أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةعام

‏تعليمات يمنع سحب السيارات من قبل الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك

(برقية خطية)

صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

نسخة لصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ( الأمن العام)

نسخة لإمارة منطقة جازان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة رقم 23670/2/101 في 1427/2/18هـ المرفقة والمشار فيها لبرقيتنا رقم 2/ 17/44380ش في 1422/9/12هـ الموجهة لمعالي وزير التجارة والصناعة والمعطى لعموم الامارات نسخة منها بشان ما رفعه مدير الأمن العام ببرقينه رقم 185/2/ اس في 1422/8/17هـ بخصوص قيام الشركات التي تمارس التاجير المنتهي بالتمليك بسحب السيارات عند تاخر عملائها في السداد بتعميد الشركات التي تمارس النشاط بعدم سحب السيارات إلا عن طريق الجهات المختصة ريثما يصدر نظام البيع بالتقسيط وما جاء في خطاب سمو نائبكم المشار إليه بأن الإشكالية في هذا التعميم عدم وجود آلية للتنفيذ فعند مخالفة الشركة للتعميم وتقوم بسحب السيارة ، هل تقوم الشرطة بإعادتها المستأجرها ومن هو الشخص الذي يلزم في الشركة وكذلك عندما تستجيب الشرطة لطلب الشركة بحجز السيارة حسب التعميم هل تودع السيارة في مقر الشركة ام لدى الشرطة وطلب سموه التوجيه حول ما تم إيضاحه حتى تتمكن الإمارة من تطبيق ما جاء في برقيتنا المشار إليها .

نفيدكم بان المقصود في برقيتنا المشار إليها أعلاه هو بان لا يتم سحب السيارة من قبل الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك إلا عن طريق الجهات المختصة أي تحت إشرافها وذلك للحد من شكاوى العملاء بادعاءه وجود اوراق ثبوتية او مقتنيات شخصية او مبالغ مالية ويكون سحب السيارة حسب العقد المبرم بين الطرفين حفظاً لحقوقهما وعند حصول أي خلاف بين الطرفين يحال إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه

الشرعي ومن ذلك يتضح أن الشرطة غير معنية بالتحفظ على السيارة وقد سبق أن ورد منكم استفسار مماثل وتم إجابتكم ببرقية الوزارة رقم 10701/17 في 1425/12/29هـ . ولسموكم تحياتنا،،،

نايف بن عبد العزيز

وزير الداخلية

سعادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: التأكيد على أن استرداد الأصول المنقولة من المتاجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها يكون عن طريق الجهات المختصة حصراً .

إستناداً إلى الفقرة (2) من المادة (25) من نظام الإيجار التمويلي التي نصت على أن المؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفية. وأشار إلى تعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا عن طريق الجهات المختصة.

عليه يجب على جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشان وذلك لحين قيام وزارة العدل بالترخيص لشركات متخصصة تقوم بهذه المهمة استناداً لأحكام المادة المشار إليها أعلاه. كما نوضح بأن من يباشر استرداد الأصول المنقولة من منسوبي جهات التمويل دون الرجوع للجهات المختصة يكون معرضاً للملاحقة القضائية.

للإحاطة والتقيد بموجبه،،، 

وتقبلوا تحياتي،،،

عبد العزيز بن عبد الرحمن الحنيسي

وكيل المحافظة الرقابة

زر الذهاب إلى الأعلى