البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والأربعون 46 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والأربعون 46 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والأربعون:

لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.

اللائحة

46/1 يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبليغ، أو بكتاب يقيد في المحكمة، أو يبديه أمام الدائرة.

زر الذهاب إلى الأعلى