البحوث القانونية

اختصاص وشكل علامات تجارية من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

الاختصاص بنظر قضايا التبغ والدخان منعقد لوزارة التجارة

علامات تجارية

فهرس

1- اختصاص وشكل .                2- حماية العلامة التجارية .

3- تقليد العلامة التجارية .         4- التفرقة بين العلامة التجارية وبين ما يشابهها .

5- منطوق أحكام .                  6- متفرقات .


أولاً : اختصاص وشكل

الاختصاص بنظر قضايا التبغ والدخان منعقد لوزارة التجارة : 

حكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر القضية إذ إن موضوع النزاع في العلامة يتعلق بوضعها على علب السجائر والتبغ ، وبما أن قضايا التبغ والدخان والنزاع فيها أصبح الاختصاص بنظرها موكولاً إلى وزارة التجارة بموجب خطاب المقام السامي رقم 4/132/م وتاريخ 21/1/1415 هـ فلا يختص الديوان بنظر هذه القضية .

حكم رقم 148/ت/ 4 لعام 1415 هـ .

اختصاص الدوائر التجارية بنظر قضايا العلامات التجارية : 

وقد استقر قضاء هذه الهيئة على عدم اختصاص الدائرة التجارية بنظر هذا الطعن باعتباره طعناً في قرار إداري صادر عن لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة وهو بهذا الوصف يدخل في نص المادة ( 8 فقرة ب ) من نظام الديوان الذي أنيط الاختصاص بنظره للدوائر الإدارية .

قرار رقم 59/ت / 4 لعام 1411 هـ .

2- شكل

رد الدعوى شكلاً لمضي المدة المحددة للاعتراض على قرار اللجنة : 

حكمت الدائرة التجارية الثانية بعدم قبول الدعوى شكلاً وذلك لما نصت عليه المادة ( 19 ) من نظام العلامات التجارية من إعطاء صاحب الشأن الحق في الطعن في قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

( تظلم من قرار تسجيل العلامة ) .

مؤيد بالقرار رقم 149/ت / 4 لعام 1414 هـ .

ملخص

قرار قبول تسجيل العلامة يكون نهائياً بمضي التسعين يوماً دون تقديم اعتراض خلال هذه المدة ولا يصح الاحتجاج بأن الإعلان في الجريدة الرسمية تضمن أن مدة الاعتراض ستة أشهر ؛ بأن هذا تجاوز إداري غير منتج لأثاره ، وانتهت الدائرة إلى إلغاء قرار لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة فيما قضت به من قبول الاعتراض شكلاً .

مؤيد بالقرار رقم 65/ت / 4 لعام 1409 هـ .

هذا وقد أصدرت الدائرة بتاريخ 9/10/1416 هـ حكمها محل التدقيق بعدم قبول الدعوى مشيرة في الأسباب إلى ما تقضي به المادة ( 14 ) من نظام العلامات التجارية من أن : لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة « وما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية من أنه : » إذا صدر قرار صريح أو ضمني برفض تسجيل العلامة فلطالب التسجيل التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 13 ) من نظام العلامات التجارية وذلك أمام لجنة التظلمات والاعتراضات المنصوص عليها في هذه اللائحة » .

وأوضحت الدائرة أن المدعية أبلغت برفض طلبها بخطاب مدير عام التجارة الداخلية رقم 332 / 221 وتاريخ 5/2/1416 هـ ولم تتظلم فيه أمام اللجنة طبقاً لما يقضي به نظام العلامات ولائحته التنفيذية وخلصت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى .

مؤيد بالقرار رقم 7/ت / 4 لعام 1417 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى