البحوث القانونية

المجموعة العاشرة للاستشارات القضائية

المجموعة العاشرة للاستشارات القضائية

 

ايها المشايخ الاعزاء

هل يوجد مخالفة نظامية او شرعية في حالة فصل الحكم التعزيري بالسجن ،في قضية واحدة ، بحيث يكون السجن الخاص بالخلوة مستقلا ، عن سجن المقاومة . افيدونا بارك الله فيكم

بالعكس اظنه شيخنا افضل واقوى خاصة ان كان طلب المدعي العام فيها منفصلا

في الاتهام وطلبات العقوبة

إذا كان التعزير ع عقوبة من جنس واحدة ولم يعاقب عليها فإنها تتداخل

وإن كانت من أجناس متعددة فلا تتداخل

وخاصة ان طلب المدعي العام منفصلا .

اذا كنت تقصد فضيلة الشيخ الحكم بالسجن على اكثر من جريمة في قضية واحدة ( مخدرات + دعارة )

فتحكم لكل واحدة بفترة محدد من السجن وتشير في الحكم بان الفترة الاخرى من عقوبة السجن تبدأ بعد انتهاء الفترة الاولى مثلا وذلك لكي يكون الحكم واضح للجهات التنفيذية .

()

يامشايخ سوري مقيم يريد النكاح من سورية عندها تأشيرة زيارة ووالدها في درعا ويوجد مع طالب النكاح شهود ع توكيل والد البنت لزوج اختها بتزويجها

كيف الإجراء؟

وهل يمكن عقد النكاح لهم

إذا كان القصد كونها بتأشيرة زيارة فلامانع نظامي من العقد لهم وتجدون برفقه التعميم

أقصد أمر الولاية

أقصد أمر الولاية

………….

هذا للقضاة فيه منهجان :

الاول يطلب من الوكيل صكا يثبت الوكالة فإن كان معه صك والا فليتقدم الى المحكمة لإثبات وكالة غائب

الثاني يضبط النكاح بالضبط المفتوح ويثبت شهادة شاهدي التوكيل ويجعلهما شاهدي نكاح أيضا

()

 

شخص حصل بينه وبين زوجته خلاف فخرجت الى بيت اخيها ومعها بناتها الثلاث وبقيت سنة ثم عادت الى منزل زوجها  .

ادعى الاخ انه كان ينفق على الزوجة وبناتها طيلة هذه المدة ويطلب الزام الزوج بدفع ما انفقه وقدره عشرون الف ريال.

انكره الزوج وقال انني كنت ارسل النفقة لزوجتي شهريا وصادقته الزوجة.

لا يوجد بينة للمدعي.  فهل يطلب يمين الزوج المدعى عليه.  وهل تكون على البت او نفي العلم؟

جواب الزوجة عن كلام أخيها

بل عن كلام زوجها.

ليس له يمينه وإن شاء المدعي أن يرجع على أخته فتسمع دعواه عليها

مع الاشارة الى أن الزوجة هنا ان كانت خرجت بلا اذن زوجها فهي ناشز لا تجب لها نفقة

هل يتم الافهام بأن له الرجوع على الاخت.

لا يلزم فالقاضي لا يثير نزاعا

جزيت خيرا

ولكن لماذا لا تطلب يمين المدعى عليه  . اليست الدعوى متوجهة ضده خاصة في نفقة البنات؟

وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا) أَيْ النَّفَقَةِ (زَوْجٌ أَوْ قَرِيبٌ) فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُ (رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ) عَلَى زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ (بِنِيَّةِ رُجُوعٍ) ; لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ قَدْ يَكُونُ لِضَعْفِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ. وَقُوَّةِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ. فَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ الْمُنْفِقُ الرُّجُوعَ لَضَاعَ الضَّعِيفُ

 

شرح المنتهى ٣/ ٢٤٢

جزيت خيرا

ولكن لماذا لا تطلب يمين المدعى عليه  . اليست الدعوى متوجهة ضده خاصة في نفقة البنات؟

……..

لأن الزوجة وهي حاضنة البنتين أقرت أن من وجبت عليه النفقة وهو الزوج قد أنفق

ولا يصح لأجنبي أن ينفق الا إذا امتنع من وجبت عليه النفقة

()

مشايخنا : حكمت في قضية وهمشت على صك العقار بأنه بموجب صك الحكم الصادر منا برقم وتاريخ فقد اصبح العقار المملوك باطن هذا الصك ملك لكل من : وذكرت اسمائهم .. مشاعا بينهم كل حسب نصيبه الشرعي ثم أرسلته لكاتب العدل لنقل التهميش فأعادها بأنه لابد من ذكر النسبة المئوية لكل مالك للعقار .

مارأيكم ؟

………….

اذكرها

()

دعوى ضد لجنة التعديات .

اختصاص من ؟

ماهي الدعوى ؟

ياشيخ سلام يدعي بأن لجنة التعديات ازالوا ارضه

ويطلب منع التعرض للحيازة

علما بأننا في محكمة جزائية

من اختصاص الديوان

هذا ماذكرته للمدعي

فقال لي بأني جلست عندهم سنة وفي الأخير قالوا لي بأنها من اختصاص الجزائية لمنع التعرض للحيازة

فليصدروا قرارا

()

السلام عليكم ؛؛

أصحاب الفضيلة ..

إذا كانت الشهادة يخشى فوات أدائها إما لكبر أو مرض وكان ذلك قبل رفع الدعوى المتعلقة بها فأين تثبت ؟؟

……….،،،

في الانهائي رعاك إلهي

ورمزها رقمه ١٦٥

()

 

انهاء

عدم الدخول بالزوجة

 

هل يقبل عقلا

يقبل عقلاً وشرعاً…

كيف سيشهد الشهود

شهادة نفي

يشهدون على حصول العقد وأنه لم يقم العرس…

يشهدون على اقرار الزوجة او الولي

وهذا الإنهاء يقدم للتسليف لأجل قرض الزواج

إذا كان العقد قديم وذكر لهم أنه عقد ولم يقم العرس يطلبون منه اثبات لذلك لأجل يعطونه القرض…

فالشهادة تكون على ذلك

انهاء

عدم الدخول بالزوجة

 

هل يقبل عقلا

 

نعم يقبل وشهادة النفي إذا أضيفت إلى مايحيط به علم الشاهـد قبلت كالوقت المخصوص أو المحل المخصص كحالة هذا الإنهاء..

(الشهادة على النفي : لا تقبل إلا في ثلاثة مواضع أحدها : الشهادة على أن لا مال له و هي شهادة الاعسار ،الثاني : الشهادة على أن لا وارث له ،الثالث : أن يضيفه إلى وقت مخصوص كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت فإنها تقبل في الأصح)

[الاشباه والنظائر للسيوطي 604]

()

 

أصحاب الفضيلة دعوى الحضانة هل تقام في بلد الزوج أو بلد الزوجة؟ علما بأن المحضون يقيم مع والده ؟

للزوجة أن تقيمها في بلدها أو بلد الزوج ..

م ٣٩ / ٢ من النظام الجديد ..

()

باع زيد على عمرو ارض

فقام عمرو ببيعها على خالد

خالد الان يدعي على زيد يطلب  ١-إلزامه بإفراغ الأرض .

٢- إثبات حقه وتملكه للأرض .

 

البلدية تقول لا يمكن الإفراغ الا بمخطط معتمد

والمدعي يطلب إثبات التملك

ويذكر ان لديه تعاميم ومستندات سيحضرها في جلسة الغد فيها إلزام المدعى عليه بذلك على حد قوله

فما رأيكم اصحاب الفضيلة

؟؟؟؟

يقيم دعواه على من باعه (عمرو) فإذا تحقق عجز عمرو عن الإفراغ فهذا بمثابة العجز عن تسليم المبيع ولخالد طلب الفسخ أو الانتظار….

عمرو حاضر ومقر

اذن ترى يا شيخ اصرف النظر بناء تقرير البلدية

اثبت التملك واصرف النظر عن الافراغ

أظن من المناسب التأكد ؛ هل بيع زيد على عمرو كان بشرط الإفراغ؟

بيع زيد بشرط عدم الإفراغ

إذا لا وجه لطلبه

يصرف النظر عن دعواه بطلب الإفراغ

واترك موضوع التملك لا تتعرض له في حكمك لأنه بينه وبين عمرو وليس لزيد علاقة به

والله أعلم

هو همه إثبات التملك ونص عليه في دعواه فلا بد من البت فيه شيخنا

إذا فقد ترى إدخال عمرو في القضية كطرف ثالث

وبناء على إقراره تحكم بثبوت التملك

وتفهم الجميع أن هذا الحكم لفض النزاع ولا يعتمد عليه في الإفراغ

كيف ترى العبارة يا شيخ

أشكل علي

ثبوت التملك …

ان الصك لا يفيد التملك ….

ش أبو سعود

 

هذه العبارة منصوص عليه في نظام المرافعات

الحكم يفيد التملك

لكن لا يفرغ منه ولا بناء عليه

 

كالدعوى التي على عقار ليس عليه حجة استحكام

()

زوج عقد على امرأة وقبل الدخول بها رفض والدها تسليمها للزوج وطلب منه الطلاق..

ادعى عليها الزوج بالانقياد وحضرت الزوجة ووالدها وأبدت عدم ممانعتها ولكن والدها رفض فحولتهم على الصلح مع تحديد حكمين من قبل الزوج ووالد الزوجة..

هل إجرائي صحيح?

هل يلزم الزوج رفع دعوى مستقلة على الولي أم أن إدخاله في الدعوى مناسب?

……

 

بعث الحكمين شرع في حق الخﻻف بين الزوجين فقط.

 

لذا فإن المناسب والله أعلم أن تنظر الدعوى ضد الزوجة ﻷنها مكلفة فإن اعتذرت بمنع والدها لها فيدخل اﻷب في الدعوى ويدون جوابه وينصحه بعدم التعرض للمدعي وزوجته فإن استجاب وإﻻ تحيله مع المدعي لمكتب الصلح وتدون قرار مكتب الصلح فإن استجاب أو ذكر مايبرر موقفه شرعا وإﻻ فاحكم على المدعى عليها باﻹنقياد وعلى والدها بعدم منع المدعي من زوجته وعدم التعرض لهما وعاملهم بمقتضى تعليمات التمييز

()

أصحاب الفضيلة

#باع زيد على عمرو عمارة سكنية

#توفي زيد ولم يفرغ العمارة باسم عمرو

#تقدم عمرو للمحكمة بطلب إثبات البيع والإفراغ له

#دفع وكيل ورثة زيد بصحة البيع وأن جزءاً من العمارة موقوف

#بعد البحث تبين أن زيد كتب ورقة يوقف فيها جزءاً من العمارة

والوقف كان قبل البيع

#زيد هدم مسجدا هو من بناه فهو شيخ قبيلة وجعل الجزء من العمارة عوضا عنه

#ثم إن زيد شيد جامعا أكبر وأفضل من المسجد المهدوم

#خاطبت الأوقاف حول وقفية الجزء من العمارة فأفادوني بأن الجامع الجديد ليس عوضا عن المسجد المهدوم ويطالبون بإثبات وقفية الجزء باسم الأوقاف

مارأيكم أرشدوني وفقكم الله

وما جواب عمرو عما ذكره وكيل الورثة بخصوص الوقفية وأنها تمت قبل البيع .

ان صح الوقف للجزء من العمارة فياتي هنا تفريق الصفقة فيما يخص المشتري وله الخيار بطلب الفسخ ولان المشتري للشراء هو من طلب الاثبات فيكون طلب اثبات الجزء الوقف في مواجهته

يقول لا نعلم عنها شيئا إلا بعد وفاة البائع وجدنا ورقة بخط يده تتضمن وقفية جزءاً من العمارة

وقد طلب زيد حال حياته إثبات الوقفية وضمها لمسجد العيد الذي بجوار منزله إلا أنه لم تتم الموافقة لأن مصلى العيد ليس عليه صك وحفظت المعاملة في الأوقاف

وبعد ذلك بحوالي خمس سنوات باع كامل العمارة ولم يخبر البائع عن الوقف

لابد من إجراء الوجه الشرعي فيما يخص جزئية الوقف ؛  فإن ثبت أن المبيع فيه جزءٌ موقوف مسبقاً فهنا كما ذكر الشيخ صالح حيث اشتمل البيع على ما يصح بيعه وما لا يصح.

هو تقدم للأوقاف بطلب وقفية الجزء

ولم تتم الموافقة

فهل يعتبر أنه أوقف

الموضوع دقيق

ويحتاج إلى تدقيق

 

قد تكون رغبة في الوقف

وقد يكون طلباً لم يتم

وقد يكون وقفاً منجزاً

 

فلذا يجرى الوجه الشرعي في هذه الجزئية وهي عصب هذه القضية ؛ وما بعدها سهل .

إذا ثبت الوقف فلعمرو الخيار بين إمضاء العقد في باقي العمارة -دون الوقف- وأخذ الارش عما نقص بسبب الوقف

أو الفسخ والرجوع بالقيمة على التركة ….

بشرط تقدم الوقف على البيع..

أظنها رغبة في الوقف

لأنه شيخ القبيلة ويهدم ويبني ولا أحد يسأله عن أفعاله

ومساحة الجزء صغيرة

والمشتري وضع فيها معداته ولم يعترض عليه أحد

الورثة لايعلمون عن الوقف أي شيء فقط يريدون أن يسلموا من الأوقاف

هل الورقة التي كتبها الموقف تكفي لإثبات الوقف

وإذا ثبت هل له شراؤه

لصغر مساحته وعدم الانتفاع به

()

 

في الأحكام التعزيرية الجنائية

 

هل نخرج قرارات ؛ إعمالاً لـ: (بقاء ما كان على ما كان)

 

أو نخرج صكوك ؛ إعمالاً للنظام الجديد

العمل ان تخرج صكوك حسب النظام الجديد

()

المدعي العام طلب تطبيق المادة ٣٨

ونزلت عنها بموجب المادة٦٠

وحكمت بسجن المدعى عليه ستة أشهر

 

وحكمت بالمنع من السفر خمس سنوات

 

والإستئناف

يقول لماذا  كثير

السجن سنتين فأقل يمنع من السفر

سنتين فقط

السجن أكثر من سنتين يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه وفقاً (٥٦)

من نظام مكافحة المخدرات.

()

لدي استفسار أصحاب الفضيلة عن التقارير الطبية الصادرة في توصيف الإصابات في القضايا الجنائية ،هل يكتفى بتقرير معد من طبيبة مسلمة فقط أم ﻻ بد من طبيبين مسلمين ، مع ذكر المستند النظامي ﻷن الطب الشرعي لدينا طلب منا المستند على ذلك ..

جزاكم الله خيرا

بخصوص التوقيع علي التقارير الطبية اشوف ان الموقع علي التقرير للقضاة فيه طريقان من قال انه شاهد فيطلب شاهدين يوقعان المحضر للاخذ به  ومن قال انه رجل خبرة يخبر بموجب مالديه من خبره فيكفي الواحد وكلما زاد كان افضل فمثلا تحليل المادة المخدره واحتوائها علي مادة مخدرة ويذكرها باسمها فهذا لخبرته ويكفي عدالته  ولعل الاخوة يعقبون علي الموضوع نستفيد

()

تقدم الي مواطن سعودي يرغب بالزواج من ابنة عمه والتي لا يوجد لها ولي ولا قريب سواه واولاده ..

وقد تأكد من ذلك من اهل الحي الموثوقون ..

 

وقد قاربت هذه المرأة سن الاربعين وهي عنده والمشكله انه لا يوجد لديها هويه وقد افهمته بضرورة تصحيح وضعها ولو ببطاقة نازح لان والدها كان كذلك ومضى سنة ولم يراجع

 

ما الحل في تفريطه بحقها ، وفي زواجها منه ان رضيت به .

وكذا ولي) امرأة (تحل له كابن عم ومولى وحاكم إذا أذنت له) بنت عمه أو عتيقته أو من لا ولي لها في تزويجها فيصح أن يتولى طرفي العقد، لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك ولأنه يملك الإيجاب والقبول فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده الصغير. شرح المنتهى ٢ / ٦٤٥

لا ريب عندي في هذا وهو وليها بلا شك كما ذكرت يا شيخ ، لكن كاجراء نظامي بمن لاهوية لها ، وأقرب الناس لها قد فرط في ذلك

ارى ان تكتب للمحافظةلمعالجةوضع الهوية

اماالزواج فهوحق لهاولم تراجع هي فﻻحرج على المحكمة

()

المشائخ الفضلاء

 

وردنا من الحقوق المدنية طلب إثبات عدم تركة هل هذا الطلب سائغ إثباته ؟؟؟

هل ثبت إعساره من قبل واشترطت لجنة السداد بالداخلية إثبات عدم وجود تركة ؟

على كل حال يناقش المراجع

وتتضح اﻻمور

واﻻفاﻻصل عدم اثبات مثل ذلك

حسب الطلب فمثﻻيحتاجه للجمعيةالى تساعدعلى الزواج

اوالضمان ونحوذلك

أتت معاملات بكلا الحالين بعضها فيها صكوك إعسار و بعضها ليس فيها وتأتي هذه الطلبات من الحقوق المدنية للسداد عن المعسرين يستندون فيه على قرار من وزير الداخلية نص فيه أن يثبت شرعاً عدم وجود تركة

من توفي من المدينين سواء ثبت اعساره أو لا ؛  فلا مانع من اثبات أنه لم يخلف تركة يمكن سداد الغرماء منها ؛ ويتولى الإنهاء في ذلك وكيل الورثة.

()

زوجة تطلب الفسخ وليس لديها بينة سوى رسالة جوال مرسلة من جوال زوجها على جوالها تتضمن تطليقه لها ؟

ما رأي أصحاب الفضيلة ؟

 

يعرض عليه فإن أنكر ولابينة لها سوى ذلك ردت دعواها إثبات الطلاق

الإشكال أنه متهرب ولم يحضر ولا جلسة

اطلبه بالقوة الجبرية ٤/٥٧ م

حضره بالقوة الجبريه

فللقاضي سلطه تقديريه في ذالك

خاصه اون احضاره يترتب عليه رفع مظلمه

خاصه ان تبلغ مرة او رفض استلام التبليغ

()

لدي استفسار أصحاب الفضيلة عن التقارير الطبية الصادرة في توصيف الإصابات في القضايا الجنائية ،هل يكتفى بتقرير معد من طبيبة مسلمة فقط أم ﻻ بد من طبيبين مسلمين ، مع ذكر المستند النظامي ﻷن الطب الشرعي لدينا طلب منا المستند على ذلك ..

