البحوث القانونية

حكم قضائي: من اشتري ارض دون صك، ويرغب برفع دعوى لإسترداد قيمة الشراء

مرفق سابقة لحكم برد ثمن المبيع لعدم التملك

‏من اشتري ارض دون صك، ويرغب برفع دعوى لإسترداد قيمة الشراء، مرفق سابقة لحكم برد ثمن المبيع لعدم التملك.

جدول القضية:

رقم الصك: 34273992
تاريخه: 1434/04/19هـ
رقم الدعوى: 34298999
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34307019
تاريخ : 1434/08/28هـ

 

بيانات القضية:

رقم الصك: 34273992
تاريخه: 1434/04/19هـ
رقم الدعوى: 34298999
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34307019 تاريخ : 1434/08/28 هـ

 

الموضوعات

بيع – عقد – أرض بيضاء – المطالبة برد ثمن المبيع لعدم التملك
الإقرار بقبض الثمن والحيازة دون صك شرعي – العقد من مالك
للمعقود عليه أو من يقوم مقامه – الحكم برد الثمن وعدم صحة

 

السند الشرعي أو النظامي

❶↢ قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا تبع ما ليس عندك). رواه ابن ماجه.
❷↢ قال في الروض المربع (ص 247) الشرط الرابع: «أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه» .

 

ملخص القضية

ادعى وكيل المدعي بأن موكله اشتري من المدعى عليه أرضا
بيضاء وسلمه ثمنها بعد أن ذكر لموكله عند البيع أن الأرض
مملوكة له من ضمن أرض قبيلته وأن القبيلة تملكها بصك عام
ثم اتضح أن الأرض لا يملكها المدعى عليه ولا قبيلته ، ولذا فقد
طلب الحكم عليه بأن يعيد له المبلغ الذي دفعه له ، أقر المدعي
عليه بما جاء في الدعوى ودفع بأنه اتفق مع المدعي عند البيع على حمايته من أي شخص يطمع في الأرض ، المدعى عليه أقر بأنه باع أرض بيضاء ليس عليها إثبات تملك ومن شروط صحة البيع الملك، قضت المحكمة بعدم صحة البيع وحكمت بإعادة المبلغ المدعى به إلى المدعي ، عارض المدعى عليه على الحكم ، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

 

نص الحكم ، إعلام الحكم

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا (………………..) القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة /المساعد برقم 0000000 وتاريخ: 0000/00/00هـ المقيدة بالمحكمة برقم 0000000 وتاريخ 0000/00/00هـ في يوم الأربعاء الموافق 0000/00/00هـ.

افتتحت الجلسة الساعة 10:00م وفيها حضر (…….) سعودي بالسجل المدني رقم (…………………..) بالوكالة عن بموجب الوكالة رقم 0000000 وتاريخ 0000/00/00هـ الصادرة من كتابة عدل خيبر والتي تتضمن أن له حق مطالبة المدعى عليه بمبالغ مالية وحضور الجلسات وأدعي على الحاضر معه (……………..) سعودي بالسجل المدني رقم (………………..) قائلا دعواه إن موكلي اشترى من هذا الحاضر معي أرضا بيضاء (……………) طريق (………………) بتاريخ 1434/02/15هـ بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال وقد ذكر لموكلي عند البيع أن الأرض مملوكة له من ضمن أرض قبيلة (………………..) وأن القبيلة تملكها بصك عام ثم اتضح لي أن الأرض لا يملكها ولا تملكها القبيلة وحيث إنه باعني ما لا يملك أطلب الحكم عليه بأن يعيد لي المبلغ الذي دفعته له وقدره ثلاثون ألف ريال.

وأسأله الجواب وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعى من شراء الأرض المذكورة بالمبلغ المذكور فصحيح وأنا اتفقت معه عند البيع أن أحميه من أي شخص يطمع في هذه الأرض ولم أتفق معه على حمايته من الدولة والأرض ليس لي عليها صك شرعي وإنما أنا تملكتها بيدي وجماعتي يعرفون أنها لي وهي أرض بيضاء ليس عليها أي إحياء هكذا أجاب.

فبناء على ما تقدم ولما سبق من الدعوى والاجابة ولإقرار الطرفين بأنها أرض بيضاء لا إثبات تملك فيها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «ولا بيع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه.

ولأن من شروط صحة البيع الملك قال في الروض المربع ص 247 الشرط الرابع «أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه».

لذا فقد ثبت لدي عدم صحة البيع وحكمت بإعادة المبلغ المدعى به وقدره ثلاثون ألف ريال الى المدعي وبعرض ذلك على المدعى عليه لم يقنع بالحكم وأفهمته بأن عليه مراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام صورة من صك الحكم لتقديم اعتراضه عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه والا فإن حقه من الاستئناف يسقط، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/07/19هـ

 

 محكمة الإستئناف:

وفي يوم الثلاثاء الموافق 1434/10/27هـ عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 00000 وتاريخ 0000/00/00هـ والمقيدة في المحكمة برقم 00000 في 0000/00/00هـ وقد صدر بشأنها القرار رقم 00000 وتاريخ 0000/00/00هـ الصادر من دائرة حقوقية أولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة والمدون نصه على ظهر الصك بالموافقة على الحكم بالأكثرية، قاضي استئناف ختمه وتوقيعه، قاضي استئناف (…….) ختمه وتوقيعه، رئيس الدائرة له وجهة نظر (………) ختمه وتوقيعه، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/10/27هـ

زر الذهاب إلى الأعلى