البحوث القانونية

تخلف من توجهت إليه اليمين عن الحضور لأدائها ، أو تخلف طالبها عن الحضور عند أدائها

غياب الخصوم أو أحدهم عن الحضور في الوقت المحدد لقيام الخبير بمهمات عمله، الفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي

المبحث السادس : تخلف من توجهت إليه اليمين عن الحضور لأدائها ، أو تخلف طالبها عن الحضور عند أدائها

المطلب الأول : تخلف من وجهت إليه اليمين عن الحضور لأدائها
إذا توجهت اليمين إلى الخصم – بعد سماع الدعوى – فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين ، وأنه إذا تخلف لغير عذر تقبله المحكمة عُد ناكلاً ، وأنه يُقضي عليه بالنكول ( ) ، فإن تخلف دون عذر مقبول عد ناكلاً ، وقضي عليه بالنكول .

أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور تقبله المحكمة ، فينتقل القاضي لتحليفه ، أو تندب المحكمة أحد قضاتها ( ) ، أو أحد الملازمين القضائيين فيها ، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق المحكمة المكاني فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته ، وفي كلا الحالتين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستحلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم

المطلب الثاني: تخلف طالب اليمين عن الحضور عن أدائها .
يجب أن يكون طالب اليمين في مواجهة طالبها ، إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها ، فإن قرر تنازله عن حضور أدائها دون ذلك في ضبطه ، وسمعت دون حضوره.

فإن تخلف عن الحضور عند أداء اليمين ، ولم يقرر تنازله عن حضور أدائها ، سمعت دون حضوره إذا كان عالماً بالموعد المحدد لسماعها ، وكان تخلفه دون عذر مقبول( ).

المبحث السابع : غياب الخصوم أو أحدهم عن الحضور في الوقت المحدد لقيام الخبير بمهمات عمله

للمحكمة أن تقرر ندب خبير أو أكثر ، سواء أكانوا من التابعين لها ، أم غيرهم ، وتحدد في قرارها مهمة الخبير ، وأجلاً لإيداع تقريره ( ) ، وعلى الخبير أن يحدد لبدء علمه تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشر التالية لتسلمه قرار الندب ، وأن يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه بكتاب مسجل ، وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة وفق المادتين الخامسة عشرة ، والثامنة عشرة من نظام المرافعات.

فإن لم يحضر الخصوم أو أحدهم في الوقت المحدد ، فيقوم الخبير بمباشرة أعماله إذا كان الخصم المتغيب قد بلغ بالموعد تبليغاً صحيحاً ( ).

كما أن للمحكمة عند الاقتضاء أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في
الجلسة ( ) ، أو لإجراء مقارنة تحت إشرافها لخط أو إمضاء أو بصمة أو ختم حصل إنكاره على ما هو ثابت منها ( ) ، و ” على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة … فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحه لها ” وفق ما نصت عليه المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام المرافعات .

 

المبحث الثامن : الفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي :

هناك عدة فروق بين الحكم الحضوري سواء كان حقيقياً أو حكيماً ، وبين الحكم الغيابي ، بيانها فيما يلي :
(1) أن الغائب على حجته متى حضر في الحكم الغيابي بخلاف الحكم الحضوري.

(2) أن للمحكوم عليه غيابياً طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابياً بعد اكتساب القطعية ، بخلاف المحكوم عليه حضورياً فليس له ذلك. (وإن كان هذا الفرق هو مفهوم الفرق الأول ومقتضاه ).

(3) للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من المحكمة على وجه السرعة وقف نفاذ الحكم مؤقتاً ( ) ، وليس للمحكوم عليه حضورياً ذلك .

المبحث التاسع : الفرق بين الحكم في الدعاوى الحقوقية والحكم في الدعاوى الجزائية :

بتأمل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية نجد هناك فروقاً بين الحكم إذا صدر في دعوى حقوقية عنه إذا صدر في دعوى جزائية ، سواء كانت في حق عام أو خاص ، ويمكن جمع هذه الفروق بينهما فيما يلي :

(1) أنه يسوغ الحكم في الدعوى الحقوقية غيابياً بعد تبليغ المدعى عليه لشخصه أو تبليغه لغيره ، في موعدين كما سبق بيانه تفصيلاً في المبحث الثاني ( ) ، فلا يُحضر المدعى عليه في القضايا الحقوقية جبراً . بينما لا يسوغ الحكم على المدعى عليه في الدعوى الجزائية إلا بعد حضوره شخصياً ( ) ، ولو أدى ذلك إلى توقيفه.

(2) إذا تبلغ المحكوم عليه أو وكيله الشرعي بنسخة من الحكم الصادر في القضايا الحقوقية أو كان حاضراً وقرر عدم قناعته وطلب التمييز … فإذا مضت المدة ولم يعترض سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية ، ولا يرفع الحكم لمحكمة التمييز ، بل يهمش ضبط القضية وصك الحكم بذلك. ( )
بينما إذا اعترض المحكوم عليه أو وكيله الشرعي على الحكم الصادر في الدعوى الجزائية ولم يقدم لائحته الاعتراضية ، سواء استلم نسخة من الحكم أم لم يستلم ، فإنه لابد من رفع المعاملة مع الحكم لمحكمة التمييز لتدقيقه بدون لائحة ، ولا يكتسب القطعية حينئذ إلا بعد تصديقه من محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم .( )

(3) طلب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في القضايا الحقوقية يكون بتقدم أو اتخاذ أي إجراء عليه إلا بعد رفعه لمحكمة التمييز ، وصدور قرار منها بهذا الشأن .( )

أما في القضايا الجنائية فإن المحكمة التي أصدرت الحكم تنظر ابتداء في طلب إعادة النظر في الحكم النهائي وتفصل في قبول الطلب من حيث الشكل ، فإن قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع ، وتبلغ أطراف الدعوى بذلك .( )

هذا ما تيسر جمعه في هذا المقام ، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى ، وللحكم بين عباده بالحق والعدل ، وأن يجعلنا من عباده المقسطين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين المقربين . إنه جواد كريم … والله تعالى أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

زر الذهاب إلى الأعلى