جزاكم الله خيرا

…………

نعم تمفي شهادة الطبيبة لأن ما يختص بمعرفته اهل الخبرة يكفي فيه واحد نص عليه احمد رحمه الله

()

مشايخنا : استكملت نظر قضية خلفا للقاضي السابق بعد أن عقد فيها ثلاث جلسات ؛ ثم حكمت فيها ضد المدعى عليه حضوريا لحضوره في  الجلسة الأولى وهي الجلسة الوحيدة التي حضر فيها وتبلغ بها للجلسة اللاحقة ؛ الأشكال أنه بناء على قرار الاستئناف تبين لي أن ضبط هذه الجلسة لم يوقعه إلا المدعي دون القاضي ولا المدعى عليه مع أنه أشير إلى حضوره وجوابه ، وسؤالي أن المادة 166/3

أشارت إلى أنه إذا لم يكن الضبط موقعا من المترافعين فتعاد المرافعة من جديد ؛ فهل أرجع عما حكمت به والحال أن المدعى عليه الآن قد سافر خارج المملكة أم ماذا ؟

* المعاملة رفعت للاستئناف بعد تعذر تبليغ المدعى عليه بنسخة الحكم .

……………

نعم ترجع بارك الله فيك لأن هذا الاجراء الشكلي يؤثر في بطلان الحكم لأن الحكم مستند اليه لكن يمكنك تصحيح الحكم باعتباره غيابيا وتبعث صورة للمدعى عليه عن طريق الخارجية

()

()

مشايخنا

استشارة

حادث مروري نتج عنه وفاة المصدوم وأدين الصادم مائة بالمائة .

المدعى عليه ينكر النسبة ويدفع بأن شخص اعترض له وانحرف بسيارته وصدم الشخص .

من أسباب الإدانة سرعة المدعى عليه وعدم وجود رخصة معه .

فما العمل بعد ذلك ؟

ولا يوجد للمدعى عليه بينة على دفعه

مادام ليس عنده بينة فتثبت النسبة عليه ﻷنه المباشر للصدم

هل أحضر معدي التقرير أم يكتفى به .

لاداعي لحضور معدي التقرير

()

السلام عليكم أصحاب الفضيلة

لدي قضية المدعي العام يطالب فيها بالحرابة ، ولكني وجدت في كلام العلماء والفقهاء عن حد الحرابة بأنه لايقام إلا على قطع الطريق أو حال السطو ..

أما المتهم لدي فهو قد ارتكب جريمة عبارة عن استدراج حدث بالقوة من عند بيته وتهديدة بالسلاح الأبيض وفعل الفاحشة دون الإيلاج ..

فما رأي أصحاب الفضيلة في صرف النظر عن حد الحرابة لعدم توفر شروطها وتعزيره ، ولو حتى بالقتل أو سجنه مدة طويلة ؟

فالحد لم تتوفر شروطه .

 

وهناك من العلماء من جعل الأعراض مما يحد فيها لأنها أعظم من المال.

فإن ثبت لك الجرم فأنت تقترح عقوبته من بين العقوبات المنصوص عليها، وراجع في ذلك قرار الهيئة.

وإن لم يثبت فاصرف النظر واحكم بما تراه مناسبا لزجره وردع أمثاله.

الحرابة تشمل الاعتداء على العرض تحت تهديد السلاح.. ونص على ذلك الفقهاء ..

فيما أذكر نص عليه صاحب الكشاف عند تعريفه للحرابة، فذكر أنها الاعتداء على المال أو العرض …. إلى آخره.

وثبوت الجرم إما بإقراره لديكم أو ببينة ..

جزائي/حرابة/قرار هيئة كبار العلماء بقتل المحاربين/

بيان من مجلس هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قرار في قتل المحاربين ، جاء فيه :

إ

” لقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة ، وهي : الدين والنفس والعرض والعقل والمال ، وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم وما تسببه من التهديد للأمن العام في البلاد .

 

والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص ، وأن تنفيذ مقتضى آية الحرابة وما حَكَمَ به صلى الله عليه وسلم في المحاربين كفيلٌ بإشاعة الأمن والاطمئنان ، وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين .

 

إذ قال الله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .

 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ (أي أصابهم مرض) فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَبْغِنَا رِسْلا ( أي اطلب لنا لبناً ) فَقَالَ : مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ ( الإبل ) فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرِيخُ ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ ( أي ارتفع ) حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَمَا حَسَمَهُمْ ، ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا . قَالَ أَبُو قِلابَةَ : سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

 

وبناء على ما تقدم فإن المجلس يقرر الأمور التالية :

 

أ ـ إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة ، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق ، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى .

 

قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : رُفِعَ إلي قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منها امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه ، فاحتملوها ، ثم جد فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم ، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : ليسوا محاربين ! لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج ! فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ؟! وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج . انتهى .

 

ب ـ يرى المجلس في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ )

 

أن ( أو ) للتخيير كما هو الظاهر من الآية الكريمة . وقول الأكثرين من المحققين من أهل العلم رحمهم الله .

 

ج ـ يرى المجلس بالأكثرية أن يتولى نواب الإمام ـ القضاة ـ إثبات نوع الجريمة والحكم فيها ، فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله والسعي في الأرض فساداً فإنهم مخيرون في الحكم فيها بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض ، بناءً على اجتهادهم ، مراعين واقع المجرم وظروف الجريمة وأثرها في المجتمع وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين إلا إذا كان المحارب قد قتل فإنه يتعين قتله حتماً كما حكاه ابن العربي المالكي إجماعاً ، وقال صاحب الإنصاف من الحنابلة : ” لا نزاع فيه ” انتهى من بحث لهيئة كبار العلماء بعنوان : “الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات” (ص 192-194) .

()

جزائي/حرابة/هل قصد المال شرط/

الحرابة لايشترط لها قصد المال وهو الصحيح كما هو رأي المحققين ابن تيمية وابن القيم ولابن العربي كلام نفيس في هذا ولايوجد اي دليل على تقييد الحرابة بقصد المال بل ذكر ابن تيمية ان الحرابة في العرض اعظم من المال وهو الصحيح وقد جرى عليه العمل منذ زمن

يرى الشيخ عبدالله بن خنين ان الرجوع عن الإقرار لايقبل في الحرابة مالم يكن هناك ريبة في الإقرار يقول وهو ماكان عليه عملنا في القضاء وقد حكمنا بذلك عدة مرات ولم نقبل الرجوع عن الإقرار وقد ناقشته في هذه المسائل كثيرا لتمحيص رأيه وهذا مانتهى إليه حفظه الله/عبدالحكيم الريس

ش أباعمر : دمت موفقا ، لا يلزم في الحرابة كونها على مال ، ولا يلزم السلاح على الصحيح بل ذكر المرداوي في الإنصاف رواية في المذهب أن القوة البدنية تقوم مقام السلاح ، وقبول الرجوع عن الإقرار في الحرابة محل نزاع ويرجح الشافعية عدم قبوله ، وقد حكمنا بذلك كله سابقا ، ولا تساهل في الأعراض ، كما أن الفقهاء نصوا على أن بلوغ مقصود الحرابة بانتهاك العرض أو أخذ المال وصف طردي لا يعلق الحكم عليه ، وإنما مناط الحكم تحقق صورة الحرابة ، وهي متحققة فيما عندك ، ولئن درأت الحد فلا تتردد في جز رؤوسهم تعزيرا ، كتب الله أجرك ./علي الدبيان

قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : دفع إليّ قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملنها ثم جَدّ فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون !. ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال , وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم , ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج )

…………………………

للعلم ش أباعمر : تعليقا على صغر سن الجناة وكونها أول مرة ، فقد سبق لنا الحكم على جان بحد الحرابة وتم تنفيذه ، عمره ١٨ سنة وهي المرة الأولى ، غالب امرأة على عرضها يريد اغتصابها ، بعد دخوله عليها في بيتها ، ولم يتمكن لقوة ممانعتها فهرب ، ثم قبض عليه . فما دام مكلفا فالحكم متجه ، وإذا تحققت الصورة فلا نظر هل عليه سوابق أولا ./علي الدبيان

المشكل يا شيخنا رجوعهم عن اقراراتهم

لا يقبل الرجوع على الصحيح لتعلق حقوق الآدميين بحد الحرابة وكونها هي المغلب فيه ، لا سيما وأنتم من صدق الإقرار ، وتذكرون أنه مفصل فيبعد الكذب فيه . وقد نص الشافعية في المهذب وغيره على عدم قبول الرجوع في الإقرار في الحرابة فراجعه/علي الدبيان

()

لدي إذن بيع وقدرت قيمة العقار بمائة وخمسة وثلاثين الف حسب قرار هيئة النظر ؛ ولم يتقدم بعد الإعلان بالجريدة وعلى باب المحكمة سوى مشتري واحد بمائة وعشرين الف ريال

———-

عادة إذا كان عقار ورثة ومن ضمنهم قصار ووافقوا ع المبلغ فإني أعرض ع المشتري أن يشتري نصيب القاصرين من أصل ماقررته هيئة النظر والبقية ع مااتفقوا

()

مدع يدعي على عماله اجنبيه بمبالغ ماليه

وطلب بخطاب الكتابه للداخليه لمنعهم من السفر خشيه هربهم

وقد رأيت الكتابه للمحافظ بهذا مع اشتراط دفع مبلغ مالي كضمان من المدعي ان ثبت عدم صحة دعواه

فهل لهذا الاجراء وجه يدعمه نظام امل تزويدي بذالك

ودمتم سالمين

د الأمين،

المادة ٢٠٨ من نظام المرافعات في المنع عن السفر

()

يامشايخ

الحكم بالسجن في المخدرات

وهو على رأس العمل

متى يفصل بذلك ؟

هل هي ستة أشهر مثلاً فمافوق ؟

أبا أنس

يفصل الموظف بعد سنة ما لم تكن جريمة مخلة بالشرف فيفصل ولو حكم بيوم واحد بقوة النظام

()

عاجل : مشايخنا الكرام المدعي العام يطالب بتطبيق المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات على المدعى عليه لقاء تهريبه القات للإستعمال الشخصي ماوزنه تسعمائة وثلاثة عشر الجرام الدعوى قديمة بتاريخ ١٤٣٣ هل تغير شيء بالنسبة لعقوبة القات؟؟

… .

نعم تثبت إدانته فقط وعقوبته راجعة لولي الأمر كما هو شأن المخدرات قبل النظام .

……

الم يأتي تعميم يذكر ان المقصود هو إثبات الإدانة وتقرير العقوبة من القاضي حسب قرار مجلس الوزراء قبل نظام مكافحة المخدرات بخصوص القات

بلى

اذا على فضيلة الشيخ ملاحظة ذلك وإلحاق استدراكه بالقروب

قرار مجلس الوزراء رقم١١ والآخر رقم ٢٠٥٦ أو ٢٠٥٧

()

السلام عليكم:

وكيل شرعي تقدم بحجج استحكام

هل يقيد بثلاث معاملات فقط أم نستقبل منه جميع الحجج؟

……

وعليكم السلام

التقيد بثلاث معاملات هو في القضايا استناداً للمادة ١٨ من نظام المحاماة

وأما حجج الاستحكام فهي إنهاء فالأصل عدم التقيد بالثلاث بها

()

أحبابنا

تقدم الولي يطلب اذن رهن عقار

 

وبالاستفسار منه قال

العقار باسم شخص ونريد شراءه وافراغه باسم القصر وتطبيق القرض عليه

 

السؤال : العقار الان ليس باسم القصر

هل يسوغ اذن الرهن والحالة هذه

 

 

يكون إذن شراء وإذن رهن معا في إنهاء واحد

()

فضيلة المشايخ هل الحدث إذا ارتكب اي جريمة تسجل عليه سابقة؟

لا

()

أصحاب الفضيلة ..

