أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

‏حكم تعويض عضو نيابة بسبب تفتيش رجال الأمن بدون تلبس

  • رقم القضية الابتدائبة ۷/۱٦٦۸ /ق لعام ۱٤۳۰هـ
  • قم الحكم الابتدائقي ۷/١/١/١۱۰ لعام ١٤٣٥هـ
  • رقم القضية الاستئناف ١٩٤١ في لعام ١٤٣٣هـ
  • تاريخ الجلسة ١٤٣٦/١٢/٢هـ
  • الموضوعات

تعويض – تعويض عن عمل مادي – تفتيش جسدي – حصانة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام – ضرر معنوي – الاستئناس بسوابق قضائية.

مُطالبة المدّعي بإلزام الجهة بتعويضه عن الضرر النفسي والمعنوي الذي أصابه بسبب قيام رجال الأمن بتفتيشه شخصيًا وتفتيش سيارته أمام المارة – قيام أفراد أمن الجهة باستيقاف الْدَعي (محقق بهيئة التحقيق والادعاء العام) من قبل نقطة التفتيش وتفتيشه جسديًا متذرعين بارتباكه، ولأنهم في حالة المرابطة (ج) التي تتطلب التفتيش الاحترازي – لم تقدم الجهة ما يسندها نظاما حول آلية التفتيش الشخصي، وكذلك عدم تقديمها ضوابط الاستيقاف والتفتيش التي تعمل بناء عليها – الثابت مخالفة الإجراءات التي اتخذت بحق المُدُعي لنظام الإجراءات الجزائية حيث إنّه لم يكن متلبسا بارتكاب جريمة، فضلا عن أن رجال أمن الطرق الذين قاموا بتفتيشه لم ينص النظام على اعتبارهم من رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم حصرا، الأمر الذي يثبت معه خطأ الجهة – أثر ذلك: إلزام الجهة بتعويض الْدَعي بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك.

  • الأنظمة واللوائح

المادة (26) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم : أ/90 وتاريخ: ١٤١٢/٨/٢٧هـ

زر الذهاب إلى الأعلى