البحوث القانونية

المجموعة الثانية للاستشارات القضائية [70 استشارات قانونية]

المجموعة الثانية من مناقشة السادة القضاة حرسهم الله ونفع بهم

 

(الاستشارة ١)

زوجان حصل بينهما خلاف

وبعد التدخل اشترطت الزوجة بعض الشروط و وافق الزوج

ويرغبون توثيق هذه الشروط في المحكمة

هل يمكن هذا ؟

وكيف يتم ذلك ؟

ام لابد من رفع قضية؟

# # # #

إما بدعوى أو يتقدمون لدى قاضي التنفيذ لإثباته

…..

 

(الاستشارة ٢)

 

أصحاب الفضيله اود الافادة منكم

ادعت امرأة على زوجها انه يسومها سؤ العذاب بوضع اشياء حارة وحادة في رحمها كما ادعت انه يضربها ويتهمها في شرفها ويحملها الأشياء الثقيله تعذيبا لها

وقد طلبت تعزيره وفسخ نكاحها منه

علما ان الزوج اقر بجميع الدعوى

فهل ترون ما اقدم عليه الزوج مسوغ لفسخ نكاحها منه من غير عوض

استفيد من آرائكم

وقضيتهم اليوم

شكرا لكم

لا شك في ذلك

….

بل النكاح يفسخ بأقل من هذا وتعزيره مع الفسخ أقل ما يكون في حقه

….

في حالة مشابهة عند شيخي فسخ نكاحه مع أن علامات التوبة ظاهرة عليه لكن المرأة رفضت وحكم بفسخ النكاح وقرر الزوج القناعة وكان قد كواها بالنار والعياذ بالله

…..

يفسخ النكاح ويحال الزوج مع المدعي العام لاقامة الدعوى العامة ضده

…….

موجبة للتعزير والفسخ فالضرر بين وظاهر وعمله هذا معصية وفسق

…..

تنبيه فضيلة الشيخ إلى فصل دعوى التعزير عن دعوى النكاح

(الاستشارة ٣)

امرأة أقامت دعوى ضد مطلقها تطلب نزع ولايته عن أولادهما القصر بسبب عدم الأهلية (استعمال مخدرات)

 

فما رأيكم بطلبها هل له وجه والاب ولايته جبرية؟؟

علماً بأنني أرشدتها لاستخراج صك حضانة فرفضت؟؟

والاب لا مانع لديه من اسقاط الولاية وقد حضر معها بنفسه..

 

الملخص هل ولاية الاب الجبرية تسقط بالتنازل عنها وما المستند؟؟

…..

مشايخنا ..

 

اذا ورد استفتسار من أي جهة عن سريان مفعول صك

 

فمالمقصود بسريان المفعول???

أن ﻻيكون قد تم رهنه أو تم التهميش عليه لطرف آخر أو نحو ذلك..

جزيتم خيرا ..

 

ولكن اذا كانت حجة قديمة وهي ناقصه بتكميل المادتين

 

هل تكون سارية???

 

في الغالب يتم إرفاق الصك المراد اﻻستفسار عنه فإذا كان موافق للسجل فهو ساري المفعول بغض النظر عن النقص الموجود..

إجرائي/ سريان مفعول /

لا يوجد شي محدد في الإفادة عن سريان الصكوك كنظام الا ان المفهوم من النظام الاساسي للحكم ان سلطات الدولة تتعاون بينها ولكن الذي جرى عليه العمل هو أن تفاد الجهات بشأن الصكوك عن ناحيتين هما سريان المفعول والمطابقة للسجل فقط

ومعنى سريان المفعول أي هل عليه منع أو إيقاف ومعنى المطابقة للسجل أي هل في السجل زيادة أونقص عن الصك (علي الدبيان)

….

الحجة دون المادتين غير صالحة للإفراغ و لابد من إكمالها

….

(الاستشارة ٤)

 

سؤال اخر أحبتي

وهو

 

هل يستخرج إذن شراء لأب إذا أراد أن يشتري لابنه القاصر (أبكم)

إذا كان ﻻيستخرج إذن بيع ﻷب القاصر فالشراء من باب أولى

إﻻ أن اﻷبكم غير قاصر ﻷن القصور متعلق بالعقل

مرافعات

32/ 8لا يحتاج تصرف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى إذنٍ من المحكمة .

الأبكم فقط يحتاج إلى وكالة

…..

الولد القاصر، لا يحتاج والده إلى إذن من المحكمة في البيع والشراء له.

انظر: الانهاءات الثبوتية للشيخ المحيميد بعنوان استمرار الولاية

 

…..

(الاستشارة ٥)

طيب قاض ملك شركاء حجة استحكام ولم يبين نصيب كل واحد ونقل القاضي وجاء خلفه ثم

تقدم احد الشركاء بطلب بيان الانصباء فمن المختص بنظرها واكمالها

الشيخ اﻷمين انظر غير مأمور المادة 170 الخاصة بتصحيح وتفسير اﻷحكام وهذه صورتها

……

(الاستشارة ٦)

أصحاب الفضيله

هل سرقة الابن من جدته أغنام

تدخلها شبهة القرابه ام لا

…..

(الاستشارة ٧)

أصحاب الفضيلة

امرأة أتت إلى المحكمة تطلب اثبات انجابها لبنت حملت بها سفاحا وسمتها فلانة وتطلب اثبات بنوة البنت لها .. ولم يقم عليها حد زنا البكر وعمر بنتها عند حضورها للمحكمة سنتين … فهل يجب أن تحال للإدعاء العام لإقامة حد البكر عليها .. او لا يتم التطرق لذلك ويستر عليها .. ام ماهو التوجيه لهذه الحالة ؟

موضع الاشكال عندي ان المرأة كانت قد سترت على نفسها كل هذه المدة .. ولكن اضطرت للافصاح عما وقع بسبب الاجراءات النظامية حتى تتلقى ابنتها الرعاية اللازمة

فهل يعتبر وصولها للقاضي وبيانها لما وقع اعتراف بالزنا وانه قد بلغه بذلك موجب الحد ولا يستر عليها ام لا يعتبر كذلك .. افيدوني مشكورين

…..

ينهى موضوع البنت فقط ، لأن الزنا لو حصل الإقرار به فقد يكون ثم مانع من إقامة الحد من إكراه أو نحوه

…..

وفيه توجيه بذلك من معالي رئيس المجلس سابقا الشيخ صالح اللحيدان .

…..

لا أظن أن الاعتراف وقع أمام ذي وﻻية فلو أحلتها لهيئة التحقيق فأنت تقوم بمشاركة احتسابية فإذا حصل القرار الاتهامي أحيلت لقضاة المحكمة جميعا.

وتنعقد وﻻية أحدهم بالإحالة.

(الاستشارة ٨)

بناء على الملحوظة التي نقلها الشيخ عبد الهادي الخضير؛  إذا كانت الصورة التي في الهوية لا تطابق شكل صاحبها الحالي؛ فهل يعتبر غير حاضر ويطلب منه تجديد هويته وصورته؟!

(الاستشارة ٩)

السلام عليكم أصحاب الفضيلة

يطالب المدعي العام تعزير المدعى عليه لاقامته بالبلاد بالطرق الغير نظامية

ما رأي اصحاب الفضيلة من ناحية الاختصاص ؟

على حد علمي انها من اختصاص الجوزات بناء على المادة الخمسون من نظام الإقامة

 

(الاستشارة ١٠)

امرأة أقامت دعوى ضد مطلقها تطلب نزع ولايته عن أولادهما القصر بسبب عدم الأهلية (استعمال مخدرات)

 

فما رأيكم بطلبها هل له وجه والاب ولايته جبرية؟؟

علماً بأنني أرشدتها لاستخراج صك حضانة او إعالة فرفضت؟؟

والاب لا مانع لديه من اسقاط الولاية وقد حضر معها بنفسه..

 

الملخص هل ولاية الاب الجبرية تسقط بالتنازل عنها وما المستند؟؟

(الاستشارة ١١)

شخص يدعي على ورثة انه اشترى عقارا” من احدهم بصفتة وكيلا” عن بعض الورث وسلمه عربونا” على ذلك

بقية الورثة الذين لم يوكلو يطلبون فسخ البيع والورثة الموكلون فسخو الوكالات وكذلك الوكيل يطلب فسخ البيع

فما راي أصحاب الفضيلة

 

اذا كان الوكيل يطلب فسخ البيع والورثة يطلبون الفسخ ايضا من بقي منهم يطالب بإمضائه ؟

يمضي البيع في نصيب من حضر أو وكل به دون غيره ممن لم يرض أو يوكل

جميع الورثة يطالبون بفسخ البيع والذي يطالب بإمضائه المدعي

طبعا” العقار واحد يصعب قسمته فكيف تكون صيغة الحكم

(الاستشارة ١٢)

أصحاب الفضيلة

امرأة تطلب إثبات طﻻق زوجها المتوفى لها وأنه طلقها ثلاث طلقات .وهي حامل

 

وشهودها بنت المطلق بأنها سمعت أباها يطلق امرأته ثلاث طلقات

 

وأخوها وابن زوجها يشهدان أنه طلقها وأن سيكتب ورقتها . ولم يسمعا الطﻻق وﻻ يعلمان هل طلق واحدة أو ثﻻثا .

السؤال

■ هل ترون شهادتهم موصلة؟ ☆

شهادة النساء على الطلاق لاتقبل في المذهب .

وأما بقية الشهود فهم لم يسمعوه ، وإنما مجرد وعد وهو ينكر أنه طلق بعد ..

والأصل بقاء النكاح ، وإن أنكر وليس لها بينة موصلة فالقول قوله بيمينه ..

فضيلة الشيخ أبو سديم المطلق ميت ولم يثبت له طﻻق وﻻ إنكار .

 

ش أبو ياسر : أخوها وابن زوجها سمعاه يقر بأنه طلقها ؟

 

نعم ابن زوجها يقول قال الوالد طلقت فﻻنة وابعطيها ورقتها . وﻻ يعلم تفاصيل الطﻻق واحدة أو أكثر

هل ترى أنت أن الثلاث تقع واحدة ؟

أم أنها ثلاث .

 

أما أخوها فيقول كنت عندها فوردها مكالمة تأثرت منها أخبرتني بعدها أن زوجها طلقها وما سمعته وﻻ أعلم واحدة ام ثلاث وﻻ عن حال المطلق وﻻ المطلقة وقت الطﻻق

لم يثبت لدي صفة الطﻻق الثﻻث الذي تذكره المنهية هل هو بكلمة واحدة أو كلمات .

 

هي ماذا تقول عن حالها حال الطلاق ؟

 

تقول كنت حاملا في الشهر الثالث

الحمل لايخفى أمره ..

هل وضعت ؟

 

تثبت من حالها ،

وبالنسبة لعدد الطلقات فالقول قولها .والله أعلم .

 

مادام أن الإبن يشهد بأن والده طلق زوجته أحلفها معه اليمين

والأصل ثبوت الطلاق واحدة

ثم مالفائدة من إثباته وقد مات فلماذا تطلب إثبات ذلك؟!

شيخ ابو سديم نعم قد وضعت

شيخ ماجد تريد صك طﻻق للشون حسب قولها

ع ماأظن الأرملة يصرف لها

(الاستشارة ١٣)

 

عاجل جدا” شخص يدعي على ورثة انه اشترى عقارا” من احدهم بصفتة وكيلا” عن بعض الورثة وسلمه عربونا” على ذلك ويطلب إفراغ العقار

جميع الورثة الذي وكل منهم ام لم يوكل غير مستعدين بالافراغ ويطلبون فسخ البيع

فما راي أصحاب الفضيلة

ماالسبب في عدم استعدادهم

البينة وماذا يقول من باعه؟

 

يثبت البيع في حق من وكل وللباقين حق الشفعة

وكيف تكون صيغة الحكم

 

الورثة الذين وكلو وغير الموكلين يحتاجون العقار من اجل ان يبنو عليه بيتا” ليسكون فيه جميعا” والذي باعه يصادق علي البيع

ويصادقون ع الوكالة أباصهيب وأنه يحق فيها البيع وأنهم رضوا به؟من قبل

 

لا بد أن يذكروا في إجابتهم سبب عدم الإفراغ

وإلا فإن إجابتهم غير محررة

 

اما موضوع بناء البيت واحتياجهم له

فليس مسوغا لعدم انعقاد البيع….

(الاستشارة ١٤)

 

يامشايخ

حيازة سلاح بدون ترخيص

أليست من اختصاص الديوان ؟

بلى إلا الأحداث

…..

إلا الأحداث

يعني اذا كان حدث فتنظر في المحاكم العامة

وما المستند؟

(الاستشارة ١٥)

أشيروا علي أصحاب الفضيلة :هل منكم من أحد رد على قرار المفتش واستفاد.. أو أن الجميع مطبق على أنه ضياع للوقت؟

 

أما أنه فقد رددت باعتراض من 40 صفحة تضمن بيان لوجهة نظري تجاه ملاحظات مع وجود أكثر من 20 ملاحظة تفصيلية لاترى اللجنة وجاهتها وقد جاء الرد بعد سنة بالابقاء على الدرجة

(الاستشارة ١٦)

 

أجنبي صدر عليه عدة صك يقضي بإلزامه بدفع ( دية منافع وأروش ) وادعى الإعسار عن دفعها ، والسؤال / هل يلزم استئذان المقام السامي ، وإذا كان هناك تعميم ؟ . وأيضا المدعي والمدعى عليه يقيمان في بلدة واحدة فهل يتم نظر الدعوى في مكان إقامتهما أو في المحكمة التي صدرت منها الصك ؟ أفيدونا زادكم الله علما

صدر عليه صك *

” نسخة معدلة ”

 

أجنبي صدر عليه  صك يقضي بإلزامه بدفع ( دية منافع وأروش ) وادعى الإعسار عن دفعها ، والسؤال / هل يلزم استئذان المقام السامي ، وإذا كان هناك تعميم ؟ . وأيضا المدعي والمدعى عليه يقيمان في بلدة واحدة فهل يتم نظر الدعوى في مكان إقامتهما أو في المحكمة التي صدر منها الصك ؟ أفيدونا زادكم الله علما

(الاستشارة ١٧)

 

استفسار عاجل

 

أحد الإخوة يسأل عن مغربية قدمت كخادمة على كفالة مصري

( يبدو أنه مستثمر)

 

ويرغب الزواج منها

 

وقد وكل والد المغربية أحد الأشخاص على تزويج ابنته من كفيلها المصري

 

وأوراقه مكتملة للتصديقات

 

السؤال هل يشترط موافقة السفارة المغربية

أو أي اشتراطات أخرى

 

لأنه كأني أذكر أن تعميما مر علينا باشتراط موافقة السفارة أو اشتراط عدم وجود زوجه أخرى ولكني لست متأكدا

 

فمن بستطيع الإفادة لايبخل بها

 

وجزاكم الله خيرا

عندي أن الأوراق مكتملة ولامانع من التزويج وعليه عملي

(الاستشارة ١٨)

قضية محكوم فيها والحكم مصدق ومن ضمن الحكم :

وأفهمت المدعى عليه بأن له يمين خصمه متى ما طلبها ..

وحضر الآن المدعى عليه ويطلب يمين خصمه .

والإشكال :

أن محل إقامة خصمه قد انتقل لمنطقة أخرى  ، فهل ينتقل الاختصاص  ، أم نستخلف قاضي المنطقة الأخرى  ، أم نحضر المدعى عليه ؟

 

جزاك الله خيرا شيخ مطرف على الإفادة

 

 

ما أشكل هو الشك في ورود تعميم متأخر عن التعميم الذي أنزلت صورته

 

يشترط فيه موافقة السفارة المغربية

أو اشتراط موافقة الزوجة الأولى حال كون الزوج معدد

أو نحوا من ذلك

 

مر علي التعميم قبل مدة أظنه آخر فترة الوزير آل الشيخ

(الاستشارة ١٩)

 

امرأة تدعي على شخص الزواج منه قبل عشرين سنة و لها منه ابنين و أنكر الرجل النكاح و حتى معرفة هذه المرأة و ليس لديها بينة على ذلك حيث إن عاقد النكاح و الولي أموات اﻻن و الشهود لا تعرفهم . فما العمل ؟

أستنير بآرائكم .

 

الشهادة بالاستفاضة

…..

محّص في القرائن سكنها وجيرانها وإحضارهم وأعمار الأولاد وسكوتها مدة طويلة وآخر شيء تحليل الدي ان اي

الاصل عدم ذلك

بل سكوتها قرينه عليها

…..

عبء البينة عليها ، و القاضي يفحص و يمحّص ما يقدمه الطرفان ، إنما اقضي على نحوٍ مما اسمع

دور القاضي مهم في الفحص والتمحيص والسؤال لا سيما اذا لم يقدم احد الاطراف بينة

….

شيخ مطرف ما رأيك في قصة شريح حينما قدم أحد المرأتين وأبعد الأخرى وقال على ماذا كببت غزلك فقالت احداهما على خرقة وقالت الأخرى على خبز فنفش الغزل فتحات الخبز منه فحكم به للتي قالت انه مكبوب على خبز

…..

شيخ عبدالمجيد

 

دور القاضي على الحياد من الطرفين  كما هو مقتضى النص الشرعي و المنصوص فقهاً حتى في اللحظ و اللفظ فما بالك بما هو أكبر مثل تتبع الجيران و نحوه ، و الأمثلة غير منضبطة و لا يمكن ضبطها إلا بردها إلى النص الشرعي و الفقهي

 

تطبيقات السلف أليست تفسيرا للنص الشرعي ومنها قعّد الفقهاء الأحكام

لا شك أن للقاضي دوراً مهماً بل دوره محوري و فاصل لكن فقط فيما يقدمه الطرفان له ، و لو حقق و تتبع ما لم يقدمه الطرفان سيزاحم المحققين و المحامين في عملهم

و لاحظ يا شيخ عبدالمجيد ان النظام حتى لم يجعل للقاضي سوى توجيه بعض الأسئلة في مسألة تحرير الدعوى فإن عجز المدعي صرف النظر القاضي !! و لم يعطه المنظم مسألة تحرير الدعوى فما بالك بتتبع القرائن التي لم تقدمها المدعية أصلاً  من جيران و سكن

 

مرافعات

 

63/1إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز.

 

خارج محل النزاع هذا الكلام شيخ مطرف ، وقصة شريح نص في الموضوع ، واذا استشعر القاضي واجبه تجاه القضية قام بذلك ..

وقد اختلف شخصان في جبّتين حمراء وخضراء كلهم يدعي ان الحمراء له وليس لاحدهما بينة فأخذ شريح مشطا فسرح به شعر كلا من الرجلين فخرج من شعر احدهما صوفا احمر فكم له بالجبة ولم يعرض عنهما ويتنصل من مسوؤليته  في تحقيق العدل

المسألة محصورة في تتبع القاضي أدلة أو قرائن لم يقدمها الطرفان ، أما إذا ظهر له الحق بأي طريق { أثناء }جلسة الحكم فيحكم به بغير خلاف نعلمه

ومن الادلة ايضا (اشقه بينكما) ولم يصرفهما لعدم البينة

بل هذه الامثلة رد على وجهة نظركم ان القاضي لا يتتبع ما لم يحضره الخصوم

كل الأمثلة التي ذكرتها تمت في جلسة الحكم و هي من فحص الأدلة و هو من واجبات القاضي  ، و تلك تختلف جذرياً عن تتبع الجيران و المساكن التي لم يقدمها الطرفان

و لاحظ يا شيخ عبدالمجيد ان النظام حتى لم يجعل للقاضي سوى توجيه بعض الأسئلة في مسألة تحرير الدعوى فإن عجز المدعي صرف النظر القاضي !! و لم يعطه المنظم مسألة تحرير الدعوى فما بالك بتتبع القرائن التي لم تقدمها المدعية أصلاً  من جيران و سكن

 

مرافعات

 

63/1إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز.

 

 

 

 

خارج محل النزاع هذا الكلام شيخ مطرف ، وقصة شريح نص في الموضوع ، واذا استشعر القاضي واجبه تجاه القضية قام بذلك ..

وقد اختلف شخصان في جبّتين حمراء وخضراء كلهم يدعي ان الحمراء له وليس لاحدهما بينة فأخذ شريح مشطا فسرح به شعر كلا من الرجلين فخرج من شعر احدهما صوفا احمر فكم له بالجبة ولم يعرض عنهما ويتنصل من مسوؤليته  في تحقيق العدل

 

…..

 

كيف خارج محل النزاع !؟

 

ما دام القاضي سيقوم بتتبع الأدلة و البينات و القرائن التي لم يقدمها الطرفان فتحرير الدعوى لا يختلف عن ذلك  !! ، و هي أقل من تتبع أدلة و قرائن لم يذكرها الطرفان ، و مع ذلك منع ذلك المنظم لزوماً لمبدأ الحياد

امرأة تدعي على شخص الزواج منه قبل عشرين سنة و لها منه ابنين و أنكر الرجل النكاح و حتى معرفة هذه المرأة و ليس لديها بينة على ذلك حيث إن عاقد النكاح و الولي أموات اﻻن و الشهود لا تعرفهم . فما العمل ؟

أستنير بآرائكم .

——

 

في نظري أنه ينظر في إثبات الزواج أولا

وإذا ثبت الزواج فينظر في موضوع نسب الولدين

وذلك لأسباب منها

أنه إن ثبت الزواج قضاء فيكون هناك أصل يستند عليه في إثبات النسب وهو الفراش

وإذا لم يثبت الزواج فلا يثبت النسب من باب أولى

 

سألت والدي عن مسألة تتبع القاضي لما لم يحضره الخصوم من بينات فأجاب قائلا:

(للقاضي إذا شك في أمر أو شهادة أو دعوى أن يستكشف الحال باستشهاد الجيران والخلطاء ويبتدؤهم بالدعوة ويسمع ما لديهم ليتوصل بذلك إلى وضوح الحق ومعرفة المحقّ،  وهذا مقرر عند علماء السياسة الشرعية كالماوري وأبو يلعى ونص ابن فرحون على ذلك في تبصرة الحكام وقرر أنه لا يختص بقضاء المظالم بل يشمل القضاء العام وبمثل ذلك قاله القرافي في الذخيرة). انتهى جوابه

وإتماما للفائدة التي أوردها الشيخ عبدالمجيد وزانها بنقله عن  والده فقد نصت المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مُناقشة الخصوم أو الشهود، لتكون مُستنداً لحُكمِه أو ليُكمِل بِها دليلاً ناقِصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعِه بثبوت الحق لإصدار الحُكم)

 

…..

 

لاحظ المنظم قال { يستنتج من وقائع الدعوى } استنتاج مما يعرض عليه في مجلس حكمه ، و فرق بين ذلك و بين تتبع ما هو خارج مجلس حكمه مما لم يعرضه الطرفان

كما أن الاستدلال بتحرير الدعوى والنصوص النظامية استدلال خارج محل النزاع

فتحرير الدعوى متعلقة بالمدعي واستجلاء الحقيقة وبيان الواقع هو أساس العدالة ومنوطة بأطرافها (القاضي،طرفي الدعوى)

 

 

إذا اجزت له تتبع أدلة الطرفين مما لم يعرضاه فمساعدته في تحرير الدعوى أيضاً يساعد على استجلاء الحقيقة و بيان الواقع  …. فلعل القاضي يحتسب أيضاً في تحرير الدعوى

صحيح يحرر القاضي الدعوى وهو من صميم عمله لكنه لا يلقنه حجّة

صحيح يحرر القاضي الدعوى وهو من صميم عمله لكنه لا يلقنه حجّة

 

…….

 

63/1إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز.

اذا امتنع او عجز ..

لكن لا بد من سؤاله عما يحرر دعواه فاذا امتنع من الجواب او عجز عنه يثبت عجزه او امتناعه في ضبط القية ويصرف النظر لكن لا يصرف النظر ابتداء

وكذا لو سكت المدعي عن بعض الاوصاف المؤثرة في الدعوى وجب على القاضي سؤاله عنها ولا ترد دعواه لعدم تحريرها

إذاً يسأله عما هو لازم لتحرير دعواه و هو نص المادة 63 مرافعات لا أن يقوم القاضي بنفسه بتحرير الدعوى و فرق بين الأمرين

هذا مما لا ينازع فيه أحد

جيد لأني فهمت من عبارتك  {  صحيح يحرر القاضي الدعوى وهو من صميم عمله لكنه لا يلقنه حجّة }

 

غير ذلك

أما المذهب ففيه روايتان

الاولى وعليها اكثر الاصحاب المتقدمين أنه ليس للقاضي أن يبحث بل يقتصر على ما يسمعه من الخصمين للحديث بنحو ما أسمع

الثانية أن للقاضي الفحص والسؤال ولو لم يبد أحد الخصمين محل البحث وهذه الرواية مستندها التعليل حيث ان المقصود من القضاء أمران قطع الخصومة وإيصال الحقوق فمهما حصل الامران فهو مطلب

وأما السلف فنقل عن بعضهم هذا وهذا

ومنهم القاضي شريح فقد نقل عنه ابن ابي شيبة ما يؤيد الرواية الاولى

والمسألة قديمة وقد اشكلت علي زمانا وسألت عنها العلماء وكبار القضاة

وكان من اكثر الناس تأييدا للرواية الاولى الشيخ محمد بن عثيمين

ملخص جواب الشيخين القاضيين المسددين صالح اللحيدان ومحمد البدروقد عرضت جوابهما على شيخ الطبقة بل شيخ الشيوخ عبدالله بن عقيل فارتضاه واستجاده وكذلكم شيخ الشيوخ ابن بازملخص الجواب أن القاضي يقضي بما يسمع وأما ما هو خارج المجلس القضائي فهو على ثلاثة أنواع :١- أن يكون مما لا يمكن الفصل في الدعوى إلا به كالوقوف على العين المتنازع حولها فلا بد هنا من ذلك٢- أن يكون حقا لله كحد ونحوه فله أن يبحث عنه لحديث واغد يا أنيس الى امرأة هذا ٣- أن يكون مما سوى ذلك فليس للقاضي التنقيب عنه لأنه إما دليل للمدعي أو دفع من المدعى عليه وتبعة ذلك كله عليهما لا على القاضي والله أعلم هذا معنى ما ذكراه وليس نصا كما أن السؤال كان على حدة

النوع الأول و الثاني لا إشكال فيه و في نظام الإجراءات الجزائية ما يؤيد ذلك

٣- أن يكون مما سوى ذلك فليس للقاضي التنقيب عنه لأنه إما دليل للمدعي أو دفع من المدعى عليه وتبعة ذلك كله عليهما لا على القاضي والله أعلم

 

الا يسألهما عنه ليس تنقيبا

يسألهما إذا أبداه أحدهما

تفصيل جميل

و أيضاً مما يؤيد ذلك و يؤكده لا يكاد يخلو كتاب من كتب الأصحاب من النص على عدل القاضي في لحظه و لفظه و رفع صوته و خفضه

……

هذا جمع  للنقاش حول مسألة تتبع القاضي لما لم يحضره الخصوم من بينات من غير طلب منهم ..

 

 

ش عبد المجيد بن خنين

سألت والدي عن مسألة تتبع القاضي لما لم يحضره الخصوم من بينات فأجاب قائلا:

(للقاضي إذا شك في أمر أو شهادة أو دعوى أن يستكشف الحال باستشهاد الجيران والخلطاء ويبتدؤهم بالدعوة ويسمع ما لديهم ليتوصل بذلك إلى وضوح الحق ومعرفة المحقّ،  وهذا مقرر عند علماء السياسة الشرعية كالماوري وأبو يلعى ونص ابن فرحون على ذلك في تبصرة الحكام وقرر أنه لا يختص بقضاء المظالم بل يشمل القضاء العام وبمثل ذلك قاله القرافي في الذخيرة). انتهى جوابه

 

ش عبد الهادي الخضيري

وإتماما للفائدة التي أوردها الشيخ عبدالمجيد وزانها بنقله عن  والده فقد نصت المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مُناقشة الخصوم أو الشهود، لتكون مُستنداً لحُكمِه أو ليُكمِل بِها دليلاً ناقِصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعِه بثبوت الحق لإصدار الحُكم).

كما أن الاستدلال بتحرير الدعوى والنصوص النظامية استدلال خارج محل النزاع.

فتحرير الدعوى متعلقة بالمدعي واأظن القول الأول أقرب إلى الراحة

والقول الثاني أقرب إلى العدل

وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

إنما أقضي على نحو ما أسمع

محمول على اكتمال كلام الخصمين

فلم يستزد منهما اكتفاء بما أبدياه

 

 

وجمع الحجج الصالحة لكلا الطرفين ومناقشة الآخر بها

 

كطريقة ابن القيم رحمه الله في إيراد الأقوال ثم حججها ومناقشتها

 

مما يبين القضية ويفهم الأحكام وعللها و يبسط العذر ويقوي الحق

ويدفع عن القاضي الريبة

والله تعالى أعلم

صحيح

 

ولذا الحديث نصه

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض

فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك

الحديث

 

فنجد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

(فأحسب أنه صدق)

 

 

أنه حسب المرافعة ظاهرها الاكتفاء بأقوال الطرفين

وظهور وقوة أحد الطرفين

وعدم وجود المعارض والدافع

وعدم وجود مزيد مؤثرات

 

وبعد هذا يصدر الحكم

 

ثم يعظهم أحيانا

بأن حكمه على ظاهر أقوالهم

فليحترز

وليحذر كل واحد أن يكون الحكم له(أو كسب القضية) محللا له أخذها وهو يعلم في نفسه إخفاء أشياء

 

والله تعالى أعلم

(الاستشارة ٢٠)

ما رأيكم في صك ملكية بيت همش عليه القاضي السابق بأنه ( أصبح موقوفا على أعمال البر ووجوه الخير حسب مايراه الناظر وأن المقدم في ريعه ما يحفظ أصله ) الآن تقدمت الموقفة تطلب إضافة أضحيتين لها ولوالديها من ريع الوقف ؟ والسؤال عن حكم هذه الإضافة وكيف يتم إثباتها والقاضي لم يخرج صك وقفية ؟

(الاستشارة ٢١)

من لديه نسخة من التعميم المتضمن بأن المضاربات البسيطة ﻻتحال إلى المحاكم فليتكرم بصورة منه

موجود في التصنيف

إذا كانت مدة الشفاء أكثر من ١٥ يوماً يوقف الجاني إلا إذا تنازل صاحب الحق الخاص . [القرار الوزاري ١٩٠٠ في ١٤٢٨/٧/٩]

 

وإذا كانت مدة الشفاء عشرة أيام فأقل تقام الدعوى العامة عليه إلا إذا تنازل صاحب الحق الخاص . [التعميم ٨/ت/٢١ في ١٤١١/٢/١٥]

ربط إقامة الدعوى العامة بالحق الخاص فيه نظر

كيف ؟

الأخير منسوخ بنظام الإجراءات

منسوخ بأي مادة؟

التي جعلت تقدير الحفظ من عدمه للمحقق؟

نعم

(الاستشارة ٢٢)

 

السَلامُ عَلَيكمْ وَرَحمَةُ الله ِ وبَرَكَاتُهُ

مشايخنا الكرماء الفضلاء النجباء

 

صبحكم الله بالهدى ودوام التقى ووفكم لما فيه الصلاح في الدارين

 

 

يتقلب في ذهني من أيام – موضوع – ممتنعا من الخروج مع المحاولات الشتى والإغراءات لكنه يتمنع

 

 

وهو

 

 

الحكم مع وقف التنفيذ

 

ماهيته ، أسبابه ، مدى جوازه في النظام القضائي السعودي ، مواطنه ، والمواد التي أجازته إن رجدت .

 

هذا الشق الأول والشق الثاني

 

اكتفاء القاضي باللوم والتوبيخ ورؤيته تأثير ضبط المدعى عليه فيه وانكسار نفسه وندمه الشديد خصوصا عندما يكون من أصحاب الهيئات والذي يصل إلى فهم القاضي وعلمه أنها زلة قصم ظهره بالقبض عليه فيها مع ظهور الصلاح والتوبة منه

 

هل ترونها مناسبة أيها الكرماء

 

 

أفيدونا مأجورين حرم الله وجوهكم وآباءكم وأزواجك وذريتكم على النار وجزاها الجنة

 

 

_______________________________________________

 

 

بالنسبة للمسالة الاولى هل تعلم في النظام عقوبة ورد فيها الوقف سوى عقوبة السلائف الكيميائية في نظام مكافحة المخدرات وبشروط

 

بالنسبة للمسألة الثانية نصوص الفقهاء كثيرة في الاكتفاء باللوم والتوبيخ فما وجه الاشكال.