 

تقدم أب يريد صك ولاية على ابنه المصاب بشلل رباعي ولا يستطيع الكلام ويزعم أنه بطلب من قاض في قضية حقوقية للابن  وأحضر تقريرا مصدقا ، فهل يجاب لطلبه ؟

 

يخرجه القاضي الذي طلبه باحاله مقصودة له

()

من إرشيف المفكرة القضائية

للشيخ عبدالمحسن العبيكان

“حكم المطالبة بالأرض المشغولة بالبناء أو نحوه”

 

http://rs.gs/GEF

 

()

أصحاب الفضيلة

هل يصح الاعتماد على محاضر القبض والاستشمام الموقعة من معديها و يكفي عن حضورهم لكون تلك المحاضر المعدة من رجال الضبط إن لم تبلغ قيمة الدليل فلا تنزل عن القرينة

 

آمل إرشادي بما لديكم من علم ومعرفة

إذا أنكر المدعى عليه فإن المحاضر لاتكفي في إثبات الإدانة

وإن أقر بما يستحق عليه الحد أو التعزير فتجازيه عليه ويكون مافي المحضر قرينة على عدا ما أقربه

 

ومن ليس من أهل السوابق فلا يكفي مافي المحضر لمجازاته ولابد من إحضار معديه فأغلب المحاضر فيها مبالغة وقد لا يشهد بكامل مافيه أحد من معديه بحيث يشهد كل واحد على جزء مما تضمنه

 

سددك الله

الشيخ محمد بن إبراهيم لا يعتمدها

()

 

 

أضرار السيول في المواشي هل إثباتها يكون من المحكمة مباشرة أو بمعاملة تنشأ من المحافظة ثم تحال للمحكمة ؟

جميع الأضرار بمختلف أنواعها لا تُجري المحكمة فيها أي إجراء إلاَّ بخطاب من اللجنة المختصة وما في حكمها .

ومن هي اللجنة المختصة ؟

وهل هي تابعة للمحافظة ؟

اللجنة تشكل من الإمارة

ويأتيك الخطاب من المحافظة

()

هل تصح مخالعة الزوج من الزوجة مقابل تنازل الزوجة عن المؤخر..

أم أن المؤخر ليس من حقها أصلا باعتبار أن المفارقة جاءت من قبلها

المؤخرحق لهاويحل بالفرقةاوالموت

ولذايصح الخلع عليه

()

لدي دعوى من المدعي العام على شخص يدعي عليه بالتفحيط للمرة الثالثة ويطالب بتغريمه قيمة المثل والسجن بناء على المادة ٦٩ من نظام المرور وإثبات إدانته وإفهامه بأن عقوبته عائدة للجهة المختصة .

فما رأيكم أصحاب الفضيلة ؟

اظن النظام نص علي مصادرة في حالة  التفحيط للمرة الثالثة  لكن هل المصادرة بحكم شرعي ام بقوة النظام تحتاج مراجعة  ويغلب عندي انه بقوة النظام  وعلي المحكمة اثبات ذلك

أحد الزملاء عرضت عليه نفس القضية وحكم فيها بنص النظام مع إن السيارة المصادرة كانت باسم أبيه وصدق الحكم من الاستئناف لأول مرة .

()

طلب اضافة مساحه وحدود واطوال لجزء متبقي من صك استحكام والجزء الاخر افرغ بصك اخر هل بكون عن طريق كتابه عدل او الامانه ام انهاء تتقدم به المنهي

———-

من اختصاص المحكمةلكونه حجةويكتب للبلديةلتحديدالجزءالمتبقيوالمساحةويكون انهاءويهمش على اصل الصك وسجله

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

استشارة في موضوع حضانة

 

#المدعية والدة البنت تتطلب الحكم لها بالحضانة.

# البنت عمرها ١٨سنة و أخذتها امها من المدرسة بسبب شكوى البنت من شدة والدها

# والدها يرفض بقاءها عند والدتها بسبب أن البنت سبق أن خرجت مع شباب.

# البنت تقر بذلك وتقول اني تبت وهذا الموضوع له ٣ سنوات.

 

ما العمل والحالة ما ذكرت؟؟

شدة أبيها المجردة ليست عيبا وﻻ مضرة عليها

فﻻ أثر على حقه في الحضانة.

وتسمع الدعوى من اﻷب على البنت أو من البنت ع اﻷب وﻻمانع من إدخال اﻷم عند المقتضى

البالغة لا حضانة عليها بنص الفقهاء بل لأبيها الولاية

مشايخنا

البالغ العاقل لا ولاية عليه

رجلا كان أو امرأة ….

والدعوى في مسألة حبيبنا الشيخ منصور تتوجه على البنت لا على الأم …

وليس للأب منعها من السكنى مع ذي محرم إلا إذا كان فاسقا ، فيجب عليه حينئذ منعها خوفا عليها ولأن فعلها يجر عليه ضررا ،  ويكون منعها بحكم قضائي …

 

ولها السكنى مع ذي محرم يصونها

هذا مقتضى ولايتها على نفسها

والله أعلم …

()

طلب اضافة مساحه وحدود واطوال لجزء متبقي من صك استحكام والجزء الاخر افرغ بصك اخر هل بكون عن طريق كتابه عدل او الامانه ام انهاء تتقدم به المنهي

———-

من اختصاص المحكمةلكونه حجةويكتب للبلديةلتحديدالجزءالمتبقيوالمساحةويكون انهاءويهمش على اصل الصك وسجله

……

الذي يظهر أنه من اختصاص كتابة عدل ﻷمرين

الاول انها هي من قامت بالافراغ وعليها اكمال ما تركته

الثاني أنه من قبل الاقارير

ويوجد بذلك تعميم وليس بقريب مني حاليا

 

()

السلام عليكم

اصحاب الفضيلة سلمكم الله

من يفيدني برقم قرار وتاريخ المجلس الخاص بتغيير تقدير الديات.

 

 

الأمر السامي الكريم رقم ٤۳١٠٨ في ٠٢ / ١٠ / ١٤۳٢ هـ المعمم بالتعميم رقم ١۳ / ت / ٤۳٦۳ في ٠٧ / ١٠ / ١٤۳٢ هـ المتضمن تعديل الدية من ١٠٠٠٠٠ إلى ۳٠٠٠٠٠

()

تعميم رقم 192/ ت في 9 / 10 / 1432هـ بشأن إعادة تقدير قيمة الدية

(تعميم لكافة المحاكم)

فضيلة     سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسأل المولى تعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير : أما بعد:

تلقيت الأمر السامي البرقي ذا الرقم 43108 والتاريخ 2 /10 /1432هـ القاضي. بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (2) في 14 /7 /1431هـ المتضمن ما يأتي:

 

أولاً: أن الأصل في الدية الإبل, وأن دية الخطأ أخماس , ودية العمد وشبهه أثلاث . ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمن.

 

ثانياً: تكون دية الخطأ (000’300) ثلاثمائة ألف ريال سعودي, ودية العمد وشبهه   (000’400) أربعمائة ألف ريال سعودي.

 

ثالثاً: تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ.

 

رابعاً: تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم, ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل.

 

خامساً: يسري هذا التقدير على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به .

 

سادساً: يستمر العمل على هذا التقدير ما لم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان.

 

سابعاً: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ موافقتنا عليه..الخ.

 

أمل الاطلاع واعتماد العمل بموجبه, وتجدون برفقه صورة من الأمر السامي الكريم المشار إليه.

 

والله يحفظكم.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,,,,

 

 

 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

 

د.صالح بن عبدالله بن حميد

()

قرار هيئة كبار العلماء رقم (85) في 1401/11/11هـ الذي يعتمده الادعاء العام في قضايا الحرابة:

http://t.co/RZ0MbDgz7C

 

()

مشايخنا

صبحكم الله خيرا

بناء على النظام في وجوب حضور المدعي العام جلسات المحاكمة ، ما الإجراء إذا لم يحضر المدعي العام وقد أعطيت المعاملة موعدا وفتحت الجلسة ، وقد حضر المدعى عليه .

………

نظام الاجراءات لا يشترط حضور المدعي العام

——-

إلا في القضايا الكبرى فقط

——-

طيب الاستفسار عن القضايا الكبرى كيف العمل معها .

وفي القضايا التي استثنتها اللائحة كيف أقرر حضور المدعي العام وهو لم يحضر ، وكيف أقرر على لسانه .

()

أصحاب الفضيلة

دعوى إعسار المدعي فيها هندي الجنسية وليس هناك مترجم في المحكمة وقد أحضر المدعي أخاه ليترجم للعربية فهل تقبل ترجمة أخيه أم لابد من الكتابة لفرع الوزارة لاحضار مترجم؟

لا مانع من كون الأخ مترجم والنظام يسمح له بأن يكون وكيلا أيضا

أصحاب الفضيلة

إذا كان التوكيل في الجلسة يقبل كما في م 48 من النظام القديم فرضاه بأن يكون أخاه مجرد مترجم له في الجلسة من باب أولى.

()

تصديق اعتراف في مضاربه وتنازل عن مالحقه من اصابات هل هي من اختصاصنا

………….

اذا كانت مدة الشفاء اقل من عشرة ايام فلا واذا كانت اكثر فنعم

()

أصحاب الفضيلة :

الشهادة والشهود في قضية منقوضة هل تسمع من جديد ويستدعى الشهود ؟

…………

بل يكفي عرض ما سبق أن شهدوا به على المشهود عليه

ارصد الشهادة من واقع الحكم المنقوض ثم اعرضها على أطراف الدعوى

والنقض لا يرد على الشهادة أو أقوال الخصوم بل على الحكم والإجراءات اللاحقة له

كما أن الصك المنقوض يعود وثيقة عادية .

()

الإشهاد على الرجعه

ق١: الأئمة الأربعة على عدم وجوب الإشهاد

ق٢: رواية للشافعية ورواية للحنابلة في وجوب الإشهاد استدلالا بقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)

الرد على الآية: أن الله جمع بين الفرقة والرجعه فكما لم يجب على الفرقة إشهاد فكذلك الرجعه وتحمل الآية على الاستحباب

واتفاق الفقهاء على سنية الإشهاد

المرجع: الفقه الميسر للشيخ الملطلق والطيار والموسى (١١٢/٥-١١٣)

قال في المغني:

وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك. فأنكرته، فالقول قولها بإجماعهم؛ لأنه ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل عدمها وحصول البينونة.

()

أصحاب الفضيلة

شخص قام بتهريب مجهولين وتم القبض عليه وصدر بحقه عقوبة من الجوازات بسجن لمدة شهر وتغريم مائة وسبعون الف ريال ثم رفعت عليه المدعي العام دعوى يطالب فيها بمصادرة السيارة التي تم فيها تهريب المجهولين….

فهل مصادرة السيارة من اختصاص المحاكم العامة؟

……

سبق وأن صرفت النظر في مثل هذه القضية ونقض الحكم

ثم أحيلت لقاض آخر فصرف النظر أيضاً وصدق الحكم.

()

السلام عليكم اصحاب الفضيلة هل المرأة الأجنبية هل لها حق استخراج صك ولايه على اولاها القصر من زوج سعودي ام النظام يمنع ذلك وجزاكم الله خير

لا يوجد مستند نظامي بالمنع

()

أصحاب الفضيلة

شخص قام بتهريب مجهولين وتم القبض عليه وصدر بحقه عقوبة من الجوازات بسجن لمدة شهر وتغريم مائة وسبعون الف ريال ثم رفعت عليه المدعي العام دعوى يطالب فيها بمصادرة السيارة التي تم فيها تهريب المجهولين….

فهل مصادرة السيارة من اختصاص المحاكم العامة؟

مامستند المدعي العام في المصادرة ؟

الشيخ جازع الودعاني حكم في قضية مماثلة فلعله يفيدكم بما توصل إليه بعد البحث

ليته يسدحه لنا هنا

 

أعتذر عن التأخر في الرد

 

بالنسبة للقضية التي عندي فتختلف فالمدعي كيف نقل المجهولين على أنه اتجار بالبشر وطلب عقوبة السجن ومصادرة السيارة وتطبيق نظام الاتجار بالبشر

وصرفت النظر لانه نقل متخلفين وليس اتجار وحكمت بعدم الاختصاص وانه من اختصاص الجوازات

اما التي عندكم فقد طبقت الجوازات عقوبتها

ومن ضمن عقوباتها المصادرة والمصادرة لا تكون الا بحكم قضائي

وهو في ظني اختصاص الديوان

نظام الجوازات نص على ان المصادرة لا تكون الا بحكم قضائي ولم يحدد

لكن بما أن الاعتراض على عقوبة الجوازات يكون في الديوان

وايضا اعتمادا على تعميم غير صريح بأن مصادرة السيارة من اختصاص الديوان فأرى أنها من اختصاص الديوان

والله أعلم

()

وإليكم ملخص مسودة  الحكم

وبناء على ما سبق من الدعوى و الإجابة وبعد تأمل القضية والاطلاع على أوراق المعاملة ودراستها، ولما كان البحث في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب على ناظر الدعوى التصدي لها والفصل فيها قبل النظر في موضوعها باعتبار ذلك من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز مخالفتها وبناء على المادة     و الخمسين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على ما يلي (لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقـه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحـة الدعوى وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك) فقد ثبت لدي أن الوصف الذي ذكره المدعي العام ( نقل المتخلفين بمقابل مادي)  لا ينطبق عليه نظام الاتجار بالبشر و الذي نصت المادة الأولى فيه على أنه ( يقصد بالاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال ) فليس في الوصف الجرمي الذي ذكره المدعي العام اتجار بالبشر ولا نقل بقصد سوء الاستغلال بل نقل متخلفين وهذه المخالفة مشمولة بنظام الإقامة المادة ٥٢ والتي تم التعديل عليها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/39 و تاريخ 25/9/1391 هـ الصادر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 721 في 8-9/9/1391 هـ القاضي بتعديل المادة 52 من نظام الإقامة بحيث تصبح كالآتي :

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال و لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معاً .

1- قواد السفن من شراعية أو غيرها و قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها و كانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق ..إلخ المادة أ.هـ

كما أن مخالفة نقل المجهولين منصوص عليها في قائمة المخالفات و العقوبات في الموقع الرسمي لمديرية الجوازات حيث نصت المخالفة رقم ٢٥ على مايلي:

(المخالفة:

قيام وسائط النقل بنقل من لا يحمل رخصة إقامة نظامية أو انتهت مدة سريان تأشيرة دخولهم أو مجهولي الهوية بين مناطق المملكة ومدنها وقراها بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرها.

 

العقوبة:

يعاقب الناقل في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ستة شهور.

تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

يتم مصادرة وسائط النقل البرية في حال تكرار المخالفة، سواء كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

لا تتم المصادرة إلا بحكم قضائي.

التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.

إذا كان الناقل من المقيمين ينهى وضع إقامته، ويرحل إلى بلاده بعد تطبيق العقوبة المقررة في حقه)

.ونظرا لأن مديرية الجوازات متمثلة في اللجنة الإدارية ( وهي لجنة لها صفة المحكمة الإدارية  ) هي الجهة المختصة بمحاكمة مخالفي نظام الإقامة وذلك بناء على تعميم وزير الداخلية رقم.              و تاريخ ١٤١٨ هـ والمتضمن اختصاص اللجنة الإدارية في الجوازات بنظر قضايا نقل المتخلفين و بناء على المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم  1/90 و تاريخ 27/8/1412 هـ على حظر المصادرة العامة للأموال و لا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي كما تضمنت التعليمات الصادرة من وزارة المالية و الاقتصاد الوطني رقم 4/4426  في 21/1/1416 هـ بأن هذا النظام لا يجيز مصادرة السيارات إلا بعد صدور قرار من ديوان المظالم بالمصادرة  ولما تقدم من الأسباب و تأسيسا عليها فقد حكمت برد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه لعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى هكذا حكمت وبعرض الحكم على المدعي العام

(؟(؟)

ولو علق طلاقها بقيامها أو) علقه (بقدوم زيد فقامت) وهي حائض (أو قدم) زيد (وهي حائض طلقت للبدعة) لوقوع الطلاق في الحيض (ولا إثم) على المطلق لأنه لم يتعمد إيقاع الطلاق زمن البدعة). كشاف القناع ٥ / ٢٤٠

()

سألني أحدهم

قريب له تزوج قبل ٢٦سنة ثم طلق

وولدت له زوجته بنتا

ووالد تلك البنت ينفي أن تلك البنت ابنته

ولم يخرج لها أي أوراق رسمية

 

ماالحل

————–

السلام عليكم ورحمة الله

اذا كانت البنت بالغة تتقدم لﻷحوال المدنية بطلب الاظافة وعادة اﻷحوال تحيلها للمحكمة للنظر شرعا

()

السلام عليكم

لدي قضية زوجية انتهت بالصلح على الخلع وبعد انتهاء الخلع بينهما وعند التوقيع رفض الزوج التوقيع فما الاجراء النظامي هنا؟؟

وعليكم السﻻم..محضر في نفس الضبط من قبل اثنين من الموظفين بأنه رفض التوقيع..

لكن في النظام الشامل

كيف يدون المحضر

ونحن قد طبعنا الضبط

على ورقة الضبط  فوق اسم المدعى عليه تضع (١)

 

وتكتب في الأسفل

(١) خرج المدعى عليه ورفض التوقيع وكان ذلك بحضور كاتب الضبط…………

 

اسم الكاتب وتوقيه

تفتح جلسة جديدة وتكتب فيها ماحصل بالتفصيل كأن تقول ورفض المدعي عليه التوقيع مع انه جرى افهامه ان توقيعه على الصلح او توقيعه على اعتراضه …الخ وبحضور كاتبه فلان وموظف اخر وحتى لا يخفى

 

لان الضبط يبقى ويطلع عليه وكذلك في تصديقة ترسل منه صورة …الخ

 

هذا ما رأيت عليه اكثر المشايخ

لكن في النظام الشامل

كيف يدون المحضر

ونحن قد طبعنا الضبط

_________________

 

إن كنت قد طبعت الضبط بطباعة نهائية ، ففي هذه الحالة يتم الدخول على المواعيد وإعطاء موعد جديد لنفس اليوم ، فالنظام يقبل ذلك ، وإن كانت الطباعة غير نهائية فتضغط على ( صفحة جديدة ) لنفس الضبط..

هل يتم ارسال صورة من الحكم للزوج

أم ترفع كامل المعاملة للاستئناف

اذا كان الصلح صادر منه

وقد ثبت وقد اقتنع به  فالحكم قطعي

لا يحتاج للاستئنلف ولو لم يوقع لان العبره بالقناعة وليس بالتوقيع

بعدما تلفظ بالخلع

وانتهى الامر وبعد الانتهاء من الضبط رفض التوقيع

فهل يعتبر الان الحكم قطعي

ولا يستأنف

ويسلم الصك للمرأة

النظام القديم اذاحضريمكن من التوقع ويعطى صورةمن الصك للمدةالباقيةوان لم يحضربعدمضي المدةيكتسب القطعية

ويراجع النظام

 

وكتب / شداد العيسي أبو علي

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى