البحوث القانونية

حالات الاعفاء من العقوبة النصوص عليها في الأنظمة السعودية

المملكة العربية السعودية ??

ورقة عمل
حالات الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها
في الأنظمة السعودية

 

جدول ورقة عمل:

اسم ورقة عمل : حالات الإعفاء من العقوبة
إعداد : خالد بن ذعار العجمي
التاريخ : 1441/09/13هـ
عدد الصفحة : 〖6〗صفحات
تحميل : ملف بصيغة PDF بالمرفق

تمدید:

خير ما تبدأ به هذه الورقة قول الله عز وجل في سورة المائدة: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) تمثل الآية آنفة الذكر تأصيلا شرعيا للعفو الشروط المسقط عن الجاني عقوبة جنايته، وتأتي على شكل نصوص نظامية متناثرة في العديد من الأنظمة.

 

وهو محل بحث هذه الورقة، لما فيه من أهمية تشريعية وقضائية توصلنا إلى الغازيات النبيلة من وراء النص عليه في الأنظمة السعودية المقارنة، ولأهمية العلم بها للمتقاضين والمتداعين، حيث إنها تأتي بقوة نظامية مختلفة من موضع إلى آخر إما بشكل وجوبي أو جوازي، فيجيز في بعض الحالات للسلطة التشريعية وفي أخر للجهة القضائية أو التنفيذية.

 

وذلك حسب نوع الفعل المعاقب عليه وغاية المشرع من العفو عن عقوبته، فإنه مثلما أن هنالك ظروف مشددة للعقوبة ردعا وزجرا للجاني بشكل خاص ولمن ينوي ارتكاب الجريمة بشكل عام، وظروف أخر مخففة للعقوبة، تأتي حالات العفو المشروط عن العقوبة حا للجاني على الرجوع عن الجريمة ومنحه فرصة العدول عن الطريق الإجرامي وفق شروط معينة مختلفة من نظام إلى آخر ومن جريمة إلى أخرى.

 

وذلك بغية اجتثاث الجرائم من جذورها وليس الاكتفاء بمعاقبة
شخص واحد، وهو ما ذهبت إليه الأنظمة السعودية التي نصت على العفو في حالات متفرقة جوازية و وجوبية، واختلفت الأسباب والشروط ما بين تسليم المتحصلات والإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها، والتعاون مع السلطات بالكشف عن باقي الجناة وتسهيل الوصول إليهم.

 

والرجوع عن المضي في الجريمة قبل اتمامها أو اكتشافها، لم تخرج بمجملها عن هذه الغاية بالشكل الصريح أو الضمني، حيث تم حصرها وجمعها من خلال هذه الورقة، وتبيينها فالجدول أدناه المتضمن الفعل المجرم وعقوبته وحالة العفو عنه والمستند النظامي.

 

تتمة

(1) الجرائم الواردة في المادة (3) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية:

❶↢ تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.

❷↢ جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو
استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو
الوساطة فيها أو تسهیل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه.

❸↢ زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بدورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.

❹↢ صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع۔

❺↢ غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام

❻↢ المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1،2،3،4،5 من هذه المادة.

❼↢ الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1،2،3،4،5،6 من هذه المادة.

 

(2) الجرائم الواردة في المواد (15-16-17-21) من نظام المتفجرات والمفرقعات:

 

 

المادة الخامسة عشرة:

مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين
ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه – بقصد الإخلال بأمن المملكة – بأي من الأفعال الآتية:

أ – تهريب متفجرات إلى داخل المملكة.

ب – تصنيع المتفجرات ، أو تجميعها.

ج – بيع المتفجرات ، أو شراؤها، أو حيازتها.

د- استعمال المتفجرات ، أو نقلها، أو تخزينها.

هـ – تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات ، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك.

و – تلقي التدريب، أو الشروع فيه.

 

 

المادة السادسة عشرة:

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، أو قام بصنعها.

 

 

المادة السابعة عشرة:

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز
متفجرات، أو نقلها مع علمه أنها متفجرات، أو اشتراها، أو باعها، أو استعملها.

 

 

المادة الحادية والعشرون:

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هرب
مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها.
(3) الجرائم الواردة في المادة (9) من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف ريال، أو بهما معا؛ كل من حاز أشياء
متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصا (أو أكثر من الذين
اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة.

 

للتحميل بصيغة PDF إضغط هنا

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى