البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 37 السابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 37 السابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السابعة والثلاثون:

لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

زر الذهاب إلى الأعلى