : من أراد معرفة المعتمد في المذهب فبم تنصحه من الكتب؟

المنتهى أو الكشاف أو غيرهما؟

وهل يعتمد على الإنصاف عند عزوه إلى المذهب؟

الجواب / اذا أردت المعتمد فعندك ثلاثة كتب كافي الموفق وفروع ابن مفلح وانصاف المرداوي .

واما هل يعتمد على الانصاف عند العزو فنعم بلا ريب ،لكن خولف المرداوي رحمه الله في طريقة الترجيح كاعتباره الرعايتين مثلا فالأكثر على عدم اعتبارهما .

س٢١ :ما أفضل كتاب تكلم عن المذهب الحنبلي من حيث مصطلحاته وكتبه…الخ

الجواب / مقدمة  الانصاف  وخاتمة شرح المنتهى مع الكتب الحديثة بكر والتركي وابن دهيش والثقفي والهندي والسماعيل .

س٢٢ : تقدم شخص صاحب بقالة بسبعة عشر دعوى حقوقية

وقيل لي أن فيه تعميم بأن لا يتقدم أحد بأكثر من ثلاث دفعة واحدة غير الوكيل

فهل هذا صحيح ؟

الجواب / ليس صحيحاً . بل له أن يتقدم بماشاء .

س٢٣ : شخص أوقع الطلاق على امرأته حال حياته بقوله لها ( أنت طالق ثم طالق ثم طالق )وهي حامل وأثبت الطلاق بهذه الصيغة وتوفي الزوج الآن ، فهل ترث ؟

علماً بأنها بالشهر السادس .

الجواب / ترث بلا خلاف عند من يرى عدم البينونة .. ولاترث عند من يبينها .

س٢٤ : ادعى المدعي على المدعى عليه بأنه شهر به على صفحته في تويتر

هل هذه القضيه من اختصاص المحاكم ؟

الجواب / لا. ليست من اختصاص المحاكم .

س٢٥ : وقع حادث تصادم بين سيارتين، وتوفي في الحادث أربعة أشخاص بالاضافة إلى المتسبب في الحادث وهو باكستاني الجنسية وورثته في باكستان، ويوجد له تأمين ساري المفعول أثناء الحادث، وقد حاولت إبلاغ الورثة فجاء الرد بأنه تعذر التبيلغ، فما الحل فيما ترون؟؟

……………

الجواب / إذا كان الحال ما ذكر فإن القاضي ينصب من يمثل المدعى عليه ويسير في الدعوى واذا حكم عليه واكتسب القطعية فإن الحكم ينفذ على شركة التأمين

وخير من ينصب هنا سفارة بلد المدعى عليه ولذلك سابقة قضائية والله أعلم

س٢٦ :  ماهو المستند النظامي لعدم شطب الدعوى بعد الحكم؟ وهل يوجد فرق بين كونها عائدة من الاستئناف أم لا ؟

الجواب / الواقع أنه لا مستند سوى ما جرى عليه عمل المحكمة العليا وسبق أن شطبت عدة دعاوى بعد الحكم ولما لاحظت المحكمة العليا ذلك طالبتهم بالمستند ولم يستندوا على شيء .

س٢٧ : بخصوص نظام المرافعات الجديد هل يعرض الحكم على أطراف الدعوى لأخذ قناعتهم ؟ أم يفهموابتقديم اعتراضهم أثناء المدة ولايكتسب الحكم القطعية إلا بانتهاء المدة ولا عبرة بقناعتهم ابتداءً أثناء النطق بالحكم .

