أنظمة عامةالبحوث القانونيةالقرارات القضائيةعام

جهات الاختصاص المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللجان

جهات الاختصاص في النظام القديم

اولاً المحاكم الشرعية

ثانيا: ديوان المظالم

ثالثا: اللجان

 

أولا:المحاكم الشرعية

 في نظام القضاء القديم (1395هـ) كان ترتيب المحاكم في القضاء الشرعي

 كالتالي: مجلس القضاء الأعلى. ومحكمة التمييز.والمحاكم العامة.والمـحاكم الجـزئية

1/ مجلس القضاء الأعلى

الاختصاصات القضائية لمجلس القضاء الأعلى

1 ـ سلطة الترجيح عند اختلاف الرأي في الهيئة العامة لمحكمة التميز.

2 ـ حسم الخلاف الذي قد يثور بين الهيئة العامة لمحكمة التمييز ووزير العدل.

3 ـ مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم.

2/ محكمة التمييز

تختص في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العامة ،وتقتصر على نظر الأسباب التي بني عليها الطعن دون النظر إلى غيرها من الأسباب فمحكمة التمييز هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع فبتالي لا يجوز أن تطرح أمامها طلبات لم يسبق طرحها أمام محاكم الدرجة الأولى   فهي لا تراقب الوقائع وإنما تراقب صحة تطبيق الشرع.

3/ المحاكم العامة

نص نظام القضاء على تأليف المحكمة العامة من قاض أو أكثر وأن يكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على أقتراح من مجلس القضاء الأعلى

اختصاصات المحاكم العامة

ـ تختص بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية.

ـ ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:

1 ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.

2ـ إصدار حجج الاستحكام, وإثبات الوقف, وسماع الإقرارية, وإثبات الزواج, والوصية, والطلاق, والخلع, والنسب, والوفاة, وحصر الورثة.

3 ـ إقامة الأوصياء, والأولياء, والنظار, والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي, وعزلهم عند الاقتضاء.

4ـ فرض النفقة وإسقاطها.

5ـ ـ تزويج من لأولى لها من النساء.

6 ـ الحجز على السفهاء والمفلسين.

7_الدعاوى الغير قابلة للتقدير مثل دعاوى المطالبة بتسليم منقول

8_تختص بجميع الدعاوى المتعلقة بالحقوق التي يتجاوز قيمتها 20000ريال

9_نظر جميع الجرائم الواقعة على النفس أيا كانت عقوبتها سواء كان القصاص أو الدية الكاملة

10_الجرائم على مادون النفس والتي تستحق عنها التعويض الذي يجاوز خمس الدية كقطع اليد

11_تختص بما يعد من الجرائم التعزيرية بمثابة جناية

12_جرائم الخطف والسلب والسطو

تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلية في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية.

4/ المحاكم الجـزئية

 هي نوع من الاستثناء لاختصاص نوعي من القضايا يخرج عن الاختصاص الأصلي للمحاكم العامة، ويختلف تحديد الاختصاص في هذا اللون من المحاكم حسب الاقتضاء حيث يجري تعديل الاختصاص بين فينة وأخرى مسايرة لما يقع من المستجدات والمتغيرات في أحوال العمل القضائي في كل مرحلة من مراحله، ويندرج في عموم اختصاص هذا النوع من المحاكم القضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال فيما لم يكن ناتجاً عن قضية زوجية أو نفقة أو عقار، وكذا في عموم قضايا التعازير والحدود التي لا إتلاف فيها كحد المسكر وزنى البكر والقذف، وكذا في تركيز المسؤولية الجنائية في حدود اختصاصها في الجنايات وفي إثبات الحيازة لما هو ممنوع من سلاح وغيره، وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم- بموجب المادة الخامسة والعشرين من نظام القضاء – من قاضٍ فرد،

ثانياً :ديوان المظالم

يختص ديوان المظالم بالنظر في

1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :

(أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

(ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.

(ج) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.

(د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها.

(هـ) الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.

(و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/1395هـ.

وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها.

(ز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.

(ح) الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.

(ط) طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة.

2- مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها.

3_يختص بنظر الطعون على قرارات بعض اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي مثل قرارات لجان الغش التجاري

4_كما يختص بنظر دعاوى معينة بموجب انظمة خاصة

(أ)الدعاوى الناشئة عن نظام العلامات التجارية ،وتختص بالفصل في كافة الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام عدا دعاوى الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية

(ب) توقيع عقوبة السجن المقررة في نظام حماية المرافق العامة

(ج)توقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام البريد

(د)توقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في نظام صيد واستثمار وحماية الثروة المائية

(هـ)توقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في نظام عقوبات المؤسسات الطبية

(و)تطبيق العقوبة المنصوص عليها في نظام عقوبات انتحال صفة رجال السلطة العامة

(ز)يختص بنظر جميع المنازعات التجارية ابتداء من عام 1407هـ

ثالثا: اللجان

1_لجنة تسوية المنازعات المصرفية

هي لجنة اختُلف كثيراً في تكييفها القانوني إلا أن الراجح تكييفها إلى لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي وهي تتبع لمؤسسة النقد العربي السعودي

تأسست اللجنة بالأمر السامي الكريم رقم 729/8 و تاريخ 10\7\1407 هـ

وتختص في الفصل في المنازعات المصرفية بين البنك وأحد عملائه طبقاً للعقود المحررة بينهما

2_مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية

تختص بالفصل في جميع منازعات الأوراق التجارية (الكمبيالة ،الشيك،السند لأمر) والقرارات الصادرة مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ويجب النص على ذلك في صلب القرار

3_لجان تسوية الخلافات العمالية

تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل ورب العمل حول تطبيق نصوص العمل والعمال ونصوص العقد المبرم بينهما وتنقسم إلى

1_اللجنة الابتدائية

وتختص بالفصل بصفة نهائية في

1_كافة الخلافات العمالية التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ريال مهما كان نوعها أو مصدرها طالما كانت ناشئة عن رابطة عمل وذلك عدا دعاوى التعويض وإصابة العمل

2_الخلافات المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات الفصل من العمل المرفوعة وفق أحكام نظام العمل والعمال

3_الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها

وتختص بالفصل ابتداء

1_خلافات العمال التي تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ريال

2_التعويض عن إصابات العمل أيا كانت قيمتها

3_الخلافات المتعلقة بالفصل من العمل من الناحية الموضوعية

2_اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية

جهة إستئنافية بالنسبة للقرارات غير النهائية الصادرة من اللجنة الابتدائية .

