Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

تعاميم تعديل وإلغاء وإضافة من المواد على اللائحة لنظام المرافعات الشرعية 1440

  • تعميم: تعميم قضائي
  • الرقم: 13/ت/7778
  • التاريح: 1440/09/09هـ
  • المرفقات: القرار رقم 5062 في 1440/09/07هـ القاضي بتعديل وإلغاء وإضافة لعدد من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

 

تعميم قضائي على كافة الجهات التابعة للوزارة

 

فضيلة /………………………………………………………………………….     حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة لتعميم الوزارة رقم ۱۳ /ت/ في 1439/05/19هـ المبني على القرار الوزاري رقم 39933 في 1435/5/19هـ القاضي بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وحيث صدر قرارنا رقم (5062) في 1440/9/7هـ القاضي بتعديل وإلغاء وإضافة العدد من مواد اللائحة التنفيذية للنظام.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه ، وتجدون برفق صورة من القرار المشار إليه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته —

 

 

قرار رقم (5062) وتاريخ: 1440/09/07هـ

إن وزير العدل،
بناء على الصلاحيات المخولة له، وبناء على المادة (الأربعين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 1435/5/19هـ، الصادر باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية رقم (421) وتاريخ 1439/2/12هـ ورقم (841) وتاريخ 1439/3/16هـ ورقم (1968) وتاريخ 1439/6/9هـ الصادرة بالتعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والقرار رقم (2818) وتاريخ 1439/7/26هـ الصادر بالموافقة على لائحة الوثائق القضائية، وبعد الاطلاع على الدراسة المعدة بشأن التعديلات المقترحة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

 

يقرر تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وفقاً لما يأتي:

  • أولاً: إلغاء المادة رقم (5/17) ونصها : ” إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه، أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة – عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية”.

  • ثانياً: تعديل المادة رقم (3/51) لتكون بالنص التالي: “يدون في محضر الضبط رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها دون مضمونها”.

  • ثالثاً: إلغاء المادة رقم (4/57) ونصها: ” للمحكمة – عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية”.

  • رابعاً: إضافة المادة برقم (3/65) بالنص التالي: “لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها؛ ما لم تر الدائرة خلاف ذلك”.

  • خامساً: تعديل المادة رقم (1/73) لتكون بالنص التالي: “تدون الدائرة في محضر الضبط الوقائع والأفعال المخلة بنظام الجلسة في وقت انعقادها، والإجراءات المتخذة من الدائرة، فإن امتنع من بدر منه الإخلال عن الخروج، ورأت الدائرة حبسه؛ فتصدر أمرا قضائياً مسبباً يُبعث بكتاب من رئيس المحكمة للجهة المختصة لتنفيذه”.

  • سادساً: إضافة مادة برقم (6/75) بالنص التالي: “إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة”.

  • سابعاً: تعديل المادة رقم (1/97) لتكون بالنص التالي: “إذا وافق رئيس المحكمة – بحسب الأحوال- على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها بنظرها في الدائرة نفسها، فإن كانت الدائرة مكونة من أكثر من قاض فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابها، وفي حال لم يوجد في المحكمة سوى من قام به سبب المنع أو الرد، أو لم يوجد من يكمل النصاب سوى من قام به سبب المنع أو الرد؛ فتنظر القضية في أقرب محكمة في المنطقة ، ما لم تكن حجة استحكام فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها”

  • ثامناً: إضافة مادة برقم (5/162) بالنص التالي: “يكون الحكم منسوبًا للدائرة دون الإشارة للمخالفة في الصك أو القرار”.

  • تاسعاً: تعديل المادة رقم (1/165) من اللائحة لتكون بهذا النص: “يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية”.

  • عاشراً: إلغاء المادة (4/165) ونصها: ” تفهم الدائرة من له حق الاعتراض بأن عليه مراجعة محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ قيد القضية لديها لتحديد موعد لنظرها، وأنه إذا لم يراجع خلال هذه المدة فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط”.

  • الحادي عشر: إلغاء المادة رقم (3/166) ونصها: “للدائرة تسليم صورة من صك الحكم للمحكوم له متى طلب ذلك”.

  • الثاني عشر: إضافة المادة برقم (3/166) بالنص التالي: “تكون نسخة الصك الأصلية المحفوظة في المحكمة وفقا للائحة الوثائق القضائية سجلاً للأحكام”.

  • الثالث عشر: إضافة المادة برقم (4/166) بالنص التالي: “يكتفي في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر جلسة النطق بالحكم “

  • الرابع عشر: إلغاء المادة رقم (3/167) ونصها: “إذا أصدرت الدائرة الحكم ووقعت ضبطه، وتعذر إصدار الصك وتوقيعه فلا تخلو الحال من الآتي:

    أ- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من أكثر من قاض فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك، ويكمل لازمها.

    ب- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من قاض فرد، فيقوم القاضي الخلف بإصدار الصك من واقع ضبطه وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام ثم يوقعه ويختمه ويشير إلى من أصدر الحكم، سواء أكان حاكم القضية لا زال في السلك القضائي أم خارجه”.

  • الخامس عشر: إلغاء المادة رقم (1/168) ونصها: “توضع الصيغة التنفيذية المذكورة من قبل الدائرة مصدرة الحكم وتوقع من رئيسها وتختم بخاتمها أو خاتم المحكمة – بحسب الأحوال -، سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها”.

  • السادس عشر: إلغاء المادة رقم (2/168) ونصها: “إذا تعدد الخصوم الذين لهم مصلحة في التنفيذ – ولم يتفقوا على تسليم الصك لأحدهم – فيعطي كل واحد منهم نسخة أصلية من الصك مذيلة بالصيغة التنفيذية، على أن يُشار في كل نسخة إلى اسم من سلمت له”.

  • السابع عشر: إضافة المادة برقم (3/169) بالنص التالي: “الحكم بالنفقة المشمول بالتنفيذ المعجل في هذه المادة هو الحكم بالنفقة المستقبلية”.

  • الثامن عشر: إضافة المادة برقم (3/170) بالنص التالي: ” تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ”.

  • التاسع عشر: تعديل المادة رقم (2/172) لتكون بالنص التالي: “إذا كان الحكم مكتسباً للصفة النهائية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض”.

  • العشرون: إلغاء المادة رقم (1/173) ونصها: “يفسر الحكم حاكم القضية مادام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها”.

  • الحادي والعشرون: إلغاء المادة رقم (2/173) ونصها: “إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة الاستئناف التقرير ما يلزم بشأنه”.

  • الثاني والعشرون: تعديل المادة رقم (3/178) لتكون بالنص التالي:” يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص”.

  • الثالث والعشرون: تعديل المادة رقم (1/179) لتكون بالنص التالي: “تحدد الدائرة في جلسة النطق بالحكم موعداً لاستلام صورة صك الحكم المجردة على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً، ويجوز تسليمه في يوم النطق بالحكم، وتسلم صورة صك الحكم للمحكوم عليه في اليوم المحدد لاستلامها من قبل الموظف المختص، وفي جميع الأحوال يدون الموظف المختص محضرا بتسليم صورة صك الحكم أو بعدم حضور المحكوم عليه لاستلام الصورة، وإيداعها بملف الدعوى”.

  • الرابع والعشرون: إلغاء المادة رقم (2/179) ونصها: “في حال عدم صدور الصك في التاريخ المحدد فيمدد الموعد المدة الكافية حسب نظر الدائرة، ويدون ذلك في الضبط”.

  • الخامس والعشرون: تعديل المادة (3/179) لتكون بالرقم (2/179) وبالنص التالي: ” تبلغ الإدارة المختصة بالمحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف بالتاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم، والمدة المحددة لتقديم المذكرة الاعتراضية، وعلي الجهة إحضاره في المواعيد المحددة ، ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة صك الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف، وتقديم مذكرة طلب الاستئناف بوساطة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف، وفي جميع الأحوال يدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر إلى المحكمة”.

  • السادس العشرون: تعديل ترقيم المادة (4/179) لتكون برقم (3/179).

  • السابع والعشرون: تعديل المادة (1/181) لتكون بالنص التالي: “اذا نقضت المحكمة التي تنظر الاعتراض، الحكم لمخالفته الاختصاص، فتعين المحكمة المختصة وتحيل القضية إليها”.

  • الثامن والعشرون: إضافة مادة برقم (1/195) بالنص التالي: “يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي:

  1. صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.

  2. صورة من الحكم المعترض عليه، وصورة من حكم محكمة الدرجة الأولى.

  3. المستندات التي تؤيد الاعتراض، وللمحكمة طلب ملف القضية أو ما تحتاجه منها عند الاقتضاء”.

  • التاسع والعشرون: إضافة مادة برقم (2/200) وتكون بالنص التالي: “يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من النظام، وليس له الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذا الالتماس، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.

  • الثلاثون: تعديل المادة رقم (1/202) لتكون بالنص التالي: “إذا قررت المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف رفض الالتماس المرفوع ضد الحكم المؤيد منها فتزود المحكمة التي صدر منها الحكم بصورة من القرار لتدوينه في الضبط”.

  • الحادي والثلاثون: إلغاء المادة رقم (5/224) ونصها: “إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة القاصر أو الغائب ، وكان العقار مشتركاً بينهما وبين غيرهما فيكون إفراغه كاملاً لدى الدائرة نفسها”.

  • الثاني والثلاثون: إضافة مادة برقم (8/224) بالنص التالي: “المحكمة المختصة بالإذن بيع عقار القاصر هي المحكمة التي يقع العقار في حدود ولايتها المكانية”.

  • الثالث والثلاثون: تعديل المادة رقم (2/227) من اللائحة لتكون بالنص التالي: “إذا ظهر للجهة المختصة في وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ما يستوجب إعادة النظر في صك استحكام عقار؛ لوجود خطأ في الإجراءات الواردة فيه يتعذر تصحيحه أو تكميله وقد يعود عليه بالنقض ، فيحال للمحكمة العليا إن كان الصك مؤيدا من محكمة الاستئناف ، أو لمحكمة الاستئناف فيما سوى ذلك، وذلك لدراسته وتقرير ما يلزم بشأنه، وتكون الإحالة من وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ـ بحسب الأحوال -“.

    الرابع والثلاثون: يكون العمل بموجب هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ صدور هذا والقرار ويبلغ لمن يلزم للعمل بموجبه. والله الموفق ،،،

أخوكم: عبدالوهاب عبدالحي العلوي – السيد العلويTW_ALWI

زر الذهاب إلى الأعلى