الجواب / هذا الإشكال فهذا يتنازعه أمران :

الأول : نص نظامي المرافعات والجزاءات ليس فيه القناعة المكسبة للقطعية فالمفهوم منه عدم اعتبارها كما لم ترتب على القناعة أي إجراءات في النظامين

الثاني : أن النظام الجديد نص على بقاء الاجراءات القديمة مما لا يخالف النظام الجديد

وهنا إما أن تقول إن النظام الجديد حدد الأحكام القطعية ولم يجعل منها الأحكام التي قنع بها أطراف القضية لذا فلا عبرة بالقناعة لعدم تأثيرها في القطعية

وإما أن تقول إن النظام الجديد سكت عن القناعة فيرجع فيها الى النظام القديم فتعتبر لأنها لا تناقض النظام القديم وليست زيادة لا نص عليها بل يوجد النص القديم فمحك المسألة هل الحصر للأحكام المكتسبة للقطعية في النظام الجديد يمنع من اعتبار ما كان قطعيا في القديم أم لا

وهذا إشكال ينبغي أن تحسمه اللائحة التنفيذية والذي أرجحه أنه بالقناعة يكتسب الحكم القطعية ووجه ذلك أن النظام جعل لطرفي النزاع حق الطعن في الحكم  وهذا الحق يستطيع الانسان أن يتنازل عنه والتنازل عنه هو القناعة بالحكم فإذا قرر من له حق الاعتراض التنازل عن حقه في الطعن فله ذلك وإذا حصل التنازل أي القناعة من الطرفين فإن الاعتراض يسقط وبذا يكتسب الحكم القطعية والمادة التي جعلت لطرفي الدعوى التنازل عن طرق الطعن هي المادة الحادية والخمسون من المرافعات الجديد ويشمل ذلك نظام الاجراءات الجديد لأن مالم ينص فيه في الاجراءات فيطبق عليه المرافعات حسب المادة ٢١٨ من نظام الاجراءات .

س٢٨ : قضايا التأشيرات من اختصاص العامة او العمل ؟

الجواب / لاهذه ولاتلك . بل من اختصاص لجنة بالإمارة ، وهناك تعميم بذلك

ورقمه : ١٣ /  ت  /  ٢٩٥١

في. ١٨ /  ٨  /  ١٤٢٧

س٢٩ : في حصر ورثة قاصر ولم يخرج صك ولاية عليه وقد بلغ الآن كيف يهمش على حصر الإرث ببلوغه ؟ علماً بأنه قد ذُكر في صك الحصر أنه قاصر .

الجواب / يتقدم  بطلب إثبات  رشد وإذا ثبت  فيهمش على صك  الحصر ببلوغه ورشده .

س٣٠ :  وردني خطاب من الإمارة بإرفاق وجهة نظر القاضي المشارك معنا في قضية   مارأيكم ؟

الجواب /  يلزم إرفاقها وفي ذلك تعميم بناء على طلب وزارة الداخليه .()

عاجل جدا ” وردني خطاب من الامارة بارفاق وجهة نظر القاضي المشارك معنا في قصية مشتركة ماراي أصحاب الفضيلة ……

ليس لهم مثل هذا الطلب وأرى أن تكتب على خطابهم للمجلس للاطلاع

مدري!

ليتنا من حجنا سالمينا..

رأيي لا ترسل، ﻷن اللحيدان -الله يحفظه- راح من المجلس…

…..

أؤيد عدم الإرسال لأن جهات التنفيذ لاتملك الرقابة على الأحكام القضائية ولاتملك الوزارات فرض هذه الرقابة بتعاميم لمخالفتها للاستقلال القضائي.

التعميم خاص بالقضايا المرفوعة للمقام السامي فقط وليس لكل أحد

طلب الإمارة يرد عليه بالأمر الملكي بخصوص استقلال المحاكم وعدم تدخل الحاكم الإداري في أعمالها

حسناً وما اجيب على خطاب الإمارة؟ ؟؟

لان فيها سجين

أرى أن تؤخذ الأمور ببساطة فلو أرفقت لهم وجهة نظر فضيلة الشيخ المخالف وجرى تنبيههم أن الأولى في مثل هذه الحالات لاحقا مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء .

()

النسخة المحدثة من مذكرة الإجراءات القضائية للشيخ د.حمد الخضيري ٥ / ١٢ / ١٤٣٤هـ

نسخة نصية doc

https://db.tt/ZPD7OTDb

نسخة مصورة pdf

https://db.tt/0RY8LUr9

()

حجة استحكام صادرة من المحكمة وفرز جزءا منها أحد كتاب العدل ولم يبين مساحة وحدود وأطوال ما بقي بعد الفرز فمن اختصاص من بيان ذلك؟

من  اختصاص  من  فرز

جزيت خيرا فضيلة الشيخ

هل في ذلك مستند يمكن التسبيب به؟

نعم  ولعلي  ابحث عنه  وأزودك  به

شيخ  عاصم  التعميم  رقم

١٣ / ت  /  ١٩٩٥

في ١٧ /  ٥ /  ١٤٢٣

(؟؟)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معشر الفضلاء

في مكتبي الان مجموعة كبيرة من المعاملات بعضها حكم بها سلفي ثم رفعت للاستئناف ووردت عليها ملاحظات وبعضها ابتدئها ولم يحكم فيها وبعضها لم يفتتحها فما العمل أرشدوني مشكورين

المعاملات التي بها ملاحظات ارفعها للتمييز لطلب التوجيه أما المعاملات المنظورة فالله يعين تنظرها اما المعاملات التي لم تنظر فعلى حسب المتبع لدى محكمتكم اما يعاد توزيعها من جديد على المكاتب الاخرى أو تحال لك احاله مقصودة وفقني الله وإياك والقارئين لمايحبه الله ويرضاه

(؟()

جزيتم الجنة أيها الفضلاء كيف تحدث المعاملات الجديده

تعيدها الى الاحالات ويحيلونها عليك مرة أخرى باحالة مقصودة

(؟؟؟؟؟()

مدعي يطالب برد اعتباره من شخص ادعى سابقا عليه

الدعوى السابقة اتهم فيها المدعي بتهم متعددة وحكم برد الدعوى لعدم وجود بينة وحلف المدعى عليه اليمين

—-

هل يسوغ للمدعي الان طلب رد اعتبار علما انه هو من حلف اليمين وحكم له بالدعوى السابقة بناء على يمينه

لا يسوغ لذلك

مدعي يطالب برد اعتباره من شخص ادعى سابقا عليه

ما هي التهم  التي  اتهم  بها ؟

شيخنا سلام نفس القضية لدي والتهمه هو كسر رجل ناقة ولم يثبت ذلك

كسر رجل الناقة  ليس فيه رد اعتبار

الدعوى ماتسمع شيخنا

بلى تسمع ثم يقضب الجادة

ويمسك الباب

يحكم  بعدم  استحقاقه  لما يدعيه

ويسبب  بأن  الدعوى  السابقة  لم يثبت  كذبها

وعند بعض  الاصحاب  يحلف  المدعى عليه  أنه  ما قصد  الاضرار

()

عقد نكاح امرأه ولي النكاح أخوها ليس لديه اثبات هوية (بدون) هل هي لدى المحكمة ؟

وما الإجراء ؟

…………..

هل هم من قبائل الربع الخالي

والدها تزوج يمنية بدون وبقي الأولاد بدون حتى الآن

المأذون يرفض العقد كون الولي لا يوجد معه ما يثبت هويته ولا بطاقة مؤقته . علما أن المرأة لديها عم لديه هوية سعودية

فما العمل ؟

يمكن  للمرأة  أن تتقدم بانهاء لإثبات صلة القرابة بينها وبين أخيها وبناء عليه يعقد النكاح

ويمكن  أن يوكل أخوها عمها

()

أحد قضاة التنفيذ يسأل فيقول:

حكم قاضي الموضوع ببيع تركة متوفى وتم عمل المزاد من قبل قاضي التنفيذ فمن يتولى الإفراغ والشرح على الصكوك؟

كاتب العدل هو من يتولى ذلك، بأمر قاضي التنفيذ

مادة 53 لائحة 5 د

()

عاجل

شخص يؤجر الشقة في اليوم ب ٣٠٠

وفي الشهر ب٦٠٠٠

أي أن اليوم يكون بمئتين إذا أجرها شهراً

ويكتب في العقد انه اذا خرج المستأجر قبل تمام الشهر وأراد أمواله فإن القيمة ستحتسب ٣٠٠ عن كل  اليوم

فما الحكم اصحاب الفضيلة ؟

الظاهر  أنه  لا بأس لأن  تصرفه هذا دائر بين  الشرط  والمواضعة  وكلاهما  جائز(سلام)

أليس هذا من البيعتين في بيعة؟

لا

()

اصحاب الفضيلة .. صك صدر من سلفي قبل النظام الشامل ، ثم عاد من الاستئناف بطلب ان اكمل بعض الإجراءات فنظرت القضية في النظام الشامل وقنع الاطراف بالحكم .. والآن النظام لا يخرج تهميشا على الصك السابق بل يخرج صكا جديدا  .. فهل يسوغ ان اخرج صكا من النظام فيه تهميش على السابق ؟

—-

همش على الصك السابق وضبطه يدويا

()(

استخلاف في سماع إجابة مدعى عليه في دعوى فسخ نكاح، حضر المدعى عليه وقرر طلاق المدعية أمامي فهل أعيدها للمستخلف بما جرى فقط أو أثبت الطلاق الواقع؟

….

اقرأ الدعوى عليه وجوابه ثم أثبت الطلاق وصفته بشاهدين وأعدها للمستخلف .

بل أثبت طلاقه في صك الطلاق وابعث بنسخه منه لناظر القضية لينهي الدعوى ..

لا يحسب له عمل إن عادت بدون ضبطها

وماالفائدة في سماع الجواب على دعوى منتهية

الطلب سماع إجابة وبما ذكرته أنا حصلت الإجابة وبه انتهت الدعوى

()

القضايا الزوجية هل تنظر كلها في مكتب واحد ؟

و إن كانت تنظر فما المستند النظامي لذلك

نعم تنظر عند قاضٍ واحد

11/7 كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر الحكم السابق ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وكانت مشمولة بولايته . وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين ، أو الحكم ببطلان عقد ، أو تصحيحه ، أو انتفائه ، أو ثبوته ، أو مطالبة المحامي بأجرته .

39/14 مع مراعاة الاختصاص المكاني يتم النظر في القضايا الزوجية – الخلع والفسخ ودعوى الطلاق والنفقة والزيارة ونحوها – لدى قاضٍ واحد, وتحسب له إحالة بعدد هذه القضايا .

()

استفسار

قضية زوجية لها سابقة في مكتب اخر بعثتها له فردها بأنها متعلقة بالسلف وقد انتقل

أليست هي من اختصاص السلف والخلف؟

آمل الافادة مع ذكر المستند

……..،،،

اذا كانت هي السابقة نفسها فمن اختصاص الخلف وان كانت غيرها فمن اختصاصك اعانك الله

()

اصحاب الفضيلة

السلام عليكم واسعد الله أوقاتكم بكل خير٠٠

امرأة متوفي والدها وليس لها إخوان وعمها الوحيد – اجاركم الله – مشلول كيف يتم عقد نكاحها؟؟ علما أن لديها خال وأبناء عمومة

المشلول ما لم يفقد عقله مكلف

الولي هو عمها بموجب صك حصر الورثة

أما الخال فليس له ولاية تزويج المرأة إطلاقا والسلطان أولى منه .

فإن تعذر العم

قال في الكشاف

(ثم العم لأبوين ثم) العم (لأب ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا) الأقرب فالأقرب، (ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث)

فيزوجها ابن عمها القريب

{ قال القاضي

والشيخ الذي قد ضعف لكبره فلا يعرف موضع الحظ لها لا ولاية له فأما الإغماء فلا يزيل الولاية لأنه يزول عن قرب فهو كالنوم ولذلك لا تثبت الولاية عليه ويجوز على الأنبياء عليهم السلام ومن كان يجن في الأحيان لم تزل ولايته لأنه لا يستديم زوال عقله فهو كالإغماء  }

المغني

جمع

أبو علي شداد بن علي

زر الذهاب إلى الأعلى