ولكن صدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ، بالمصادقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم وقد اقتضت طبيعة هذا المشروع وما تضمنه من تجديد في تشكيل المحاكم ونقل الوظائف القضائية وإعادة ترتيب الاختصاص في أعمال المحاكم فنلقي الضوء على جهات الاختصاص في هذا النظام

أولاًالمجلس الأعلى للقضاء

أن مجلس القضاء الأعلى قد تم تعديل مسماه ليكون المجلس الأعلى للقضاء كما أنه لم يعد محكمة فهو وفق النظام الجديد لا يصدر أحكاما قضائية ولا يراجعها أو يدققها  فمهام المجلس الأعلى للقضاء فهي منصوص عليها في المادة (6) من نظام القضاء الجديد وهي مهام إشرافية ورقابية

ثانيا:ترتيب المحاكم

تتكون المحاكم مما يلي:
1 – المحكمة العليا.

تتولى المحكمة العليا – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام ، وذلك في الاختصاصات الآتية :
1 – مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2 – مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها ، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا ، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
ب – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ج – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د – الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم.
2 – محاكم الاستئناف.( درجة التقاضي السابقة المعروفة بالتمييز في المحاكم الشرعية فإنها ستتحول إلى محاكم استئناف )

محاكم الاستئناف ستتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية كما ستتكون من دوائر هي دوائر حقوقية ودوائر جزائية ودوائر الأحوال الشخصية ودوائر تجارية ودوائر عمالية
3 – محاكم الدرجة الأولى، وهي:

محاكم الدرجة الأولى وجود التخصص في أعمالها فلن يكون أمام القاضي تنوع في القضايا المعروضة عليه بل سيكون أمامه نوع واحد من القضايا فقط يجمعها مسمى المحكمة المتخصصة التي يعمل بها فهي قضايا مدنية في المحاكم العامة أو جزائية أو أحوال شخصية أو تجارية أو عمالية وحتى إذا كان القاضي يعمل في محاكم الاستئناف فإنها أيضا ستتكون من دوائر استئناف متخصصة تقابل محاكم الدرجة الأولى وكذلك القضاة العاملون في المحكمة العليا التي ستكون من دوائر متخصصة تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة عدا الدوائر الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها فإنها تؤلف من خمسة قضاة ويكون لكل دائرة رئيس.
أ – المحاكم العامة.
ب – المحاكم الجزائية.

تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:
أ – دوائر قضايا القصاص والحدود.
ب – دوائر القضايا التعزيرية.
ج – دوائر قضايا الأحداث
ج – محاكم الأحوال الشخصية.

تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
د – المحاكم التجارية.
هـ – المحاكم العمالية.

تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:

1.المحكمة الإدارية العليا.

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

‌أ-مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.

‌ب-صدوره عن محكمة غير مختصة.

‌ج-صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام.

‌د-الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.

‌ه-فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.

 وـ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

2.محاكم الاستئناف الإدارية.

تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً.

 3_.المحاكم الإدارية ،

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

‌أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

‌ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ـ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.

‌ج-دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

‌د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

‌ه-الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

‌و-المنازعات الإدارية الأخرى.

‌ز-طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

*لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ـ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.

نقل الدوائر التجارية والجزائية في ديوان المظالم إلى القضاء الشرعي لتكون تحت مظلة المحاكم التجارية في القضايا التجارية وكذلك تحت مظلة المحاكم الجزائية في القضايا الجزائية ومن ثم فإن ديوان المظالم سيكون جهة قضاء إداري فقط ولن يضاف له ما ليس من صميم القضاء الإداري في حين سيتولى القضاء الشرعي ما عدا ذلك باعتباره صاحب الولاية العامة فقد نصت المادة (25) من نظام القضاء على أنه (دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ) وكذلك نصت المادة (1) من نظام ديوان المظالم على أن (ديوان المظالم جهة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك …) كما نصت المادة (13) من نظام ديوان المظالم على اختصاصات المحاكم الإدارية وهي تدور حول قضاء الإلغاء وقضاء التعويض وقضاء التأديب مع تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم الأجنبيين.

وضع اللجان والهيئات الإدارية في التنظيم الجديد

من الواضح أن هناك لجانا وهيئات إدارية ستنضم إلى القضاء الشرعي فالمحاكم العمالية ستستوعب اللجان العمالية من حيث الاختصاص وكذلك يفترض في المحاكم التجارية أن تستوعب اللجان والهيئات الإدارية التي تفصل في جميع القضايا التجارية إضافة إلى اختصاص الدوائر التجارية في ديوان المظالم ومن هنا نستطيع أن نقول إنه لن يكون هناك لجان عمالية أو تجارية ولكن من المؤكد أن هناك لجانا ستبقى خارج اختصاص القضاء الشرعي عمليا وأهمها لجنة الفصل في المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الفصل في المنازعات الجمركية

                                                                                                 ( تم بحمد الله)

زر الذهاب إلى الأعلى