أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: السرقة والعثور على سوابق والحكم بالسجن سبع سنوات وسبعمائة جلده

القرار الشرعي رقم ..
تاريخ 7/1/1413هـ
الحمد لله وحده وبعد: لدى القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض وبناء على المعاملة الواردة من إمارة رقم ٤٧٥0 بتاريخ ١٩ / ٢/ ١٤١٢ هـ وفي يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢ هـ حضر المدعي العام وادعى على المتهمين الحاضرين معه كل من (أ) البالغ من العمر ٢١ سنة، و(ب،ج) البالغان من العمر ١٩ سنة، و(د،ه،و) والبالغين من العمر ١٧ سنة. وقد تضمنت دعواه بأن المتهمين (ب،ج،د،و،ه) بالاشتراك مع المدعى عليه (أ) قاموا بسرقة عدة سيارات وخروف على فترات متفاوتة في كل من مدينة الرياض والقريات وقد اعترفوا بذلك شرعًا وطلب المدعي العام مجازاة المتهمين المذكورين والتشديد عليهم لقاء قيامهم بالسرقة لاسيما أن بعضهم قاموا بعدة سرقات، وأيضًا لوجود سوابق على الحدثين (ب،ه) ولم يرتدعوا حيث سبق أن صدر بحقهم قرار شرعي بتاريخ ٢٢ / ٨/ ١٤١٢ هـ يتضمن سجنهم لمدة أربعة أشهر وجلدهم ٧٩ سوطًا مفرقة لقاء قيامهم بمحاولة السرقة من أحد المحلات التجارية هذه دعوى المدعي العام، وعليه جرى التوقيع.

وبسؤال المدعى عليهم عن تلك الدعوى أجابوا جميعًا بأن جميع ما ذكر المدعى عليهم عن تلك الدعوى صحيح جملة وتفصيلا إلا أن بعضهم أنكر قيامهم بسرقة بعض السيارات واشتراكه مع البعض. فجرى سؤال المدعي العام هل لديه بينه على ما أنكره بعض المدعى عليهم؟ فأجاب: بأنه ليس لدي من بينة سوى ما في الدعوى، وأوراق المعاملة من اعتراف منهم ثم جرى سؤال المدعي عليهما (أ،و) اللذان سرقا
خروف عن كيفية السرقة فأجابا بأنهما أخذا الخروف من حوش داخل مزرعة وكانت تلك المزرعة مفتوحة والحوش أيضًا غير مقفل. جرى رفع الجلسة وأجلت ليوم الأحد الموافق ٥/ ١/ ١٤١٣ هـ ، وفي نفس اليوم المحدد حضر المدعي العام والمدعى عليهم وجرى سؤال المدعي عليهما (أ،و) هل كان بالمزرعة حارس حين قيامهم بسرقة الخروف؟ فقالا لا. الحكم: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والإطلاع على المعاملة وحيث صادق المدعي عليه (أ) على دعوى المدعي العام جملة وتفصيلا. وحيث أنه محور الارتكاز في جميع هذه السرقات وحيث صادق بقية المدعى عليهم على كل دعوى المدعى العام، وحيث أن سرقة السيارات منتشرة في هذا البلد وخاصة ممن هم في سن المدعى عليهم مما أدى إلى خوف الناس على أموالهم وسياراتهم وحيث أن جميع ما ورد في دعوى المدعي العام من السرقات (لا تتوفر فيها شروط القطع في السرقة) وحيث أن المدعى عليهم (ب،د،ه) لديهم سابقة عوقبوا عليها مع أخذ التعهد عليهم ولم يرتدعوا، لذا فقد قرر القاضي تعزير المدعى عليهم تعزيرًا رادعًا وجابرًا وزاجرًا لهم وزاجرًا لأمثالهم على النحو التالي:

  • أولا: تعزير المدعى عليه (أ) بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ دخولهم السجن، وجلده سبعمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة وأخرى شهر.
  • ثانيا: تعزير المدعى عليهم: (د،ه،و) بالسجن لمدة ست سنوات وجلد كل واحد منهم ستمائة جلده على دفعات كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة وأخرى شهر.
  • ثالثا: تعزير المدعى عليه (ب) بالسجن لمدة خمس سنوات وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة وأخرى شهر.
  • رابعا: تعزير المدعى عليه (ج) بالسجن ثلاث سنوات وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة وأخرى شهر، على أن يجلد جميع المدعى عليهم في مكان عام بالبلد وأمام ملأ من الناس.

وبعرض الحكم على جميع الأطراف قرروا قناعتهم به وعلى ذلك جعل التوقيع في يوم الاثنين ٦/ ١/ ١٤١٣ هـ ، وانتهت القضية بذلك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قاضي المحكمة

زر الذهاب إلى الأعلى