الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

أنواع الاختصاص الدولي والولائي ونوعي والمكاني أو المحلي

المسالة الأولى: أنواع الاختصاص.

وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أنواع الاختصاص القضائي في النظام والفقه:

اولا: أنواع الاختصاص القضائي في النظام:

تختلف آراء الباحثين في تقسيم الاختصاص القضائي في النظام، وفي هذا البحث أقتصر على ذكر أهمها، حسب ما ورد في نظامي القضاء والمرافعات الشرعية طلباً للاختصار، وهي كما يأتي:

1- الاختصاص الدولي:

والمراد به: ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبيًا مقيما أو من مواطنيها، وكانت هي محل نشوء الالتزام أو تنفيذه فيما عدا قضايا العقار.

2- الاختصاص الولائي:

جهات القضاء في الدولة متعددة وتتمتع كل واحدة من هذه الجهات بصلاحيات نظر معينة حددها النظام، واختصاصها هنا ولائي، وهو: نصيب كل جهة قضائية من ولاية القضاء للفصل في الخصومات وفقا للأحكام والقواعد المحددة في النظام ).

وتفرق الأنظمة التي تأخذ بتعدد جهات التقاضي -مثل: المملكة العربية

3- الاختصاص النوعي:

المراد به: تعيين اختصاص كل فئة أو طبقة من طبقات المحاكم لجهة قضائية واحدة من المنازعات التي منحها النظام حق الفصل فيها(۳)

في هذا النوع من الاختصاص يتصور ايضا ان يوزع ولي الأمر الدعاوى الداخلة تحت ولاية جهة القضاء العام عدة مرات؛ فهو يوزعها بحسب نوع الدعوى كالتخصيص بنظر القضايا الجزائية، أو الأحوال الشخصية، أو العقار، ونحوها.

ثم يوزع النوع الواحد من هذه الدعاوى على قسمين: الأول: دعاوى جديدة والثاني : طعون في الأحكام. ويخصص قضاة لكل قسم؛ فيكون التقاضي على درجتين الأولى يُعرض عليها النزاع لأول مرة، والثانية تعرض عليها الطعون في الأحكام، وربما خصص بعض الأقسام بحسب القيمة المطالب بها.

4- الاختصاص المكاني أو المحلي:

والمراد به: قصر ولاية القاضي على مكان أو أمكنة من إقليم الدولة لا يتجاوزها(۱).

يعد الإخلال بالولاية المكانية من أكثر صور الإخلال بالاختصاص في إصدار الصكوك العقارية ويوجب النظام في المملكة على القاضي التقيد بالاختصاص المكاني في عمله، حيث قصرت المادة التاسعة من نظام القضاء اختصاص المحاكم بما يرفع لها طبقا لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وفي نظام المرافعات الشرعية أفرد المنظم الفصل الثالث من الباب الثاني من نظام المرافعات الشرعية لبيان قواعد الاختصاص المكاني، وآخرها نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثلاثين بعد المئة.

ويمكن القول بأن الاختصاص المكاني على نوعين:

أ- اختصاص بلدان: ويُراد به أن يقتصر نظر القاضي على البلد التي وَلِيّها دون غيرها. والشواهد النظامية التي سبق ذكرها جميعها تخصّ هذا النوع.

ب- اختصاص داخل البلد: ويُراد به أن يقتصر نظر القاضي على ما يكون في المحكمة دون خارجها. فلا يجوز أن تُعقد جلسات التقاضي في غير مقار المحاكم، كما نصت المادة السادسة والعشرون من نظام القضاء ويستثنى من ذلك ما يوافق عليه المجلس الأعلى للقضاء (2).

المصادر


  • (1) مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار القلم، بيروت،(۲۲٤).
  • (2) أصول المحاكمات المدنية، د أمينة النمر، الدار الجامعية، ۱۹۸۸م، (۳۳) بتصرف.
  • (3) المادة الخامسة والعشرون حتى المادة الثلاثين.
  • (4) أصول المحاكمات المدنية، د صلاح الدين سلحدار، منشورات جامعة حلب، ١٤٠٤هـ، (۱۰۹)، بتصرف.
  • (5) تنازع الاختصاص على نوعين:، النوع الأول: التنازع الإيجابي: أن ترفع دعوى واحدة أمام محكمتين، أو جهتين قضائيتين مختلفتين، وتدعي كل واحدة منهما أنها الجهة المختصة بالنظر فيها، ولم تتخل إحداهما عن ذلك، أو تصدرا حكمين متعارضين فيها.، النوع الثاني: التنازع السلبي: أن ترفع دعوى واحدة أمام محكمتين، أو جهتين مختلفتين، وتتخلى كلتاهما عن نظر القضية، لخروجها عن اختصاصها، أو تصدر كل واحدة منها حكمًا بعدم اختصاصها بنظرها. تنازع وتدافع الاختصاص، إبراهيم بن صالح الزعبي
  • (6) بحث منشور في مجلة العدل، العدد العاشر، ربيع الآخر ١٤٢٢هـ، (١٥٧)، السابعة والعشرون والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون والثلاثون.
  • (7) ينظر: التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية (٤٢٦،٤٤٧).
  • (8) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية (١/ ۱۳۲).
  • (9) استثنى المجلس الأعلى للقضاء بعض الحالات التي يجوز فيها أن تعقد المقار المحاكم، وهي كما يأتي:، اخل وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حدا أو تعزيرا داخل السجن قبل عليهم وذلك بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (۳۱/۹/۹۸٥) في ١٤٣١/٧/٢٩هـ
زر الذهاب إلى الأعلى