البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة 195 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة 195 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليه الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
اللائحة:
195/1 يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي:
-
صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
-
صورة من الحكم المعترض عليه، وصورة من حكم محكمة الدرجة الأولى.
-
المستندات التي تؤيد الاعتراض، وللمحكمة طلب ملف القضية أو ما تحتاجه منها عند الاقتضاء”.
- تعميم: تعميم قضائي
- الرقم: 13/ت/7778
- التاريح: 1440/09/09هـ
- المرفقات: القرار رقم 5062 في 1440/09/07هـ القاضي بتعديل وإلغاء وإضافة لعدد من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
-
الثامن والعشرون: إضافة مادة برقم (1/195) بالنص التالي: “يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي:
-
صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
-
صورة من الحكم المعترض عليه، وصورة من حكم محكمة الدرجة الأولى.
-
المستندات التي تؤيد الاعتراض، وللمحكمة طلب ملف القضية أو ما تحتاجه منها عند الاقتضاء”.