منسوخ بماذا

 

التي جعلت تقدير الحفظ من عدمه للمحقق؟

 

_________________________________

 

ثمة مايجب علينا الاتفاق عليه كأصل لأن تفريعاته كثيرة

 

النص الذي يرد متأخرا هل ينسخ جميع مايعارض عمومه

 

أم أن ماستثني من القاعدة العامة السابقة يظل على أستثنائه

وهذا له وجه من حيث أن واضعي الأنظمة بشر فنصوصهم يدخلها النقص والسهو ولايؤخذ فيها بدلالة المخالفة

ومن حيث أن المستثني من النظام العام سابقا له معنى يختص به ولم يستثن الا لذلك

 

اذا استقر العمل بأي من الوجهتين فصلنا في كثير من المسائل المتنازع حيالها نظاما

منها ماذكر في السؤال

ومنها مكان إقامة الدعوى في الحوادث

ومن ينظر الحق العام هل ينظر الحق الخاص

وغيرها من المسائل التي كانت من مستثنيات النظام سابقا

(الاستشارة ٢٣)

مشايخنا اﻷفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المطالبة بدية قتل الخطأ تضبط في الضبط الحقوقي أم الجنائي..وش عليه العمل؟

أما أنا فأضبطها في الجنائي ، ولاحظها المفتش ؛ لكن ردت عليه اللجنه بأن الملاحظة غير وجيهة وأنه لايوجد ضابط يمكن أن يعتمد عليه

مشايخنا اﻷفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المطالبة بدية قتل الخطأ تضبط في الضبط الحقوقي أم الجنائي..وش عليه العمل؟

 

 

 

هناك منهجان والذي أراه إذا كانت الدعوى في الحق العام والخاص سوياً فتضبط في الجنائي وإذا نظرت لوحدها فهي للحقوقي أقرب

(الاستشارة ٢٤)

رجل سبق وان اوقف بيتا وجعل الناظر جمعية البر

وتقدم اليوم يريد ان يكون الناظر ابنه

 

ما هو الاجراء اللازم

 

(الاستشارة ٢٥)

استشارة

 

شخص علق طلاقه بخروج امرأته وهي غضبانه ولفظه: ان خرجت وانت غضبانه فأنت طالق

وليس قصده الحض والمنع بل ايقاع الطلاق

ثم ذهب بها لبيت أهلها وهي غضبانه

هل لكونه هو من أخرجها لا أنها خرجت بنفسها أثر

وهل يسأل عن نيته وقصده هل هو مطلق الخروج وهي غاضبة أو أن قصده أن تخرج بنفسها وهي غاضبة؟

ثم هل يُصدَّق بتفسيره لقصده قضاءً لا ديانة ؟

ياشيخ يوجد نموذج يتم ضبطه بحضور الزوجين ويرفع للإفتاء.

بل القول قوله على قصده ونيته ديانة وقضاء ويحلف بعد وعظه وتخويفه بالله فإن قصد أنها إن خرجت بإرادتها تطلق لم يقع الطلاق إن كان هو الذي أخرجها وطلب منها ذلك وإن كان قصده أنه إن وصلت لأهلها غضبانة منه دون أن يدور في ذهنه خروجها بنفسها فقط فالأصل وقوعه والله أعلم

(الاستشارة ٢٦)

عاجل

مشايخنا الأفاضل توجد لدى قضية حيازة حشيش كانت قبل صدور نظام مكافحة المخدرات وأحضروا المتهم… هل يحكم بنظام المخدرات أم لا؟النظام لايطبق على الوقائع السابقة لصدوره

شكر الله لك شيخنا الفاضل

هل يحكم بأن عقوبته عائدة لولي الأمر

نعم كالعمل السابق

اﻷنظمة الجنائية يطبق اﻷصلح للمتهم ..

(الاستشارة ٢٧)

السﻻم عليكم

عندي دعوى بالحق العام ضد أجنبي تركيز إدانة بنسبة 75% وخرج خروجا نهائيا فهل يطلب من بلده ﻷجل الدعوى أم ماذا؟ علما أن الحق الخاص مضمون لوجود كفيل باﻷرش والتلفيات.

توجه  الدعوى  على  الكفيل

الكفيل البلدية

احسن

——-

أما في الحق العام فلاتسمع ضد الكفيل بل يصرف النظر عن الدعوى لحين حضوره بناء على المادتين ١٤٢ و١٤٣ من نظام الإجراءات الجزائية،

أما الحق فتتوجه الدعوى ضد كفيله الحضوري بعد الحادث؛ لتعذر إحضاره فانقلبت غرمية فإن لم يكن ثم كفيل رفع الدعوى ضد الأصيل ونظرت غيايباً وهو على حجته متى حضر !

دعوى الحق العام أليست جنائية ؟

وبالتالي ألا يسوغ طلبه عن طريق الانتربول (الشرطة الدولية) ؟

نظريا على الأقل 🙂

(الاستشارة ٢٨)

 

ادعى المدعي بقوله: اتفقت مع المدعى عليه على بناء عمارة و قد فسخت العقد بموجب الحكم الصادر من سلفكم لتأخر المدعى عليه بتنفيذ المشروع مما ترتب عليه ضرر عليه كلفني استئجار مبنى لعائلتي بمبلغ 40 الف ريال للسنة

اطلب إلزامه بدفع مبلغ 80 الف ريال

هي اجرة سنتين مدة تأخيره، هذه دعواي.

المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه

ليس له شيء

إنما له أمران

الإلزام أو الفسخ مجاناً(ع تفصيل في ذلك) -أي ليس للرافض إكمال العقد شيء- إذا كان رفض العمل من الأجير ليس له شيء وإذا كان من رب العمل للعامل أجرة المثل

(الاستشارة ٢٩)

يا مشايخ : هل للواقف تعديل الناظر على وقفه

 

بحثت المسألة ولم أجد ما يكفي

 

(وَلَوْ شَرَطَهُ) أَيْ النَّظَرَ (وَاقِفٌ لِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ عَزْلُهُ) إيَّاهُ (بِلَا شَرْطٍ) كَإِخْرَاجِ بَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ بِدُونِهِ ) شرح المنتهى  ٢ / ٤١٤

(الاستشارة ٣٠)

تلخيص الاستشارات القضائية و الفوائد العلمية بمجموعة القضاة الخاصة ببرنامج الكاكاو خلال الفترة من تاريخ 17-5-1434 الموافق 29 مارس 2013 إلى 18-7-1434 الموافق 28 مايو 2013 :

جمع وتلخيص فضيلة الشيخ عبدالله الشبانات وفقه الله

نصية بصيغة ( word )

https://db.tt/TWx0bw83

مصورة بصيغة ( pdf )

https://db.tt/4SafznBt

(الاستشارة ٣١)

سؤال  :

لدي قضية حادث يطلب المدعي العام إثبات الإدانة والمدعي بالحق الخاص يطلب القصاص ويقول هذا قتل عمد ولديه أدلة هل تكون اختصاص الجزائية في الحق العام أو من اختصاص العامة لارتباط الخاص بالعام ؟

…………….

يحال  للعامة  للنظر  في  دعوى  القصاص  أولا

……

هل أحيل كامل المعاملة ؟

ومن ثم .. ما الإجراء ؟.       أقصد متى تنظر الدعوى العامة ؟ هل إذا انتهى الخاص؟ نعم تحال المعاملة كاملة ، والدعوى العامة يتحدد الاختصاص بها بعد النظر بالدعوى الخاصة ، وما تنتهي إليه …

(الاستشارة ٣٢)

يا مشايخ : هل للواقف تعديل الناظر على وقفه

 

بحثت المسألة ولم أجد ما يكفي

………..

المسألة  فيها ثلاثة أقوال

الاول ليس له ذلك مطلقا

الثاني له ذلك مطلقا

الثالث التفصيل وهو على نوعين

التفصيل من حيث الاشتراط فان اشترط الواقف أن له عزله فله والا فلا هذا نوع والنوع الثاني ان كان الواقف أشرك نفسه في النظاره فله ذلك والا فلا

والقول الاول شاذ في المذهب والثاني اختيار ابي العباس والثالث المذهب عند المتأخرين

(الاستشارة ٣٣)

استشارة

شخص علق طلاقه بخروج امرأته وهي غضبانه ولفظه: ان خرجت وانت غضبانه فأنت طالق

وليس قصده الحض والمنع بل ايقاع الطلاق

ثم ذهب بها لبيت أهلها بعد ايام وهي غضبانه

هل لكونه هو من أخرجها لا أنها خرجت بنفسها أثر

وهل يسأل عن نيته وقصده هل هو مطلق الخروج وهي غاضبة أو أن قصده أن تخرج بنفسها وهي غاضبة؟

ثم هل يُصدَّق بتفسيره لقصده قضاءً لا ديانة ؟

……………

لو فصلت فضيلة الشيخ

شيخنا سلام سلمك الله عند احتمال لفظ الطلاق يغلب دلالالة اللفظ ام دلالالة القصد في المذهب ؟

….

المذهب دلالة اللفظ وعند ابي العباس القصد

الا في مسألة واحدة عند ابي العباس فاعتبر اللفظ دون القصد

….

(الاستشارة ٣٤)

السلام عليكم

شخص استأجر أرضا ليبني عليها محطة

وتم التعاقد بين الطرفين

واشتغل المستأجر بالأرض وقصها وكلفت عليه قرابة سبعمائة ألف

وبعد تسع سنوات طلب المستأجر فسخ الآجار لأنه لم ينتفع من العين ولم يستطيع إخراج رخصة للبناء لأن الصك زراعي

والمستأجر دفع بعدم علمه بأن الصك زراعي إلا بعد العقد وأن المؤجر وعده مرات عديدة بأن يحول الصك من زراعي إلى سكني

والآن المستأجر يطالب بالفسخ

السؤال.. هل للمستأجر حق الفسخ بعد مضي تسع سنوات

وإذا انفسخ العقد فمن يتحمل قيمة تكاليف تسوية الأرض

أرشدوني أرشدكم الله للصواب

….

شيخ محمد المستأجر لم يتحقق غرضه أم لم ينتفع بشيء

…..

ومتى علم بأن الصك زراعي

……

المستاجر قص الارض فقط

ولم يبني عليها محطة ولم يستفيد منها بشيء

……

بعد العقد بأسبوع تقريبا

ولكن المؤجر وعده بانه سوف يحول الصك من زراعي الى سكني مما جعله ينتظر طويلا

…..

قص الارض  يعنى هيأها بتسويتها للبناء ؟

…..

نعم

….

وهل الغرض وهو بناء المحطة منصوص في العقد

….

لا

….

وهل صادق المدعى عليه على علمه بالغرض من الاجارة

…..

المدعى عليه اتفق مع المدعي على عمارة الارض ايا كان نوعها

سواء محطة او محلات تجارية او قصر افراح

…..

وكل هذه لا يمكن تحققها إلا بتحويل الصك ؟

….

هل انتفع المستأجر بالأرض

……

نعم لابد من تحويل الصك

والمستأجر لم ينتفع بالأرض بتاتا

…..

إذا له حق الفسخ وعليه أجرة المثل

……

وتكاليف التسوية من يتحملها

…..

التسوية ان كانت بعد العلم بالعيب فليس للمستأجر شيء وان كانت قبله فله ما أنفق بالمعروف

…..

ولكن هل في وعود المدعى عليه بتعديل الصك

أثر في القضية

…..

على أن المذهب أن على المستأجر هنا الاجرة المتفق عليها لا أجرة المثل

…..

لا أثر للوعد لأن المستأجر علم بالعيب ولم يفسخ

…..

(الاستشارة ٣٥)

أصحاب الفضيلة الاستخلاف في قضايا جنائية من اختصاص العامة أو الجزئية

شيخ  فيصل  تارة  هنا  وتارة  هنا حسب  الاختصاص  النوعي

فرمز العامة ٣١٢

ورمز الجزئية ٣٦٠

(الاستشارة ٣٦)

ألا تناقش مسألة الوعد؛  من ناحية أن الموعود دخل في كلفة بسبب الوعد، أي لولا الوعد لما أقدم عليها؟

………….،

لا يخفاكم  فضيلة الشيخ  أن الوعد بالتحويل  لا يعني  الالتزام بحصوله وكان على الموعود الانتظار حتى يتم التحويل

(الاستشارة ٣٧)

أجنبي عليه مبالغ مالية جراء عملية نصب واحتيال وله في السجن ٥ سنوات ولا يوجد لخصومه عنوان .. ما رأيكم حيال إطلاق سراحه في حال وجود كفيل أو عدمه ؟

يطلق سراحه بكفيل ان وجد والا فبدون كفيل ولا وجه لسجنه مع عدم مطالبة اخصامه منذ خمس سنوات

أجنبي عليه مبالغ مالية جراء عملية نصب واحتيال وله في السجن ٥ سنوات ولا يوجد لخصومه عنوان .. ما رأيكم حيال إطلاق سراحه في حال وجود كفيل أو عدمه ؟

—–

 

 

إذا كان هناك كفيل غارم فلامانع من اطلاق سراحه وهناك تعميم بهذا الخصوص

(الاستشارة ٣٨)

المختلس والسارق هل تسمع دعوى إعساره ؟

نعم إسوة بغيره

لدي سارق اثبت اعساره وصدق

(الاستشارة ٣٩)

أصحاب الفضيلة

أجريت عقد نكاح بين زوجين كويتي وسعودية وعند سؤال الزوجة هل لها شروط

قالت البقاء على مذهب أهل السنة والجماعة وأكملت إجراء العقد ولم أسأل الزوج عن مذهبه ؟

وفتوى الشيخ ابن إبراهيم على عدم جواز زواج الشيعي بسنية كما ذكر أحد الزملاء

فما ترون وفقكم الله

أصحاب الفضيلة

أجريت عقد نكاح بين زوجين كويتي وسعودية وعند سؤال الزوجة هل لها شروط

قالت البقاء على مذهب أهل السنة والجماعة وأكملت إجراء العقد ولم أسأل الزوج عن مذهبه ؟

وفتوى الشيخ ابن إبراهيم على عدم جواز زواج الشيعي بسنية كما ذكر أحد الزملاء

فما ترون وفقكم الله

هل استدعيه وإن أقر بذلك أهمش على العقد بالبطلان وأستند على فتوى الشيخ ابن إبراهيم ،أم ماذا؟

من تقصد بقولها نفسها أم زوجها؟

تقصد نفسها

(الاستشارة ٤٠)

الفوائد القضائية من أقوال شيخ الإسلام،

 

للشيخ القاضي عبدالرحمن التويجري :

 

http://t.co/IMVM03RBED

(الاستشارة ٤١)

يا مشايخ ما رأيكم في قضية

:

المدعي يدعي أن المدعى عليه بقي في محله بعد أن انتهى عقد الإجارة ولم يخرج أغراضه ويطالب باحتساب عدد الأيام ودفع أجرتها ويقول إن عدد الأيام شهران والمدعى عليه يقر بالدعوى وينكر أن يكون عدد الأيام شهرين ويدعي أنه شهر واحد فقط .

 

فهل أطالب المدعي بالبينة على بقاء المدعى عليه أكثر من شهر في محله لأن الأصل عدم ذلك ، أم أطالب المدعى عليه بالبينة على إخراج أغراضه من المحل وتمكين المدعي من الانتفاع بمحله لأن الأصل عدم ذلك ؟

 

يبدو لي أن المطالب بالبينة هو المدعى عليه لأن الأصل بقاء أغراضه في المحل وانتفاعه بالمحل مدةً معلقةً حتى ينتهي من إخراج أغراضه فكأن العقد باق ومعلق على انتهاء حاجة المدعى عليه بدليل احتساب أجرة الأيام ، فالذي يدعي خلاف الأصل هو المدعى عليه ، فما رأيكم زاد فضلكم ويسر الله أمركم

 

 

ارى ان البينة على مدعي الزياده لان الاصل العدم كما ذكرتم

فالمدعي يدعي ان المدة شهران وليست شهرا واحدا فالبينة على المدعي

بارك الله فيك يا شيخ مبارك ولكن الأصل الثاني وهو بقاء المدعى عليه بأغراضه في المحل يبدو لي أقوى فإذا ادعى خلافه فعليه البينة ، فما رأيك ورأي المشايخ الأفاضل

…..

 

فـضـيـلـة الـشـيـخ  سـلـيـمـان الـخـشـان

 

دون الـنـص الـتـالي

 

 

( إذا اختلف المؤجر والمستأجر كما ذكر في المادة الآنفة بعد انقضاء مدة الإجارة فالقول للمستأجر مع اليمين وليس هناك تحالف ) .إذا اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة أي بعد استيفاء كل المنفعة أو اقتدار المستأجر على كل المنفعة على الوجه المبين في المادة الآنفة فلا تحالف في الأجرة ؛ لأن التحالف شرع لفسخ العقد فبعد استيفاء المنفعة لا يتصور إمكان فسخ العقد ( الدرر ) ؛ لأن قيام العقد بقيام المبيع ، والقول مع اليمين للمستأجر ؛ لأن المستأجر ينكر هنا زيادة الأجرة انظر المادة الثامنة أما إذا كان الاختلاف في المدة فلا تحالف .أيضا إلا أن القول مع اليمين للمؤجر .

يا مشايخ ما رأيكم في قضية

:

المدعي يدعي أن المدعى عليه بقي في محله بعد أن انتهى عقد الإجارة ولم يخرج أغراضه ويطالب باحتساب عدد الأيام ودفع أجرتها ويقول إن عدد الأيام شهران والمدعى عليه يقر بالدعوى وينكر أن يكون عدد الأيام شهرين ويدعي أنه شهر واحد فقط .

 

فهل أطالب المدعي بالبينة على بقاء المدعى عليه أكثر من شهر في محله لأن الأصل عدم ذلك ، أم أطالب المدعى عليه بالبينة على إخراج أغراضه من المحل وتمكين المدعي من الانتفاع بمحله لأن الأصل عدم ذلك ؟

 

يبدو لي أن المطالب بالبينة هو المدعى عليه لأن الأصل بقاء أغراضه في المحل وانتفاعه بالمحل مدةً معلقةً حتى ينتهي من إخراج أغراضه فكأن العقد باق ومعلق على انتهاء حاجة المدعى عليه بدليل احتساب أجرة الأيام ، فالذي يدعي خلاف الأصل هو المدعى عليه ، فما رأيكم زاد فضلكم ويسر الله أمركم

————-

الأصل استصحاب الحال فالبينة على المستأجر أنه سلم العقار بتاريخ كذا

….

أرى أن البينة على المدعي لأن الزيادة مشكوك فيها ولأن المدعى عليه غارم والقول قوله مع يمينه

….

جزاكما الله خير الجزاء يا شيخ عبد المجيد وشيخ عبد الله ، ورأيكما إلى الآن هو الأقرب لقلبي ، والله أعلم

بارك الله فيكما

 

يا شيخ عبد العزيز الزيادة مشكوك فيها لو لم يقفل المستأجر المحل ويمنع المؤجر من الانتفاع بإقراره ببقاء أغراضه بعد انتهاء مدة العقد أما وقد أقر بذلك فالأصل بقاؤها والله أعلم بارك الله فيك

(الاستشارة ٤٢)

مؤسسة مقاولات اتفقت مع مؤسسة أخرى في  تنفيذ أعمال عظم لمستودعات ومبنى إحدى الجهات الحكومية ” البلدية ”  .

صاحب المؤسسة المدعية يطلب في دعواه الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ مالي يمثل : سلفة و غرامات تأخير ، و أضرار بسبب سوء التنفيذ أزالتها البلدية في المشروع .

 

سؤالي عن الاختصاص ؟

 

من اختصاص المحاكم التجارية

 

(الاستشارة ٤٣)

مشايخ

الان تمديد سجن المذكور يكون عند من ؟

اليس عند مصدر الحكم ؟

مالماده في ذلك

هل ٢٣٠ و٢٣١ مبينه لذلك

 

(الاستشارة ٤٤)

أصحاب الفضيلة لدي قضية من المدعي العام قذف بالزنا والمدعي بالحق الخاص لم يحضر هل انظر العام أو انتظر وإذا كان القذف من حقوق الآدميين هل اصرف النظر ؟

====

فيه تعميم أن هذا لا تقام فيه دعوى عامة

 

لكن هل القذف كان عن طريق جهاز كالهاتف أو الإيميل؟

ﻷنه لا يمكن معرفته ذلك تحقيقا إلا من قبل التحقيق إذ هيأة الإتصالات لا يتجاوبون مع المحاكم.

(الاستشارة ٤٥)

يا مشايخ

امرأة مطلقة لديها ٨ أطفال تطلب صك إعالة لهم ليستفيدوا من الضمان الاجتماعي وتقول إن لدي حكم على مطلقي بالنفقة لكن هذه النفقة المقدرة لاتكفي

 

فما رأيكم ؟

في نظري القاصر ان موضوع الاعالة لا يقتصر على النفقة فقط

والا لم يصح سماع هذه الانهاءات

 

موضوع الاعالة يشمل النفقة والرعاية وادارة الشؤون الشخصية

…..

هل تنفق عليهم؟

لا

عندها صك حكم في النفقة ضد طليقها لكنها تقول إن هذه النفقة المقدرة لا تكفي

لا

عندها صك حكم في النفقة ضد طليقها لكنها تقول إن هذه النفقة المقدرة لا تكفي

يستخرج لها صك إعالة ولايمنع من ذلك وجود صك مقدر بالنفقة أذ أن مرجع التقدير هو الجهة المختصة بالضمان الاجتماعي

أفضل إخراج صك إثبات نفقتها على أولادها .. بهذا النص

دون النص على لفظ الإعالة لأنه أعم ويترتب عليه بعض الآثار لدى بعض الجهات الحكومية

ولفظ النفقة يؤدي المنفعة المطلوبة فيكتفى به

انني اقوم باعالة ابنائي بالمشاركة بالنفقة عليهم وقضاء ورعايتهم وتثبت كذا وهو المطابق لواقعها

في نظري القاصر ان موضوع الاعالة لا يقتصر على النفقة فقط

والا لم يصح سماع هذه الانهاءات

 

موضوع الاعالة يشمل النفقة والرعاية وادارة الشؤون الشخصية

…….

على حسب الجهة الطالبة :

فالجوازات مثلا تريد بالاعالة الرعاية والقيام على شؤون المعال ونحو ذلك

اما الضمان فمراده الاعالة المالية

فالاعالة نوعان :

النوع الاول : اعالة مالية وهي الاعالة بالمال  او ما يتحصل بالمال .

 

والنوع الثاني : اعالة قوامية وهي الاعالة بالقيام بأمور وشؤون المعال .

 

ومن الشيوخ التصحيح

يندرج الاول تحت الثاني عند افراده بالذكر .

 

(الاستشارة ٤٦)

أصحاب الفضيلة لدي قضية من المدعي العام قذف بالزنا والمدعي بالحق الخاص لم يحضر هل انظر العام أو انتظر وإذا كان القذف من حقوق الآدميين هل اصرف النظر ؟

(الاستشارة ٤٧)

قضية خلع واصطلح الطرفان عليه

والعقد من مصر ومصادق عليه من السفارة ولم يصادق من العدل

هل اهمش على العقد وأرسله الى مصدره ؟؟؟؟

(الاستشارة ٤٨)

حجة استحكام أفادت البلدية بأن الموقع المنهى عنه يقع ضمن مخطط معتمد للبلدية واعترضت على ذلك ..

هل يسمع الإنهاء أم لا بد من الاستئذان أم يصرف النظر عن الحجة ؟

إن كان مخطط على الواقع فيمنع استخراج الحجة وان كان على الورق فقط فﻻيمنع ويصرف النظر عن معارضتها حسب قرار الهيئة القضائية المعروف

تمت مخاطبتهم بذلك فأفادوا بأنه معتمد ومنفذ على الواقع

(الاستشارة ٤٩)

ما رأيكم أصحاب الفضيلة في الصكوك القديمة التي لم ينص فيها على تاريخ الإحياء ؟؟

هل هي صالحة للإعتماد عليها ام يلزم استكمالها ؟

(الاستشارة ٥٠)

حصر إرث لمتوفى قبل ثمان سنوات وليس لديهم شهادة وفاة فما الإجراء ؟

لا يلزم شهادة وفاة وا وردك شك فاعلن

هناك تعميم من وكيل الوزارة للشؤون القضائية بأن شهادة الوفاة تطلب إن أمكن الحصول عليها وإلا فيكتفى بشهادة الشهود

(الاستشارة ٥١)

مشايخنا

استشارة

رجل يطالب زوج ابنته بمبلغ نفقة أنفقها على ابنته حال مكثها في بيته بسبب أن زوجها تركها ،؟

سؤالي هل يحق للأب مطالبة الزوج بما أنفقه على ابنته وهي في بيت أهلها ؟

إن كان له الحق هل هي من اختصاص العامة أم الجزائية ؟ ولكم جزيل الشكر .

(الاستشارة ٥٢)

مشائخ

شخص او قف ثمر نخله في ملكه على جماعه المسجد

الان هلكت النخله وتقدم ورثته بطلب التهميش على الصك بانتهاء النخله

لاجل ان يبقى الملك محررا

فماالاجراء الصحيح فيها

 

 

٢- شخص اوقف منزلا له لايسوى الان الا ٥٨ الفا

واراد الان بيعه وواستلام ثمنه لكي يضعه في مسجد او عقار اخر

فهل يجاب لطلبه

 

مشائخنا الكرام:

الموضوع: [الرتبة في قرض صندوق التنمية العقاري]

اختصم اثنان ممن سجلوا أسماءهم في قرض صندوق التنمية العقاري، ومسكوا دورهم، وجاء دور أحدهم فتعاقدا على أن يأخذ المتأخر حصة المتقدم، ويأخذ المتقدم حصة المتأخر (يتبادلا الترتيب) ويُدفع للأول مبلغ 50 ألف، وكان هذا قبل رفع قيمة القرض من 300 ألف لـ 500 ألف، فتضرر الثاني المُقدم لفواتها عليه، واختلفوا فهو يطلب الآن استعادة مبلغ الـ 50 ألف وابطال العقد بحجة عدم جوازه واحتج بفتوى للجنة الدائمة، ودفع الطرف الأول بفتوى أخرى تجيز ذلك ويطلب الزامه بما اتفقا عليه، وأن يحل هو بمكانه المتأخر متى ما صدر اسمه.

ما رأيك فضيلتكم:

– بيع رتبة المقترض في القرض لشخص له مرتبة  (تبادل أدوار)

– بيع رتبة المقترض في القرض لشخص ليس له أي مرتبة (لم يسجل اسمه).

بيع رتبة المقترض

يجيزه الشيخ عبدالله السلمي وهو استحقاق تنازل عنه لآخر ..

(الاستشارة 53)

 

هل لولي الدم ان يتنازل عن القصاص بشرط ان ينتقل والد الجاني من القريه او المدينه ولا يعود اليها ابدا وان عاد فله حق القصاص من ابنه

عليه العمل يا شيخ أبو زياد

 

للاطلاع على التعميم المرفق

أما العود للمطالبة بالقصاص فمسألة تم بحثها فقهاً في أكثر من موضع

شيخي هل يجري هذا الصلح على والد القاتل

في الحديث أنت و مالك لأبيك ، فكما للأب الغنم فعليه غرم المحافظة على حياة ابنه

و لا أظن فـضـيـلـة الـشـيـخ { أبو زياد } أباً يتأخر أو يتردد في فعل ما هو أعظم من ذلك محافظة عــــلـــى حياة ابنه

 

(الاستشارة 54)

يا أصحاب الفضيلة

هل ترون مناسبة عدم إبعاد الأجني الحائز للمخدرات لصغره أو لكون الإبعاد سيشتته عن أهله وقد يوقعه في ما أكثر شرا .

ونظرا لأن العبرة بمراعاة المصلحة الشرعية .

أراه مناسبا . عبد الرحمن التويجري(سلام)

فعلته فلحظ التمييز فأصررت فنقض هذه الجزئية وحكموا بموجب النظام فيها

أليس هناك تعميم بأن القاضي لا يحكم بالإبعاد بل يوصي ويكون الإبعاد من اختصاص الحاكم الإداري وتقديره؟

بلى لكن النظام نص على خلافه

يا أصحاب الفضيلة

هل ترون مناسبة عدم إبعاد الأجني الحائز للمخدرات لصغره أو لكون الإبعاد سيشتته عن أهله وقد يوقعه في ما أكثر شرا .

ونظرا لأن العبرة بمراعاة المصلحة الشرعية .

 

*…….*

 

تراعى المصلحة الشرعية فيما لا نص نظامي فيه ، و عند النص لا اجتهاد

 

المادة 56 مخدرات

 

2 _ يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه , ولا يسمح له بالعودة إليها , فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة .

من القضاة من يرى أن الإبعاد ليس من اختصاص القاضي بل من اختصاص الداخلية.

نظام المخدرات الأخير كله من اختصاص القضاء سواء العقوبات الأصلية أو التبعية

عندما كانت العقوبات للداخلية كان هناك مطالبات بجعل العقوبات للقضاء ! ، و بعد جعلها للقضاء أصبح بعضنا يحاول التخلص منها !!

في الحقيقه أنها ليس من القضاء

النظام نص على الابعاد من ضمن العقوبات التبعية ، و تطبيق العقوبات في نظام المختص بها القضاء

الابعاد في المخدرات إذا ثبت موجبه يختص به القاضي..

أما الاستثناء من الإبعاد فلوزير الداخلية

(الاستشارة 55)

دعوى ضد البلدية يطالب بالتعويض عن  ازالتها البلدية

السؤال

هل هي من اختصاصنا

 

وهل ترون رفعها للمقام السامي للاستئذان

من اختصاص المحكمة الإدارية

(الاستشارة 56)

 

شخص تنازل عن قرض بنك التسليف لشخص اخر على ان يقوم الثاني بتسديد المبلغ على اقساط لبنك التسليف وقد جاء عفو باسم الاول   عن بعض الاقساط فمن  المستفيد من هذا العفو؟؟ علما ان النظام لا يسمح في مثل هذا التنازل

دعوى أم فتوى

بل فتوى، وقد حصلت لمن سجل القرض باسمه وطلب من اجابته على الاشكال الوارد

العفو يستفيد منه من استقر الدين عليه وهو الثاني

العفو يستفيد منه من استقر الدين عليه وهو الثاني

ونزول قيمة العقار بناء على وجود القرض، هل يعوض عنه ورثة من العقار باسمه وعفي عنه؟

لا

بوركتم..

وهل لهم المعاوضة على إسقاط الاسم، أو الإلزام بنقل القرض لاسم الثاني لأن من انتقل إليه الدين على قيد الحياة؟

بوركتم..

وهل لهم المعاوضة على إسقاط الاسم، أو الإلزام بنقل القرض لاسم الثاني لأن من انتقل إليه الدين على قيد الحياة؟

لا لأن العوض المعين يسقط ما سواه

(الاستشارة 57)

أصحاب الفضيلة :

رجل يقود سيارته فتفاجأ بسيارة متوقفة وسط الطريق ، فارتطم بها ، وأحدثت أضراراً بسيارته ، أحيلت المعاملة من مركز الشرطة يقولون أن صاحب السيارة المتسببة في الحادث اسمه ( فلان ) حسب إفادة المرور عن معلومات مالك السيارة المتسببه في الحادث ولم يعثر عليه ولا على رقم سجله المدني ولم يستدل عليه ، والمدعي يطلب بيع السيارة المتسببة في الحادث لصالحه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بسيارته ، ويطلب نظر هذه الدعوى شرعاً .

 

س/ هل إحالة المعاملة من الشرطة بهذه الصورة تعتبر إحالة صحيحة ؟

س/ في حال صحة الإحالة ، من يضمن الضرر الحاصل من وجهة نظر أصحاب الفضيلة ، وهل في بيع السيارة المتسببة لصالح المدعي وجه ؟

من الذي أدين في الحادث

صاحب السيارة المتوقفة بالطريق

الذي لم يستدل على مالكها سوى اسمه الثلاثي فقط

مع مراعاة أن الحادث والدعوى في قرية نائية يكثر فيها تناقل ملكية السيارة دون الرجوع للمرور .

شكر الله لكم .

الاحالة صحيحة لكن ينبغي الاعلان عن السيارة المتوقفة وعلى صاحبها المراجعة والا سوف تباع

ثم تسمع الدعوى وتحكم ببيع اليسارة وتسليم المدعي حقه والباقي يودع حتى مراجعة من يطالب به

ولا تنس الاستئناف

(الاستشارة 58)

 

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته مضاربة نتج عنها إصابة مدة الشفاء سبعة أيام ما المناسب فيها ؟

حق عام

خاص

أربعون جلدة بحضور المجني عليه

والعام مع العلم أنه أجنبي

يدخل  تبعا

(الاستشارة 59)

 

مشايخنا الكرام ؛ قضية حيازة سلاح صرفت المحكمة الادارية النظر عنها بحجة أن المدعى عليه كان حدثا عندما وقعت منه الجريمة ، فأحيلت إلي الآن وعمر المدعى عليه ثلاثة وعشرون عاما فصرفت النظر لإن العبرة في وقت المحاكمة .. لكن أعادها الاستئناف بطلب الاستعانة بالله ونظر الدعوى والفصل فيها ..! أشيروا علي بورك فيكم

استعن  بالله

استعنت بالله وآمنت به ..لكن لم يذكروا سببا مقنعا !

السبب. أن  النظام  لم  يعلق النظر على وقت الدعوى بل وقت الجريمة هو المعتبر

وهناك  سابقة  مماثلة

في أي مادة من النظام ؟

النظام ليس عندي الان

مثل ذلك من وقعت منه جريمة تتعلق بالمخدرات قبل نظام مكافحة المخدرات فلايطبق عليه النظام

فالعبرة بوقت الجريمة

التنفيذ أين سيكون ؟ هل في دار الملاحظة أم في السجن العام ؟

حسب سنه اليوم

والتنفيذ لا علاقة له بالاختصاص

شيخ احمد

العبرة  بوقت الجريمة شرعا أرأيت لو أنه زنا وهو بكر ثم حوكم وهو ثيب فأي الحدين يقام عليه

حد البكر

لكن أحس أن الجهة منفكة .. وتحتاج لتأمل

(الاستشارة 60)

ما رأي أصحاب الفضيلة

إذا طال البحث عن مترجم فلم نجد ، والمدعى عليه سجين أثيوبي ﻻ يحسن العربية .

ما رأي أصحاب الفضيلة

إذا طال البحث عن مترجم فلم نجد ، والمدعى عليه سجين أثيوبي ﻻ يحسن العربية ……….

أرى  أن تخاطب الوزارة لمخاطبة سفارة بلاده لتوفير مترجم

(الاستشارة 61)

شيخ سلام يبدو أنك لاتؤيد السجن في قضايا المضاربات ؟

شيخ سلام يبدو أنك لاتؤيد السجن في قضايا المضاربات ؟

……….،.

نعم  لأن  العقوبة  من  جنس  الجناية  اولى

حتى لو كان فيها إصابات ؟

نعم  الجلد اقرب للعدل والقصاص

 

(الاستشارة 62)

 

شخص اشتكى آخر لدى الشرطة أنه يقوم بالصيد بسلاح ناري في وادي كذا بقرب أغنام المشتكي ، وعند التحقيق مع المدعى عليه أنكر الشكوى جملة وتفصيلا فأحيلت لي الدعوى بلائحة من المدعي العام بتهمة ( إخفاء سلاح ) وليس ثمة بينة سوى أقوال المشتكي وإفاداته وتعرفه على المدعى عليه .

س/ هل هذه الدعوى ( اخفاء سلاح ) من اختصاص القضاء العام ؟

س / هل ثمة عقوبة من عدمها يراها أصحاب الفضيلة والحالة هذه ؟

 

ودمتم ،،،

البينة او صرف النظر

وهناك تعميم

(الاستشارة 63)

مشايخي الكرام النبلاء

قضية ترويج للمرة الثاينة طلبنا من المدعي العام البينة فأحضر شاهدي مكافحة المخدرات وشهادتم موصلة لكن رفضوا مقابلة المدعى عليه أو عرض الأسماء عليه خشية ان يلحقهم ضرر من ذلك

فما رأي أصحاب الفضيلة

هل يلزمون بالشهادة امام المدعى عليه؟

ام ماهو الإجراء المناسب في ذلك

لا بد من أن تكون الشهادة بمواجهة المتهم

طيب في حال رفض الشهود مقابلة الخصم مالعمل

يجب أن تكون الشهادة بحضور الخصم وله الحق في معرفة أسماء الشهود وفتح باب الطعن فيها وفي حال رفض الشهود مقابلة المدعى عليهما يدون في الضبط أن المدعي العام لديه شهود وقد رغبوا في أداء شهادتهم بدون حضور المدعى عليه ولا تسمع هذه الشهادة ويحكم بصرف النظر عن اثبات الادانة هل يلزم الشهود بالشهادة ام لا؟ لا يلزمون

ولا يضار كاتب ولا شهيد

ولكن دون ذلك على لسان المدعي العام

وانا متاكد انك ان دونت ذلك على لسان المدعي العام سوف ياتون ليشهدوا

مشايخي الكرام النبلاء

قضية ترويج للمرة الثاينة طلبنا من المدعي العام البينة فأحضر شاهدي مكافحة المخدرات وشهادتم موصلة لكن رفضوا مقابلة المدعى عليه أو عرض الأسماء عليه خشية ان يلحقهم ضرر من ذلك

فما رأي أصحاب الفضيلة

هل يلزمون بالشهادة امام المدعى عليه؟

ام ماهو الإجراء المناسب في ذلك

 

،،،،،،،،،،،

تضبط شهادتهم ويزكون في جلسة دون حضور المدعى عليه  ثم تعرض على المدعى عليه  بلا اسماء ويحكم بموجبها وهناك سابقة مماثلة صدقت من مجلس القضاء بهيئته الدائمة

والوجه أن موجب الشهادة التعزير والتعزير تكفي فيه القرائن

 

مشايخي الكرام النبلاء

قضية ترويج للمرة الثاينة طلبنا من المدعي العام البينة فأحضر شاهدي مكافحة المخدرات وشهادتم موصلة لكن رفضوا مقابلة المدعى عليه أو عرض الأسماء عليه خشية ان يلحقهم ضرر من ذلك

فما رأي أصحاب الفضيلة

هل يلزمون بالشهادة امام المدعى عليه؟

ام ماهو الإجراء المناسب في ذلك

 

،،،،،،،،،،،

تضبط شهادتهم ويزكون في جلسة دون حضور المدعى عليه  ثم تعرض على المدعى عليه  بلا اسماء ويحكم بموجبها وهناك سابقة مماثلة صدقت من مجلس القضاء بهيئته الدائمة

 

…..

 

اليوم دار نقاش حول المسألة و قد أبرز مندوب المكافحة خطاب من الداخلية يتضمن أسباباً جوهرية لسماع شهادتهم في جلسة سرية حفاظاً على حياتهم و حماية لهم من الإعتداء ، و ذكر أن خلال اليومين الماضيين تم حرق سيارة ضابط من المكافحة و نشر مقطع في اليوتيوب بمكافأة مليوني ريال لمن يظفر برأسه  و كنت سابقاً أرفض طلبهم سرية الجلسة لمخالفته نص نظام الإجراءات الجزائية بعلانية الجلسات ، و سبق و رديت الدعوى لإصرارهم عــــلـــى سرية الجلسة و صدق من الاستئناف ، و الآن بعد عرضهم للأمر اتفقت مع مندوبهم عــــلـــى حل وسط لعله يفي بالغرض و هو أن يحضر الشهود الجلسة و يؤدوا الشهادة أمام المتهم بعد تدوين بياناتهم في الضبط و إغلاق شاشة الخصوم دون أن يطلع عليها المتهم

الشيخ صالح رد على خطاب لأحد المشايخ يسأله عن مثل هذه المسألة فقال لابد من أداء الشهادة أمام المشهود ضده  والخطر كما هو على الشهود فهو على القاضي أيضا

إن كان يترتب على الحكم بإتلاف فهل لعدم المواجهة مستند شرعي، سيما وشهادة رجال مكافحة المخدرات وما يحرر في المحاضر ليس بتلك القوة والبينة.

فأصبح كاتب الضبط يدون الاسماء و البينات قبل الجلسة و يتم رصد تلك المعلومات ثم يتم إدخال المتهم و سماع الشهود

و هذا تعميم لمن أراد العمل على أن يكون سماع الشهادة في جلسة خاصة وهناك تعميم مرفق

هل تقبل رواية المجهول ؟

الجواب: لا

فشهادة المجهول أشد

أنا مع سماع الشهادة في حضرة المتهم لكن تكون المعلومات الخاصة بالشهود في الضبط حماية لهم و لا يخفى أن النصوص تدل على إكرام الشاهد و عدم الإضرار به ، و حمايته إن كان التهديد أو الخطر واقعياً أراها متوجهة جداً إن لم تكن واجبة

 

شيخ مطرف بوركت

المقصد من ان تكون الشهادة بحضور المتهم لكي يتعرف عليهم ويقدم طعونه فيهم وليس لمجرد سماع لفظ الشهادة .

في نظري لابد من حضورهم وسماع ما لديهم وفتح المجال للمدعى عليه للطعن فيهم

وهذا هو مقتضى العدل

لانه سيترتب اثبات ادانة

شيخ مطرف بوركت

المقصد من ان تكون الشهادة بحضور المتهم لكي يتعرف عليهم ويقدم طعونه فيهم وليس لمجرد سماع لفظ الشهادة .

……

 

و هذا يتحقق من عرض شهادتهم عليهم و سؤاله هل تعرف الشهود الحاضرين هؤلاء أو بينك و بين أحد منهم عدواة أو تعامل ما

حصلت عندي بعض الوقائع وبعض الشهود احرقت سيارته عند باب بيته

وبعضهم قد يتعرض للقتل

والله يقول ولا يأبى الشهداء

ويقول ولا يضار كاتبٌ ولا شهيد

شيخ مطرف بوركت

المقصد من ان تكون الشهادة بحضور المتهم لكي يتعرف عليهم ويقدم طعونه فيهم وليس لمجرد سماع لفظ الشهادة .

……

 

و هذا يتحقق من عرض شهادتهم عليهم و سؤاله هل تعرف الشهود الحاضرين هؤلاء أو بينك و بين أحد منهم عدواة أو تعامل ما

…….

بل لا بد من معرفة بيناتهم من اسم وسكن وعمل ليتحرى عنهم ويسال وينظر هل من مطعن فيهم .

شيخ مطرف بوركت

المقصد من ان تكون الشهادة بحضور المتهم لكي يتعرف عليهم ويقدم طعونه فيهم وليس لمجرد سماع لفظ الشهادة .

……

 

و هذا يتحقق من عرض شهادتهم عليهم و سؤاله هل تعرف الشهود الحاضرين هؤلاء أو بينك و بين أحد منهم عدواة أو تعامل ما

…….

بل لا بد من معرفة بيناتهم من اسم وسكن وعمل ليتحرى عنهم ويسال وينظر هل من مطعن فيهم .

….

 

لعل ذلك في القضايا الحقوقية ، أما قضايا المخدرات  و المجرمين فأن ذلك يمثل خطورة على حياة الشهود ، و المتهم لهم يهضم حقه يقال هؤلاء الشهود أمامك هل لك طعن فيهم ؟ هل تعرفهم؟

 

و المسألة خاضعة لنظر القاضي التي بين يديه القضية في إظهار البينات من عدمه ، و تقدير المصالح و المفاسد المحتملة

الأسماء في المحاضر بالأرقام، ولا إشكال في إخفاء المعلومات، ومواجهته المتهم بالشهود مطلب شرعي، ولو كانت الخشية من ردة فعل المجرمين لكان المصدر الذي تعامل معه، والقاضي أولى من يتخفى لأن أمرهم بعد الله يكون في حكمه الذي ينفذ فيهم!

يكفي التعريض أنه من المنطقه الشرقيه

محاضر القبض في الفترة الأخيرة لا يدون فيها البينات كاملة مراعاة لما ذكر

نعم.

ويمكنون القاضي من الاطلاع ع بطاقاتهم وهوياتهم، وهو كاف في المعرفة.

لكن المواجهة بينهما ما الداعي لها لمنع المتهم منها؟

فقد يكون بينه وبين أحد الشهود خصومة وعداوة ومثله ترد شهادته.

و هناك تعميم من المجلس القديم بما ذكرت و ذكروا أن القاضي هو من يحكم و كـذا ، بس أتوقع حقين المخدرات عندهم فقه (wink) فهم يقولون أن القاضي يحكم بناء على الشهادة ، يعني حاط بينه و بين النار عودين { شاهدين } فالبلاء في الشهود و كويس أنهم يستمرون عــــلـــى هالنظرة

يزول ما ذكرت بالشهادة أمام المتهم و سؤاله هل تعرف أحداً من هؤلاء الحاضرين ؟  هل بينك و بين أحد منهم صداقة أو عداوة أو ثأر  ؟ و

هل تقبل رواية المجهول ؟

الجواب: لا

فشهادة المجهول أشد

=====

وأين الجهالة ياشيخ؟!

———

التجهيل على صاحب الحق بالشهادة

 

هل تقبل رواية المجهول ؟

الجواب: لا

فشهادة المجهول أشد

=====

وأين الجهالة ياشيخ؟!

———

التجهيل على صاحب الحق بالشهادة

========

شيخ لو قال المشهود عليه إنني أجهل الشهود فهل يعتبر هذا قدح؟!

 

حقوقي/شروط/إجارة/زيادة اﻷجرة عند التأخير/

أصحاب الفضيلة لدي دعوى يدعي فيها المدعي انه يملك عقارا” مكون من ثلاث شقق واربع محلات تجارية استؤجرت لمدة سبع سنوات ونصف مقابل مائة وعشرة الاف ريال تقسط بواقع عشرة الاف ريال وإذا لم يدفع المدعى عليه القسط في الوقت المحدد يتم رفع الإيجار إلى مائه وخمسون الف ريال سنويا”  وتعد جميع العقود والاقرارات السابقة لاغيه ويذكر أن المدعي عليه قد اخل بذلك ويطلب سداد المبلغ المستحق والحكم بصحة ونفاذ شرط فسخ العقود والاقرارات تلقائيا متى ارتضى الطرفين ذلك عند التعاقد وانه لايفتقر لحكم حاكم ماراي أصحاب الفضيلة في هذه الدعوى

وما العمل في هذه الدعوى إفتحو علينا فتح الله عليكم………..

أما شرط الزيادة عند عدم السداد فهذا لا يخلو من أحد حالين :

١/ أن تكون الاجرة المعقود عليها هي أجرة المثل فالشرط باطل لأن الزيادة في مقابل التأخير

٢/ أن تكون الاجرة أقل من أجرة المثل والزيادة تبلغ أجرة المثل فالشرط صحيح لأن غايته ترك المواضعة لأجل المدة

وأما حق فسخ العقد فما دام المدعى عليه لم يف بما التزم به من الدفعات فللمدعي الفسخ وهذا أقوى الروايتين واختيار أبي العباس والله أعلم

…..

الذي ظهر لي ان الاجرة المعقود عليها هي أجرة المثل فالشرط باطل لأن الزيادة في مقابل التأخير فكيف يصاغ الحكم هل اصرف النظر عن هذا لشرط واحكم بأجرة المثل وهي المسماة في العقد ويكون العقد صحيح ام هناك صيغ أخرى ارجو افادتي

اشتراط الجمعية الخيرية على المستأجر 10% مقابل تأخير الأجرة

 

الفتوى رقم ‏(‏18761‏)‏

 

س‏:‏ الجمعية التعاونية تمتلك بعض العقارات، وتؤجرها على الآخرين، ولكن بعض العملاء يتأخر في تسديد الأجرة، ومنهم من يماطل ويضيع أموال الجمعية التي يمتلكها أناس كثيرون، منهم المقتدر، ومنهم المحتاج، ومنهم القصر والأرامل من الورثة، وواجبنا المحافظة على حقوقهم، ومن هذا المنطلق أضفنا في عقود الأجار مادة تنص على حق الجمعية في فسخ العقد والمطالبة بإخلاء المحل إذا لم يلتزم المستأجر بسداد الأجرة في موعدها المحدد بالعقد، إلا إذا وافق المستأجر على رفع الأجرة للمدة الباقية من العقد بنسبة 10%، ويخصم له 10% من الأجرة المحددة بالعقد إذا التزم بسداد الأجرة مقدما عن كل السنة؛ وذلك تشجيعا لهم على السداد‏.‏ نرجو تفضل سماحتكم بالإفادة إذا وقع الطرفان هذا العقد هل النص يتعارض مع النصوص الشرعية أم لا‏؟‏

 

ج‏:‏ اشتراط الجمعية التعاونية المذكورة على المستأجر 10% مقابل تأخير الأجرة عن وقتها المحدد لاستحقاقها لا يجوز؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية في قول الدائن‏:‏ إما أن تقضي أو تربي، أي‏:‏ تزيد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد

اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز

….

شيخ أبا صهيب

ومادخل أجرة المثل هنا؟!

أجرة المثل يُحتاج لها للتقدير لا للتبرير

ش ماجد شكر الله لكم اقصد الاجره المسماة في العقد

فكيف تكون صياغة الحكم

آمل افادتي لاني سوف أحكم اليوم ان شاء الله

أصحاب الفضيلة ماهي الصيغة المناسبه للحكم  لسؤالي اعلاه افتحو علي فتح الله عليكم

 

(ش سلام هذا هو سؤالي  ظهر لي ان الاجرة المعقود عليها هي أجرة المثل فالشرط باطل لأن الزيادة في مقابل التأخير فكيف يصاغ الحكم هل اصرف النظر عن هذا لشرط واحكم بألاجرة  المسماة في العقد ويكون العقد صحيح ام هناك صيغ أخرى ارجو افادتي

بل للمدعي فسخ العقد وأما الزيادة فباطلة

وصيغة الحكم

صرفت النظر عن دعوى المدعي بالزيادة لبطلان الشرط لأن الزيادة في مقابل التأخير

وأما فسخ العقد فتخير المدعي

 

(الاستشارة 64)

أصحاب الفضيلة دعاوى الاختلاس في الحق العام كيف يثبت الاختلاس المدعي العام أحضر فواتير ولم يتبين أن المدعى عليه هو من زور المبالغ ؟

هل الحسابات بيده وحده

لا

فلا بد من بينة غير الفواتير

المدعي العام يكتفي بأوراق المعاملة والمدعى عليه سجين هندي الجنسية.

هناك اعترافه بالتحقيق وأنكره أمامي ويقول أن كفيله ضغط علي لكي يقوم بتسفيري فاعترفت .

هذه شبهة وهل الاعتراف بمترجم

هذه شبهة وهل الاعتراف بمترجم

…..

اعترافه بالتحقيق بدون مترجم وهو لايحسن العربية

إذا لا يصلح هذا الاعتراف للاستناد عليه

اصرف النظر

هل تطلب شهادة المحقق؟

شهادته  في  الحق العام غير موصلة

(الاستشارة 65)

أصحاب الفضيلة

لدي قضية على سجين بمحاولة تهريب جوال ويطلب المدعي العام مع العقوبة مصادرة الجوال فهل يحكم بالمصادرة؟

نعم يصادر عقوبة

ش. علي الدبيان

أرجح عدم المصادرة.

ش. عبد الرحمن التويجري

(الاستشارة 66)

الدعوى في قيمة التأشيرات

 

من اختصاص من

………..

لجنة في الامارة

(الاستشارة 67)

 

أعطاه شيكا

ثم عمل معه مخالصة

بان يعطيه مقابل الشيك أرضا

فوافق على ذلك

ثم وقع المخالصه

ثم أفرغت  الارض باسمه

ثم ادعى الغبن

الشيك ٧٥٠ الف

والارض بتقدير مكاتب العقارات ب ٥٥٠ ألف

رأي المشايخ ؟

هل هو ممن يغبن مثله في ذلك؟

لا

وانما يدعي عدم معرفته بالاراضي

(الاستشارة 68)

 

مشايخنا

هل أحد منكم ، طلب يوما ما المصدر في قضايا الترويج ؟

خاصة إذا استراب القاضي .

دائما المصدر منتهي

من غير مواجهته بأحد ، أو مواجهته بالشهود دون المتهم ، لمناقشتهم في واقعة الضبط

أجل ما بني على منتهي فما يكون ……!!

لم يبن على منتهي بل دلهم على خوياه ..

طيب

هل سبق أن حضر لدى أحدكم ؟

عندي قضيتين المصدر سجن مرة أخرى بسبب مخدرات

ويصبح أصحاب العصابات الكبيرة في حل . .!!

(الاستشارة 69)

 

هل يعذر بالجهل من دفع بجهله بما في العقد وهو لايحسن القراءة عندما وقع العقد  ؟

…….

و هل كان مكرهاً حين توقيع العقد

لا

هل يعذر بالجهل من دفع بجهله بما في العقد وهو لايحسن القراءة عندما وقع العقد  ؟

يعتبر مفرطا..

وإن كان غره من معه ووثق بما يقول فله أن يعود عليه.

(الاستشارة 70)

 

المبدأ الأول :

صدر من الهيئة العامة للمحكمة العليا في 29-8-1434 تقرير أول مبدأ قضائي بشأن قبول رجوع المتهم عن اعترافه بحد قبل تنفيذ الحكم، وقررت بالأغلبية -عدا شخص واحد-:

أولاً: قبول رجوع من جاء تائبا مقرا بجريمة حدية في الحق العام؛ ولو بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.

ثانياً: مع مراعاة ما جاء في (أولاً) فإنه متى صدر الإقرار القضائي مفصلاً من المكلف المختار بجريمة حدية في حق عام، وأيدته القرائن فلا يقبل الرجوع عنه ما يظهر على ما يؤيد صحة الرجوع.

المبدأ الثاني :

صدر قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م/2 في 29-8-1434 التي قررت فيه الآتي:

إذا لم يتم ضبط المادة المحظورة ولم يصدر تقرير مخبري من الجهة المختصة بثبوت إيحابيتها للمخدرات أو المؤثرات العقلية فيعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي ولا يستند في عقوبته لنظام المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر عام 1426.

زر الذهاب إلى الأعلى