عام

تم الاجابة: هل يحق للمطلقة بمطالبة النفقة السكن والعلاج وكسوة؟

فصلت عن زوجي ، ولي منه أربعة أولاد أكبرهم عمرهم ست سنوات ، وبيت أهلي يضيق بأولادي الأربعة ، فهل يحق لي المطالبة بنفقة السكن ، وهل يحق لي المطالبة بكسوة العيد للعيال ، ونفقة العلاج ؟

الإجابة : الأصل في ذلك قول الله تعالى : ” لينفق ذو سعة من سعته ” وقوله :” كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول” وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على وجوب تفقة الأب لأولاده ، قال ابن المنذر :” أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم ” والأصل أن النفقة عند الإطلاق تصرف على المأكل والمشرب والمليس ؛ قال البهوتي في الكشاف عند تعريفه للنفقة :” كفاية من يمونه خبزاً وأدماً وكسوة، وبناء عليه فإن الواجبات على الأب بعد وقوع الطلاق ما يلي :-

  1. نفقة اليوم والليل للأولاد ، وهي تشمل المأكل والمشرب والملبس ، وإذا اختلف الأبوان في تقديرها ، فيقدرها الحاكم الشرعي ؛ قال أبو العباس ابن تيمية – رحمه الله ـ في الفتاوى (34 |83 ) : ” وأما تقدير الحاكم النفقة والكسوة ، فهذا يكون عند التنازع فيها كما يقدر مهر المثل إذا تنازعا فيه

  2. نفقة السكن، وهي واجبة على الأب في حال عدم وجود متسع لأولاده في بيت أهل طليقته ، أو يرفض أهلها أن تسكن بأولادها معهم في البيت ؛ بشرط أن تدعو الحاجة لسكن الأم مع الأولاد في بيت مستقل ، أما إذا كانت الأم ليس معها إلا ولد رضيع أو صغير، فلا يلزم الأب بتأمين سكن مستقل للأم ؛ لأنه ليس ثمة حاجة لذلك ، وعلى كل حال فمرجع ذلك وتقديره للحاكم الشرعي ، إضافةً إلى أن الأم إذا كان لها بيت خاص بها سواء ملكت عينه أو منفعته فلا يطالب الأب بنفقة السكني ، وكذلك في حال ما إذا سكنت الأم مع أولادها في بيت أهلها فلا يطالب الأب بنفقة السكن كذلك ؛ قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته على الدر المختار (5/263) : “والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلنا ـ أي إلزام الأب بالمسكن، لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن لها مسكن ، أما لوكان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها فلا ؛ لعدم احتياجه إليه ، فينبغي أن يكون ذلك توفيقاً بين القولين ، ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للمجانبين فليكن عليه العمل والمهم في ذلك أن يكون القاضي فطناً لئلا تتخذ نفقة السكني ذريعة للتضييق على الأب.

  3. نفقة العلاج : فإذا كان الأب عنده تأمين طبي مثلاً ، وأولاده تبع له في هذا التأمين فيلزم بتأمين العلاج الأولاده في مستشفيات خاصة ، أما إذا لم يكن عنده تأمين ، فلا يلزم بتأمين العلاج لعياله في مستشفيات خاصة ما دام أن المستشفيات الحكومية تفي بالغرض وهي مجانية ، وعلى درجة عالية من الكفاءة.

  4. نفقة الدراسة في مدارس أهلية : وهي غير واجبة على الأب إطلاقاً، ولو ألحقتهم الأم بدون إذن من الأب فهي تتحمل الرسوم المالية ، ويستثنى من ذلك ما لو كان عند الأب عيال من زوجة أخرى ، وألحقهم في مدارس أهلية ، فيجب على الأب إلحاق أولاده الآخرين في مدارس أهلية أسوة بإخوتهم من الزوجة الأخرى .

  5. مصاريف السفر للسياحة أو العمرة : وهي غير واجبة على الأب إلا بالمعروف ، ولو كان الأب ثرياً، وعادة أهله وقومه السفر، فيلزم بها الأب ، والله الموفق .

زر الذهاب إلى الأعلى