حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
نظام المرافعات الشرعية محدثة 1442هـ
الباب الرابع
حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
الفصل الأول
الحضور والتوكيل في الخصومة
جدول المادة:
العنوان : | حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة |
النظام: | نظام المرافعات الشرعية |
التاريخ : | 1442/10/22هـ |
في : | المملكة العربية السعودية |
للتحميل | للتحميل بصيغة PDF إضغط هنا |
النظام: المادَّة التاسعَة وَالأرْبَعُوْن
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
اللائحة:
49/1 يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي من صاحب الصلاحية يخوله مباشرة الدعاوى.
49/2 التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها.
49/3 إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لهم مجتمعين أو لكل واحد منهم على حدة الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى.
النظام: المادَّة الخمْسُون
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة، ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه.
ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفا على الوصي والولي والناظر.
اللائحة:
50/1 إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها طابق الموظف المختص على أصلها ويوقع على الصورة بذلك ويودعها بملف القضية.
50/2 إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها فإن كان وكيلا عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فيؤجل إلى جلسة تالية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى، فإذا تخلف عن الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.
50/3 إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب، فإن كان وكيلا عن المدعي فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب من قبل موكله، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة التالية فيعتبر في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.
50/4 لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل.
النظام: المادَّة الحادِيَة وَالخمْسُوْن
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم – كلياً أو جزئياً- أو عن طريقٍ من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة.
اللائحة:
51/1 التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإنكار عدا ما نصت عليه هذه المادة أو استثناه الموكل.
51/2 الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيّد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي، وللدائرة عند الاقتضاء التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها.
51/3 على الدائرة –عند أول حضور للوكيل- أن تدون في الضبط رقم الوكالة، وتاريخها، ومصدرها، ومضمونها مما له علاقة بالدعوى.
51/4 النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه.
النظام: المادَّة الثانِيَة وَالخمْسُوْن
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلا من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
اللائحة:
52/1 إذا اعتزل الوكيل أو عزل بغير موافقة المحكمة فيستمر السير في القضية في مواجهته، ما لم يبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلا من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
النظام: المادَّة الثالِثة وَالخمْسُوُن
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
اللائحة:
53/1 للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية.
53/2 للدائرة –عند الاقتضاء- في مسائل الأحوال الشخصية طلب حضور الموكل.
النظام: المادَّة الرابعَة وَالخمْسُوْن
لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.
الفصل الثاني
غياب الخصوم
النظام: المادَّة الخامِسَة وَالخمْسُون
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.
اللائحة:
55/1 تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.
55/2 للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم بعذر تقبله.
55/3 لا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه متى أعيد السير فيها.
55/4 للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الأولى بمذكرة يقدمها لإدارة المحكمة، أو بتقرير منه في ضبط القضية.
55/5 يكون الرفع للحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما بعدها بناء على طلب من المدعي، بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية، وللمحكمة العليا إذا قررت سماع الدعوى أن تحدد أجلا لا تسمع قبله.
النظام: المادَّة السَّادِسَة وَالخمْسُوْن
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام، إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابيا.
اللائحة:
56/1 تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.
النظام: المادَّة السَّابعَة وَالخمْسُوْن
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا.
3- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقا لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا.
4- إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.
اللائحة:
57/1 تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها، وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه.
57/2 في حال غياب المدعى عليه يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية.
57/3 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى، أو تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، أو حضر في أي جلسة ثم غاب، واقتضى الحال تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم إعادة إجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومة، كوقفها أو انقطاعها أو حصول انفصال كشطب الدعوى ونحوه، فيجب إعادة إجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا أو غيابيا بحسب إفادة التبليغ الواردة بعد الفصل.
57/4 للمحكمة –عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية.
57/5 إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور –تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام.
57/6 إذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعُد حضوريًا، فتحدد الدائرة موعدا لاستلام نسخة الحكم وفق المادة السادسة والستين بعد المائة والمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام –دون بعث نسخة الحكم إليه- فإذا انقضت مدة الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعية.
57/7 إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة فيعامل وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام والفقرة (3) من هذه المادة.
57/8 إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به.
57/9 لا تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على من تم تبليغه.
57/10 لا تأمر المحكمة بالإحضار جبرا في المسائل المذكورة في الفقرة (4) إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للمحكمة تهربه أو تخفيه.
57/11 يكون الأمر بإحضار المدعى عليه جبرا بالكتابة –مباشرة- إلى مركز الشرطة التي يقيم المدعى عليه في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة.
57/12 في حال قبض على المدعى عليه قبل الموعد المحدد للجلسة فيحضر مباشرة إلى المحكمة.
57/13 للدائرة –عند الاقتضاء- أن تضمن أمرها بإحضار المدعى عليه جبرا توقيفه المدة اللازمة التي يتمكن خلالها من إحضاره على أن لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال انقضاء المدة دون إحضاره للمحكمة تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل إلى الدائرة –أو من يقوم مقامها- للتوجيه بشأنه.
57/14 على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على المدعى عليه إفادة المحكمة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة، ولا يمنع ذلك من إحضاره إلى المحكمة ولو بعد الموعد المحدد للجلسة.
57/15 إذا تعذر إحضار المدعى عليه جبرا فتكتب الدائرة للجهة المختصة لوضع المدعى عليه على قائمة القبض.
النظام: المادَّة الثامِنَة وَالخمْسُوْن
إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكماً حضورياً.
اللائحة:
58/1 إذا كان التبليغ لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد (205-217) ولم يحضر منهم أحد فعلى الدائرة النظر في الدعوى والحكم فيها.
58/2 إذا تغيب من بلغ لشخصه وحضر من لم يبلغ لشخصه فعلى الدائرة نظر القضية والحكم فيها، ويعد الحكم حضوريا في حقهم.
58/3 في غير الدعاوى المستعجلة، إذا أجلت الدائرة نظر الدعوى إلى جلسة تالية لتغيب المدعى عليهم جميعا أو بعضهم فعلى المحكمة نظرها والحكم فيها، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع.
النظام: المادَّة التاسِعَة وَالخمْسُوْن
في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً –والجلسة لم تنعقد-من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.
النظام: المادَّة السّتوْن
1- يكون للمحكوم عليه غيابياً –خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.
2- يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه وأسباب المعارضة.
3- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيا.
4- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
5- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.
اللائحة:
60/1 تسري أحكام هذه المادة على الحكم الغيابي إذا لم يكن نهائيا، وأما إذا كان الحكم نهائيا فيعامل وفق أحكام التماس إعادة النظر.
60/2 تقيد إدارة المحكمة مذكرة المعارضة في يوم إيداعها، وتحال فورا للدائرة التي أصدرت الحكم لنظرها وتحديد موعد يبلغ به أطراف الدعوى.
60/3 إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف وفقا للفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.
? للتحميل: