Web Analytics
أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

‏ حكم قضائي: للشريك ينافس الشركة باسمه الشخصي وبنفس نشاطها؟

  • المحكمة: المحكمة التجارية
  • الدائرة: الدائرة التجارية الثالثة
  • القضية رقم: 11530 لعام 1436هـ
  • المدعي: المقامة من (…)
  • المدعى عليه: ضد (…)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: –

ففي يوم الاثنين 1439/5/12 هـ بمقر المحكمة التجارية بالرياض اجتمع قضاة الدائرة التجارية الثالثة المشكلة

القاضي رئيساً جمال بن فاضل العمري

القاضي عضواً                                القاضي عضواً

عبد الإله بن عبد الله الجار الله          مصعب بن سليمان الوابل

وبحضور عبد العزيز بن سعد عبد السلام أميناً للسر للنظر في هذه القضية المحالة للدائرة بتاريخ1436/12/21 هـ، وقد حضر جلسات هذه الدعوى / (…) بصفته وكيلاً عن المدعي (…) يحمل السجل المدني رقم (…) بموجب الوكالة رقم (…) وتاريخ 1436/12/01هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض، كما حضر / (…) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه (…) يحمل السجل المدني رقم (…) بموجب الوكالة رقم (…) وتاريخ 1436/5/20هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ودراستها وسماع المرافعة وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:

(الوقائع)

تتلخص في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بالاتحة دعوى قيدت بالرقم المشار إليه أعلاه وبعد قيد الدعوى حددت لها الدائرة عدة جلسات جاء في مضمونها ما يلي: أنه بتاريخ 1434/4/24هـ تم تأسيس عقد شركة (…) وذلك بتحويل مؤسسة (…) الفردية المملوكة لـ (…) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بمشاركة طرف ثاني وهو (…) وقد نصت الفقرة (۱۱) من عقد التأسيس على أن يدير الشركة كل من ۱/ (…) ۲/ (…) مجتمعين أو منفردين، ثم في 1434/8/16هـ تم الاتفاق بين شركة (…) المالكة للعلامة التجارية (…) وبين: ۱/ (…) ۲/ (…) على الشراكة في فرع مطعم (…) الواقع بحي المروج بمدينة الرياض فقط على أن تكون بقية الفروع ملك خاص للطرف الأول، ثم في 29/ 5/ 1435هـ تم تعديل عقد تأسيس شركة (…) وذلك بإدخال (…) وخروج (…)، وبذلك انحصرت الشراكة في (…) و (…)، وتم توزيع الحصص على الشركاء كالآتي:

1: (…) (30,000) حصة بمبلغ إجمالي قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.

2: (…) (20,000) حصة بمبلغ إجمالي قدره (200,000) مائتي ألف ريال، وحصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب عزل المدعى عليه من إدارة الشركة وبصفة عاجلة فرض الحراسة القضائية على الشركة محل الدعوى لحين الفصل في الدعوى، مستنداً في ذلك على أن المدعي قد خالف الأعراف والنظم التجارية حيث قام بإنشاء مؤسسة تجارية باسمه وتعمل لصالحه وتعمل بنفس نشاط الشركة محل الدعوى كما أن المدعى عليه لم يقم باطلاع موكله على أية مستندات أو ميزانيات، ولم يتم تسليمه أي أرباح الأمر الذي أوقع بموكله أضراراً بالغة بسبب انفراد المدعى عليه بإدارة الشركة دون الرجوع لموكله صاحب الأغلبية في رأس مال الشركة، فيما دفع وكيل المدعى عليه من أن موكله يمتلك عدد من المؤسسات والشركات التي تم إنشاؤها وممارسة نشاطها قبل دخول المدعي شريكاً معه في شركة (…) مما يستوجب استمرار الحال على ما كان عليه، وفيما يتعلق بعدم اطلاع المدعي على الميزانيات والمستندات، فعلى العكس بل إن المدعي كان حجرة عثرة أمام كل ذلك حيث كان يحضر لمقر الشركة بحي المروج ويتدخل في أعمال الكاشير والحسابات وقام بتعيين محاسب من قبله وألغى الأنظمة المحاسبية المعتمدة وقام بأخذ المستندات الموجودة في مكتب المدعى عليه مما تسبب في فقدانها وكان يحضر مع محاسب خاص به و يقوم بإعداد الميزانيات بنفسه بحجة تقديمها لبعض المؤسسات المالية لاستخراج قروض بالمخالفة للمادة (173) من نظام الشركات، كما أن هناك محاسب داخلي للشركة يعمل بدوام جزئي يقوم بشكل دوري بإعداد قوائم الدخل ويستلمها للمدعى عليه الذي بدوره يقوم بتسليمها للمدعي مناولة ولم يعترض على هذه الآلية طيلة الفترة الماضية وإن كانت خلاف المتبع نظاماً إلا أن الشريك يكون مطلعاً على المركز المالي للشركة، كما أن اجتماع الجمعية المنعقد بتاريخ 1437/5/27هـ أسفر عن تعيين مكتب (…) كمدقق لحسابات الشركة وسيقوم بإعداد الميزانيات وانتهى إلى طلب رد الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مبررات طلب فرض الحراسة القضائية فذكر بأن الهدف هو منع المدعى عليه من التصرف في الشركة لحين الفصل في الدعوى، وحيث رأت الدائرة جاهزية القضية للفصل فيها بناء عليه قررت رفع الجلسة للمداولة.

لأسباب)

لما كان المدعي يطلب عزل المدعى عليه من منصبه المتمثل في إدارة شركة (…) وتعيين حارس قضائي، وحيث إن مثل هذا الإجراء المطالب به لابد وأن يكون خاضعاً للأنظمة الحاكمة للشركات ووفق ما تم التعاقد عليه بين الشركاء، فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، وحيث نص البند الرابع عشر من عقد تأسيس الشركة محل الدعوى على ما يلي: (تصدر قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركاء وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ولا يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة شريك واحد ولو كان يملك هذا النصاب أو أكثر ..)، وحيث إنه قد نصت المادة الرابعة من قرار تعديل عقد التأسيس الذي انضم بموجبه المدعي إلى الشركة وأصبح شريكاً فيها على ما يلي: (يقر الشريك الجديد بأنه اطلع على عقد التأسيس ويلتزم بالنصوص الواردة فيه) كما نصت المادة (خامساً) من ذات القرار على ما يلي: (تبقى مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل في هذا القرار كما هي دون تعديل) وحيث جاء النص الشرعي على أن (المؤمنون على شروطهم) فإنه لا يحق للمدعي الانفكاك عن الالتزام ببنود العقد الذي لم يثبت مخالفة ما جاء لنص من شرع أو نظام، وأما ما برر به المدعى وكالة طلبه من كون المدير يتخذ قرارات من شأنها إلحاق الضرر بالشركة والمتمثلة في منافسة الشركة بنفس نشاطها، فإن قيام المدعى عليه بممارسة أنشطة تجارية باسمه الشخصي وليس بصفته مدير للشركة المدعى عليها وكانت تلك الأنشطة من الأنشطة المدرجة في عقد الشراكة فإن الأمر لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون تمويل تلك الأنشطة من أموال الشركة، وحينئذ تكون تلك الأنشطة محسوبة ضمن الشراكة.

ثانياً: أن لا يكون تمويل تلك الأنشطة من أموال الشراكة، وحينئذ لا تكون محسوبة ضمن أموال الشراكة ابتداء، ولكن يكون على المدعي إثبات الضرر الذي لحق الشراكة جراء استثمارات المدعى عليه الشخصية، ومتى ما أثبت الضرر بتوافر أركان المسؤولية التقصيرية: (الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما) كان له الحق في أحد أمرين: إما طلب تعويض الشركة عن ذلك الضرر، وإما طلب احتساب تلك الأنشطة ضمن الشراكة، وبذلك استقر أنه في حال الاتفاق على رأس مال محدد للشراكة فإن ذلك يستلزم استقلال أموال الشريكين عن أموال الشراكة، كما استقر الأصل أن التصرفات التي يقوم بها أي من الشريكين بغير اسم الشراكة لا تحتسب ضمن هذه الشراكة إلا إن كانت تلك التصرفات تمت بتمويل الشراكة أو مضرة بها. يضاف إلى ذلك أن وجود بعض الأخطاء اليسيرة التي لا يسلم منها المديرون عادة ليس مبرراً كافياً لإحابة المدعي لطلبه، وحيث إنه لم يثبت للدائرة قيام المدعى عليه بممارسة أحد نشاطات الشراكة بتمويل من أموال الشراكة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى وما تضمنته من طلب فرض الحراسة القضائية على الشركة، وأما ما دفع به المدعى وكالة من امتناع المدعى عليه من اطلاع موكله على ميزانيات الشركة ومستنداتها، فإن ذلك على فرض ثبوته لا يعد مبرراً لطلب المدعي وبإمكانه التقدم بدعوى بطلب تمكينه من الاطلاع على مستندات الشركة وميزانياتها.

(فلهذه الأسباب)

حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (11530 لعام 1436هـ المقامة من (…) ضد (…).

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أمين السر

عبد العزيز بن سعد عبد السلام

القاضي                                     القاضي

مصعب بن سليمان الوابل               عبد الإله بن عبد الله الجار الله

رئيس الدائرة

جمال بن فاضل العمري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى